أفادت آخر الاحصائيات ان المحاكم التونسية قد أصدرت خلال السنة القضائية الفارطة (2002 2003) أكثر من 200 حكم قضائي بعقوبات العمل لفائدة المصلحة العامة المتعارف عليها بتسمية «العقوبات البديلة». واستفادت «الشروق» ان مرتكبين لعدد من الجنح متعلقة أساسا بالعنف الشديد والقذف والتعدي على الأخلاق الحميدة ومخالفة قانون الشغل وهي الجرائم التي لا تكتسي خطورة بالنسبة للمشرّع والتي لا تتجاوز مدة العقوبة القانونية بها ال 6 أشهر قد انتفعوا بمزايا «العقوبة البديلة» وأمكن لهم البقاء في حالة سراح وبعيدا عن المؤسسات العقابية (السجون) مقابل أدائهم لساعات من العمل اليومية على كل يوم سجن مع التزامهم بأداء عملهم هذا دون أجر ولفائدة احدى الجماعات العمومية أو الجمعيات المرخص لها في ذلك مع تمتعهم بالتغطية الاجتماعية ضد حوادث الشغل. وجدير بالذكر ان التنقيحات التي مسّت أحكام المجلة الجنائية بمقتضى القانون الصادر في 2 أوت 1999 قد أسست لارساء نظام تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة متخذة في ذلك بعين الاعتبار مصلحة المجتمع والفرد المحكوم عليه بوقايته من الزلل الذي وقع فيه تحت ظرف خاص ولا لنزعة اجرامية متأصلة فيه بما يضمن معالجة الانحرافات البسيطة والتقليص أكثر ما يمكن في عدد الأحكام القاضية بالسجن لمدة قصيرة كما ان الحكم بالعمل لفائدة المصلحة العامة من شأنه أن يمكّن المتهم من البقاء في محيطه الاجتماعي والأسري وتجنيبه خوض تجربة السجن ومخلفاتها السلبية. واستنادا إلى الاحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد الأحكام الصادرة بالعقوبة البديلة 24 حكما إلى غاية 30 أفريل 2002 وأمكن بفضل ما تمّ تنظيمه من أيام دراسية وندوات حول هذا الموضوع من تحقيق ارتفاع في الأرقام المسجلة والتي بلغت كما أشرنا 200 حكم خلال السنة القضائية الفارطة (2002 2003). وأفادت مصادر قضائية ل»الشروق» ان ملف العقوبات البديلة في حاجة إلى مزيد التفعيل بما يتطلب حث المؤسسة القضائية على الحكم بها بحسب الضوابط المتوفرة لها واتاحة الاختيار لكل من توفرت فيه الشروط القانونية للانتفاع بمزاياها.