أخبار تونس- انضمت تونس إلى جملة من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المتصلة خاصة بإلغاء عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من حالات الاختفاء القسري. وجاء الإعلان عن هذا الانضمام إثر اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة المنعقد يوم الثلاثاء غرة فيفري. وتتمثل هذه الاتفاقيات في : - البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 والذي دخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976 ويخصّ النظر في شكاوي الأفراد المقدمة ضد الدول. - رفع التحفظات على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 15 ديسمبر 1989، الذي دخل حيز النفاذ في 11 جويلية 1991 إلى منع تنفيذ عقوبة الإعدام وإلزام الدول الأطراف بإلغائها من السلم العقابي لديها. - البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 والذي يهدف إلى إحداث لجنة فرعية للجنة الأم وإنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب. - الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من حالات الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2006 ووقعت عليها تونس بتاريخ 6 فيفري 2007. وتهدف هذه الاتفاقية إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تشمل العديد من الدول التي عانت ويلات الحروب والتي سجلت حالات اختفاء تعد بالآلاف على غرار دول الاتحاد اليوغسلافي سابقا، ودول عربية مثل لبنان ومصر والعراق حاليا. - اتفاقية نظام روما الأساسي بشأن إحداث المحكمة الجنائية الدولية وهي هيئة قضائية جنائية دولية وضعها المجتمع الدولي لتتبع ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية التي تمس الكيان البشري وتهدد سلامته وذلك بمقتضي النظام الأساسي لروما لسنة 1998 والذي دخل حيز التنفيذ في جويلية 2002. وحددت المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ، جريمة العدوان.