نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورّط فيها شخص في الأربعينات من العمر لاتهامه بسرقة مصوغ من منزل رئيس مدير عام بإحدى المؤسسات عندما كان يساعده على نقل أثاث وأمتعة المنزل. المتهم موقوف على ذمّة القضيّة وهو يعمل عون حماية بإحدى السفارات بتونس تمّ تكليفه يوم الواقعة بنقل أثاث وأمتعة منزل رئيس مدير عام بمؤسسة صحبة أربعة عمال آخرين فقاموا بما طلب منهم ونقلوا الأمتعة إلى منزل آخر. وبإنهاء عملهم قام صاحب المنزل بتفقّد محلّ سكناه وممتلكاته فتبيّن له افتقاد قطع هامة من مصوغ زوجته لذلك اتصل بالعمّال والمتهم في قضية الحال وسألهم عن المسروق إلاّ أنهم نفوا علمهم بالموضوع ممّا اضطرّه للاتصال بأعوان الأمن وإبلاغهم بما تعرّض له فتمّ التحرير عليه وصرّح بأنه يوجّه شكوكه نحو العمال الخمسة الذين قاموا بتحويل ونقل أثاثه. لذلك تمّ إبلاغ ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح محضر تحقيقي في الموضوع والكشف عمّن استولى على المصوغ. وبدأت الأبحاث إذ أفاد المتضرّر أنّ زوجته نسيت مصوغها بغرفة الاستحمام فقام أحد العمال بالاستيلاء عليه وطلب تتبّع الجاني قضائيا وبجلب المشتبه بهم والتحرير عليهم أنكروا تماما ما نسبه إليهم الرئيس المدير العام إلاّ أنه خلال الأبحاث تم حصر الشبهة في ثلاثة منهم ثم في المتهم الذي أحيل في هذه القضية وهو شخص في الأربعين من العمر ويعمل عون حماية أمنية بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بتونس. فقام أعوان الأمن باستنطاقه إلاّ أنه تمسّك بالإنكار لذلك أحيل على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليرى ما يمكن أن يقرّره في شأنه إذ واصل المشتبه به إنكاره لكن ممثل النيابة رأى من خلال ملفات القضية والأبحاث أن المظنون فيه يسعى للتفصي من ا لمسؤولية لوجود بعض الأدلة على إدانته لذلك أصدر ضدّه بطاقة إيداع بالسجن إلى حين مثوله أمام إحدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وقد مثل المشتبه به صباح أمس أمام هيئة المحكمة حيث أفاد بأن المتضرّر وجّه له تهمة الاستيلاء على مصوغ زوجته باطلا وتمسك ببراءته منكرا كافة التهم المنسوبة إليه وعاضده في ذلك محاميه الذي اعتبر أنّه من الناحية الشكلية لا يجوز محاكمة منوّبه في الوقت الذي اشتكى فيه المتضرّر بالعمّال الخمسة وتساءل عن المعيار أو السند القانوني الذي جعل باحث البداية وممثل النيابة العمومية يحتفظ بموكله دون باقي المتهمين الذين اشتبه فيهم الشاكي كما طعن المحامي في تصريحات الرئيس المدير العام المتضرّر معتبرا أن أقواله بنسيان زوجته مصوغها في بيت الاستحمام غير واقعي وغير منطقي وأضاف ممثل الدفاع أنه لاوجود لأي قرينة في ملفات القضية يمكن أن تدين منوّبه واعتبر أيضا أنه على العكس من ذلك فكل ما تضمنته الأبحاث تبرىء ساحة المتهم إذ لا وجود لأي عنصر يمكن أن يوجّه الشبهة نحوه حتى أقوال باقي المشتبه بهم لم تكن شاهدة على إدانة منوّبه فضلا عن عدم وجود محجوز وقال المحامي أن أركان السرقة المجرّدة من محلّ مسكون غير متوفّرة قانونا في ملفات القضية وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى وإخلاء السبيل غير أنّ ممثل النيابة العمومية تمسّك بمحاكمة المتهم طبقا للفصول القانونية التي أحيل من أجلها ووفقا لنصوص الاتهام مما جعل هيئة المحكمة تقرّر تأخير النظر في القضية لوقت لاحق للتصريح بالحكم.