إثر العملية الارهابية التي وقعت مساء أمس واستهدفت حافلة تابعة للأمن الرئاسي أعلن رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي عن حالة الطوارئ فما هو مفهوم حالة طوارئ في تونس وماهي الإجراءات التي تتخذ عند اعلان حالة الطوارئ ؟ يجيز الامر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما في حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة. ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء. كما يعطى القانون الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية. وفى ما يلى أبرز الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ _الفصل 2 تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها. _الفصل 3 لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية. _الفصل 4 يخول الاعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار اليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الامن أو النظام العام في ما يلى منع جولان الاشخاص والعربات منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارئ تنظيم اقامة الاشخاص تحجير الاقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للامة. _الفصل 5 يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق يتعين على السلط الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هؤلاء الاشخاص وعائلاتهم. _الفصل 6 يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الاسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالأماكن المعينة لهذا الغرض0 وتتخذ كل الاجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الايداع. _الفصل 7 يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الامر بالغلق الموقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها. كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
_الفصل 8 يمكن للسلط المشار اليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الاجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. _الفصل 9 كل مخالفة لأحكام هذا الامر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين 60د والفين وخمسمائة دينار 2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وتقوم السلطة الادارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الامر بقطع النظر عن وجود الاحكام الجنائية الواردة به. _الفصل 10 يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الامر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 الى 53 من مجلة الاجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.