تونس - الشروق اون لاين: على اثر ختم مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي خرق بصفة صارخة احكام الدستور والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكل المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، قررالمستشارون الجبائيون رفع قضية ضد الدولة التونسية مباشرة اثر صدور القانون بالرائد الرسمي لدى لجنة حقوق الانسان بجونيف التابعة للامم المتحدة التي تعتبر هيئة قضائية اممية وذلك على اساس الفصول 2 و14 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يعبرون عن مساندتهم المطلقة للقضاة وعن سخطهم وغضبهم جراء إقصائهم من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء في خرق صارخ لأحكام الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و49 و58 و89 و102 و112 من الدستور. كان من المفروض ان ينص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على الية ترشح لعضوية المجلس بالنسبة للثلث من غير القضاة من المستقلين والمختصين عوض تعيين مهن بعينها (8 محامين وعدل منفذ و3 مدرسين جامعيين وخبيران محاسبان) وذلك في خرق صارخ لاحكام الفصل 112 من الدستور وفي تجاهل رخيص لراي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي اكد ان عبارات الفصل 112 من الدستور جاءت مطلقة ولم تخص مهنة دون غيرها. فخلافا لأحكام الفصل 112 من الدستور الذي منح ثلث مقاعد المجلس للمستقلين من المختصين من غير القضاة، تم بصفة مفضوحة ومبتذلة إقصاء كل الاشخاص الذين سمح لهم الفصل المشار اليه بالترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء. ان كيفية ضبط تركيبة المجلس الأعلى للقضاء تذكرنا بنفس الأساليب القذرة المعتمدة في عهد بن علي الذي يتميز بالفساد والإقصاء والتهميش وإنكار قوانين الدولة والدوس على الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واستقلال القضاء وسيادة قانون الغاب واللوبيات وتطبيق المثال الشعبي "حوت يأكل حوت قليل الجهد يموت.". ان خطورة تبعات تضارب المصالح بالنسبة لاعضاء لجنة التشريع العام التي تتكون من محامين تتجلى خاصة من خلال الصياغة الفاسدة للفصل 55 من قانون المحكمة الدستورية التي تمثل اعتداء صارخا على حق التقاضي المشار اليه بالفصل 108 من الدستور والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :" يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها". فعلى الرغم من القيمة الكبيرة التي تميز لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي تعد هيئة قضائية اممية والكفاءة العالية لاعضائها من الخبراء في القانون الدستوري الا ان اجراءاتها لا تفرض على المتقاضين امامها تعيين محام ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة العدل الاوروبية. هل يعقل ان يتم حرمان المستشار الجبائي من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء على الرغم من انه كمختص ومستقل مصنف ضمن المهن القانونية والقضائية مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". أما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام ويقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي". ان حرمان المستشارين الجبائيين من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء وانكار قانون مهنتهم يعد تكملة لسلسلة الجرائم المرتكبة في حقهم منذ عشرات السنين من قبل عديد الأطراف وأخطرها حرمانهم من حقهم في العمل، الذي مارسوه طيلة 45 سنة بمقتضى الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي لا زال ساري المفعول، من خلال القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي حور الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذي تم تمريره في ظروف فاسدة وفي خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواصلة تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتهم صلب رئاسة الحكومة ولجنة المالية ولجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب ومنح الالاف من المعرفات الجبائية لمنتحلي صفتهم من مخربي الخزينة العامة وسماسرة الملفات الجبائية والتعامل معهم عوض رفع امرهم للنيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية وتمكين من هب ودب بما في ذلك الجهلة من تكوين شركات مستشارين جبائيين من قبل غير المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة وترسيم تلك الشركات بالسجل التجاري في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري. ان المستشارين الجبائيين عاقدون العزم، بحكم شلل الية مراقبة دستورية مشاريع القوانين (شرط 30 نائبا لتقديم طعن) واصرار الماسكين بالسلطة على تمرير قوانين فاسدة وغير دستورية ومخالفة للعهود الدولية لحقوق الانسان، على الطعن في كل القوانين غير الدستورية التي تم تمريرها في ظروف فاسدة قبل وبعد 14 جانفي 2011 امام لجنة حقوق الانسان بجونيف على اساس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اخيرا، نرجوا من وسائل الاعلام ان تمكننا من تفنيد الاكاذيب والمغالطات الرخيصة بهذا الخصوص والتي تدلل على ان تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل والانحطاط الشامل والجهل الشامل والدمار الشامل "اذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم ماتما وعويلا".