بداية من الغد.. رئيس الحكومة يؤدي زيارة إلى كوريا    بقلم مرشد السماوي: أيام عشر حاسمة قبل موعد عيد الأضحى ستكون حبلى بالقرارات الحازمة وسد الشغورات    لأول مرة في الكويت: نجوم مصريون يحيون 'ليلة النكد'    نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتقال الاحتلال الصهيوني لصحفية من وكالة الانباء الفلسطينية    وزير الرياضة يشرف على نهائي كأس تونس لكرة اليد أواسط    الترجي يفوز على الافريقي 2-1 ويصبح على بعد نقطة من التتويج..    عاجل/ جريمة قتل شاب بعد رميه من طابق علوي..وهذه حصيلة الايقافات..    عاجل/ يهم المترشحين للبكالوريا وزارة التربية تتخذ هذا القرار..    هذه أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    الترجي يفوز بالدربي منذ الشوط الاوّل وشوط ثان للنسيان    هرقلة: مخدرات وعملة أجنبية وتونسية في سيارة يقودها تونسي مقيم بالخارج    احترق منزلها.. إصابة الفنانة سمية الألفي باختناق    مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس: معدّل عمر متعاطي أول سيجارة في تونس يناهز 7 سنوات    دربي العاصمة.. الترجي يتقدم على الافريقي في الشوط الاول    تنصيب احميدة التومي رئيسا للمجلس الجهوي بنابل    التشكيلة الاساسية لمباراة النادي الإفريقي والترجي    الطبوبي: الاتّحاد كان مع 'لحظة 25 جويلية'.. لكنّه لا يعطي صكا على بياض    المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تضبط برنامج عمل خصوصي خلال فصل الصيف    الترجي يُحيل أصيل النملي على لجنة التأديب    الليلة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 26 درجة    القلعة الصغرى: الاحتفاظ ب3 عناصر إجرامية مفتش عنها    أنس جابر في ربع نهائي رولان غاروس للتنس    وفاة المخرج الشاب محمد أمين الزيادي    سيدي بوزيد: تراجع عدد الأضاحي إلى 110 آلاف رأس    وفاة المخرج محمد أمين الزيادي..#خبر_عاجل    وزارة الأسرة: معاينة ممارسات مخالفة للقانون في بعض التظاهرات الاحتفالية ببعض مؤسسات الطفولة    المخرج التونسي الشاب محمد أمين الزيادي في ذمة الله    اعلام برياح قوية مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب ليل الأحد ويوم الإثنين    ولاية تونس في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث المرور    شركة اللحوم تشرع في بيع أضاحي العيد بداية من 8 جوان الجاري    كوريا الشمالية تُهدي جارتها الجنوبية 600 بالون نفايات    بنزرت: وفاة اب غرقا في شاطئ سيدي سالم وإنقاذ طفليه الصغيرين    متى تبدأ ليلة وقفة عرفة؟...وموعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    القصرين: 5 آلاف و991 مترشحا لمناظرة الباكالوريا دورة 2024    هذه الدولة تعتمد أول لقاح للسرطان في العالم    بعد زيارة الصين: رئيس الدولة يعود الى تونس..    أفضل الخطوط الجوية لسنة 2024    خلال زيارته المكتبة الكبرى لشركة "هواوي": رئيس الجمهورية يهدي المكتبة مؤلفات تونسية (صور)    هزّة أرضية في المغرب    النادي الصفاقسي يطلق منتدى للتشاور مع احبائه ومسؤوليه السابقين    أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران    ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات التشريعية، منع العسكريين ورجال الامن من التصويت...
نشر في تونسكوب يوم 16 - 09 - 2022

ورد المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، شروطا جديدة للترشح للانتخابت التشريعية على غرار شرط التزكية والاستظهار ببطاقة عدد 3 ،وما يثبت ان المترشح قام بواجبه الجبائي ، الى جانب استثناء العاملين في عدد من القطاعات المهنية من الترشح الا بعد سنة من مغادرتهم لنشاطهم المهني.
وقد حجر المرسوم الجديد على العسكريين والعاملين واعوان قوات الامن الداخلي من التسجيل في سجل الناخبين والتصويت.
ونص الفصل 19 جديد، ان يكون المترشح ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، الى جانب بلوغه من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه.
واشترط المرسوم ان يكون المترشح نقيّ السّوابق العدليّة، وضبط اجراءت هذا الشرط بتقديم بطاقة عدد 3 الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى جانب ان يكون المترشح غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.
كما اشترط القانون الجديد على الناخب المترشح للانتخابات تقديم وصل في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة، الى جانب موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، على ألا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
كما حدد الفصل 20 جديد، المهن التي لا يمكن من يمارسها ان يترشح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهي أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسيّة والقنصليّة، الولاّة،المعتمدون الأول والكتّاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد، الأئمّة، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.
ولا يمكن لهؤلاء الترشّح في آخر دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم.
وقد حجر المرسوم الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والجهويّة والبلديّة في صورة تزامنها.
وبخصوص الترسيم بسجلّ النّاخبين وبالتالي الحصول على صفة ناخب، استثنى المرسوم من ذلك ، الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، والأشخاص المحجور عليهم.
ولم يعط المرسوم الحق في الترسيم في سجل الناخبين والتصويت، للعسكريّين المباشريين والمدنيّين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.