صدر وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 103) قرارا يتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية . وجاء في القرار انه يتم التقييم السنوي والمستقل لأداء البلديات من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حسب مقاييس ومجالات للانتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة ،تتعلق بتحسين الخدمات المسداة الى جانب مقياس المشاركة والشفافية والنفاذ إلى الوثائق البلدية ومعالجة الشكاوى في أجل أقصاه 21 يوم واحترام تطبيق الإجراءات البيئية والاجتماعية. كما تشمل هذه المقاييس مجال تحسين الموارد واعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة منها وضع مخطط تقديري محّين للمهن والكفاءات وتسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون وتطور الموارد الذاتية المستخلصة وجاء في الفصل الثالث ان تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة البلدية يرتبط بتحقيقها للشروط الدنيا المستوجبة المضبوطة بمقتضى قرارمشترك سابق لوزير الداخلية ووزير المالية وتعتمد نتائج تقييم أدائها كسند لتعديل مقدار المساعدة المذكورة. كما ضبط الفصل العاشرالروزنامة السنوية لتقييم أداء البلديات ومراحله وإجراءاته ودور الأطراف المتدخلة في عملية التقييم على غرار الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية وتعّد هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية كل سنة تقريرا تأليفيا لعملية تقييم الأداء يتضمن الأعداد النهائية المسندة للبلديات والملاحظات والتوصيات الصادرة في الغرض، وتحيله في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل سنة على أنظار اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية و تتولى هذه اللجنة سنويا إعلام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالأعداد النهائية المسندة للبلديات بعنوان تقييم الأداء. ويدخل هذا القرار حسب الفصل 12 حّيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2020، غير أنه وبصفة استثنائية تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال سنة 2019، إجراء عملية تقييم تجريبي لعيّنة من البلديات بالاعتماد على نتائج تصرف سنة 2018.