Titre    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    جندوبة: انزلاق شاحنة بالطريق الوطنية 17 بطبرقة    إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل المعطيات والبيانات    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    المهدية: غرق مركب صيد بحري وعمليات البحث متواصلة عن البحارة    حريق بمنزل في نابل واسعاف طفلة..    تونسيات متوّجات عالميا...مازالت المرأة المبدعة تعاني الإقصاء الممنهج    سمير ماجول : '' إننا إذ نسجل بارتياح تحسن المؤشرات وعودة الإقبال على الوجهة التونسية ''    رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد    بطولة كرة السلة: النتائج الكاملة لمواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة البلاي أوف والترتيب    بركان ينفت الذهب.. ما القصة؟    موجة حر شديدة في هذه المنطقة.. والسلطات تتدخل    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    يُروّج للمثليّة الجنسية: سحب كتيّب من معرض الكتاب بتونس    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها على البلجيكية غريت    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    عاجل/بعد التحقيق معهما: هذا ما تقرر في حق الصحفية خلود المبروك والممثل القانوني ل"IFM"..    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    اليوم: عودة الهدوء بعد تقلّبات جوّية    شهادة ملكية لدارك المسجّلة في دفتر خانة ضاعتلك...شنوا تعمل ؟    قفصة: تورط طفل قاصر في نشل هاتف جوال لتلميذ    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    قيس سعيد: الإخلاص للوطن ليس شعارا يُرفع والثورة ليست مجرّد ذكرى    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    في معرض الكتاب .. «محمود الماطري رائد تونس الحديثة».. كتاب يكشف حقائق مغيبة من تاريخ الحركة الوطنية    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    المرسى: القبض على مروج مخدرات بمحيط إحدى المدارس الإعدادية    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    الليلة: طقس بارد مع تواصل الرياح القوية    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    اللجنة الجهوية لمتابعة تطوير نظم العمل بميناء رادس تنظر في مزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    السيطرة على إصابات مرض الجرب المسجلة في صفوف تلامذة المدرسة الإعدادية الفجوح والمدرسة الابتدائية ام البشنة بمعتمدية فرنانة    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عام سجن لكل من يضايق امرأة بمكان عمومي
نشر في الشروق يوم 24 - 07 - 2016

يقترح مشروع القانون ألأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، العقاب بالسجن مدة عام، كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها.
كما يقترح المشروع، العقاب بخطية بألفي دينار، كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب (وفق الفصل 17).
ونص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (13 جويلية 2016) على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.
ويتعلق الأمر بالترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية كلّما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحيّة. فقد جرم مشروع القانون، العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفه، وهو ما سيوفّر حماية أفضل للمرأة في كلّ الأوساط التي تتواجد بها.
تجريم زنا المحارم
كما تم تجريم أفعال لم تكن مجرّمة في المجلة الجزائية على غرار جريمة زنا المحارم وجريمة مضايقة امرأة في مكان عمومي وجريمة تشغيل الأطفال كعملة منازل وجريمة التمييز في الأجر على أساس الجنس، علاوة على إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تمكن الجاني من الإفلات من التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند الزواج بالضحية أو عند الإسقاط.
ويهدف مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة الذي جاء في 43 فصلا موزعين على 5 أبواب، إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإنتهاج مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله، بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم .
عقوبات التحرش الجنسي
ومن الفصول الجديدة التي اقترحها المشروع لتعديل المجلة الجزائية (الفصل 226 ثالثا جديد)، العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي. ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بأفعال أو إشارات أو أقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال. كما يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام (على معنى الفصل 227 مكرر جديد) كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.
ويعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة. وضمن باب الإجراءات والخدمات والمؤسسات، أكد مشروع القانون على أن يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها إلى جانب تخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة مع إحداث وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة، بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء (الفصول 21 و 22 و 23).
مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة
وتهم الإجراءات الجديدة التي أتى بها المشروع المعروض، كذلك، احداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة. ويتولى هذا المرصد، الذي سيكون تحت إشراف الوزارة المكلفة بالمرأة، خصوصا رصد حالات العنف ضد المرأة و متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة إلى جانب القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول نفس المسالة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف . يشار إلى أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أنجز مسحا ميدانيا حد على عيّنة تمثيليّة شملت 3873 امرأة ضمن الشريحة العمرية 64/18 سنة، أظهر أنّ 6ر47 بالمائة من النساء في تونس تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرّة واحدة طيلة حياتهن. وسجل المسح بالنسبة إلى أنواع العنف الذي تتعرض له النساء، ارتفاع نسبة العنف الجسدي إلى 7ر31 بالمائة، يليها العنف النفسي بنسبة 9ر28 بالمائة والعنف الجنسي بنسبة 7ر15 بالمائة ثم العنف الاقتصادي ب1ر7 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.