سعيد يستقبل وزير الداخلية ويشدد على ضرورة سد الشغورات    سعيد يشرف على جلسة عمل لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد    سعيد.. حق الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم أو، كما يتوهّم البعض، بأوراق الاقتراع    رئيس الجمهورية يستقبل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح    درجات الحرارة المنتظرة يوم الثلاثاء 28 ماي 2024    4 ألوان تجذب البعوض ينبغي تجنبها في الصيف    وزير الشؤون الاجتماعية الجديد يتسلم مهامه    وزير الصحة يؤكد مواقف تونس الداعمة لاعتماد معاهدة الوقاية من الجوائح الصحية    «السكّر المرّ» للمنجي القطّوفي كوميديا سوداء عن مسيرة مستثمر تونسي    للبحث في وضعية جامعة كرة القدم...وزير الرياضة يستقبل وفدا عن «الفيفا» وال«كاف»    المرصد التونسي للاقتصاد سياسات صندوق النقد تزيد في عبء تداين الدّول    أولا وأخيرا .. بالرؤية دون حساب    بعد غد الاربعاء.. "احبها بلا ذاكرة" في بيت الرواية    توقيع مذكرة تفاهم بين تونس ومجمع الشركات الفرنسية والنمساوية لتطوير وانجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر    مذكرة تفاهم بين تونس ومجمع الشركات الفرنسية والنمساوية: التفاصيل    النجمة سيلين ديون ستغني في حفل مباشر للمرة الأخيرة في حياتها    عاجل/ الترجي يوضّح حقيقة ما حصل في مصر    الكريب: حريق يأتي على هكتار من صابة القمح    ابتدائية تونس: شبهات غسل أموال وإثراء غير مشروع في حقّ الزغيدي وبسيس    صدر بالرائد الرسمي : تعيين سفيان بالصادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني    منزل تميم: يستغلون قوارب الموت لتهريب المخدرات    يحدث في منوبة ...توهمهم باستحضار ''جن '' واستخراج الكنوز لتستولي على نصف مليار    نحو التعاون المشترك في قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بين تونس و إيطاليا    وزير الرياضة يستقبل وفدا عن 'الفيفا' و'الكاف'.. وهذه أبرز المخرجات    وائل الدحدوح من تونس: "سعيد جدا بهذه الزيارة الافتتاحية لأول بلد عربي"    يستعملون ''التوك توك'' للتوزيع : تفكيك عصابة ترويج مخدرات بالمتلوي    عاجل/ المتحدّث العسكري المصري: إستشهاد احد العناصر المكلّفة بتأمين الحدود في رفح    بن عروس: الهيئة الفرعية للانتخابات تضيف 14 مركز اقتراع جديد بعد انتهائها من عملية تحيين المراكز    الوكالة الالمانية للتعاون الدولي تفتح باب الترشح امام شركات التمور للتكوين واستكشاف السوق الاوروبية    بشرى سارة لهؤولاء: قروض تتجاوز قيمتها 560 ألف دينار..    بن عروس : اختتام الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان علي بن عياد للمسرح    جندوبة: انتشال جثة طفل غرق في سدّ بوهرتمة    اتحاد الفلاحة: 10 ولايات موبوءة بالحشرة القرمزية    لاعبة المنتخب الوطني تتوج بلقب الدوري الإيطالي    عاجل : أنس جابر تتأهل الى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس    في باجة وسوسة: حجز بضائع مهربة فاقت قيمتها الجملية 300 ألف دينار    الإدارة الوطنية للتحكيم: نستغرب إتهامات النجم الساحلي .. والأخطاء التحكيمية موجودة في كل الأقسام    رئيس الجمهورية في زيارة إلى الصين    مفزع/ حوادث: 10 حالة وفاة خلال 24 ساعة..    بابوا غينيا الجديدة :أكثر من ألفي شخص دفنواأحياء بسبب انزلاق التربة    البرلمان العربي يستنكر "المجزرة البشعة" بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح..    وزير الصحة يؤكد، في الملتقى الفرنكوفوني للصحة بجنيف، أهمية تعزيز العلاقات شمال جنوب والتعاون الثلاثي في المجال الصحي ضمن الفضاء الفرنكوفوني    إدانات عربية لقصف إسرائيل خيام النازحين في رفح    رابطة افريقيا لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يواجه اليوم هوبرز النيجيري في الدور ربع النهائي (س16)    ثلاثة أفلام تونسية في الدورة 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي    بن عروس : 14 مؤسسة تربوية تشارك في الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي    المنستير: "مدننا العتيقة دون بلاستيك" حملة نظافة وتظاهرة ثقافية في عديد المعالم الأثرية ضمن مبادرة "سنة النظافة 2024"    كاس البرتغال : بورتو يحتفظ باللقب للموسم الثالث على التوالي    الاحتفاظ بمنظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة في قليبية (الحرس الوطني)    يهم التونسيين : هذه هي نسبة امتلاء كافة السدود التونسية    يقلل مؤشر نسبة السكر في الدم...فوائد لا تعرفها عن تجميد الخبز    هذه أعراض الإصابة بضربة شمس دكتورة توضح    مفاجأة "غير سارة" لعائلة أميركية تناولت لحم الدب    أولا وأخيرا «عظمة بلا فص»    أليست الاختراعات التكنولوجية كشفٌ من الله لآياته في أنفس العلماء؟    معهد الفلك المصري يكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى    معهد الفلك المصري يحدّد موعد أول أيام عيد الأضحى    مواقف مضيئة للصحابة ..في حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقة التعريف الوطنية: حذف التنصيص على المهنة والتخفيض في سن الحصول على البطاقة إلى 15 عاما
نشر في الشروق يوم 31 - 07 - 2016

يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، النزول بالسنّ الوجوبيّة للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا على 18 سنة حاليا.
ويقترح المشروع، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 جويلية 2016) وتحصلت "وات"، على نسخة منه، السماح لغيرهم البالغين من العمر 12 سنة على الأقلّ من الحصول على بطاقة التعريف الوطنيّة بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة الاستظهار بها لأغراض تربويّة (لإجراء المناظرات الوطنيّة) أو لأغراض أخرى.
عدم التنصيص على اسم الزوج
ومن التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، حذف المهنة من البطاقة باعتبارها لا تعدّ من عناصر تحديد الهويّة وتلافيا للإشكاليّات المثارة حاليا بشأن هذا التنصيص، مع حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئيّة للبطاقة ضمانا لخصوصيّتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونيّة لمنع استغلالها لغايات مشبوهة. كما تم اقتراح إلغاء وجوبية التنصيص على اسم و لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الارملة و إقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.
في المقابل، أبقى المشروع، على التنصيص على العنوان ضمن البطاقة لأهميّته في مختلف معاملات المواطن وباعتباره مرجعا أساسيّا للإعلامات الإداريّة والقضائيّة والجبائيّة خاصّة في ظل عدم توفر منظومة وطنيّة تمكّن من التعرّف الآلي على العناوين في الوقت الراهن.
وبرر المشرع التونسي، تنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنيّة، بحاجة القانون إلى المراجعة لملاءمته مع المعايير والمقاييس الدوليّة الخاصّة بوثائق الهويّة وضمان مواكبته للمتطلبات التقنيّة والأمنيّة والإداريّة في ضوء التطوّر الهام الذي شهده المجال الإلكتروني والرقمي.
وأفصحت وثيقة المشروع أن الهويّة البيومتريّة والإلكترونيّة والرقميّة تعد من أحدث التقنيّات المتداولة حاليا، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الشخصيّة القانونيّة للأفراد، وعلى غرار ما يحظى به مجال الهويّة العادية والحالة المدنيّة من حماية قانونيّة، حرصت أغلب الأنظمة المقارنة على تقنين التبادل الإلكتروني والرقمي لعناصر الهويّة بهدف حمايتها من التزوير والاستغلال لأغراض غير مشروعة.
اصلاحات
ومن أهمّ الإصلاحات المبرمجة في المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 ، تطوير منظومة وطنيّة للتعريف الإلكتروني للمواطن، وهي منظومة تهدف، أساسا، إلى إحداث قاعدة بيانات وطنيّة للتعريف بالمواطن باعتماد معرّف وطني وحيد يمكن من النفاذ إلى مختلف المنظومات الأخرى.
ومن أهمّ الأولويّات التي تمّ رسمها في هذا المشروع ضرورة تطوير وتحديث المنظومة الحالية للتعريف الوطني للهوية حتى تكون قابلة للاندماج في المنظومة الإلكترونيّة الجديدة للتعريف بالمواطنين.
ويقتضي ذلك ملاءمة البطاقة الجديدة للمواصفات العالمية المنطبقة على وثائق الهوية الإلكترونية من خلال تضمنها لمساحة مقروءة آليا (code MRZ) توفر عنصر سلامة إضافي للبطاقة ..ويمكن من النفاذ الآلي للمعطيات عند تعذر القراءة الإلكترونية، وهو يعوض الترقيم الآلي (code à barre) بالبطاقة الحالية.
وأكد مشروع القانون الأساسي، انه تكريسا للحماية القانونية المكفولة للمعطيات الشخصية بمقتضى التشريع النافذ، تمّ الحرص في هذه المراجعة على استغلال تقنيات الأمان الحديثة لحماية بيانات الهوية بتزويد البطاقة بشريحة إلكترونيّة مؤمنة بمنظومة مفاتيح عمومية (PKI) يكون مصادقا عليها من قبل الهياكل العموميّة في مجال المصادقة الإلكترونيّة.
محتويات الشريحة الالكترونية
وفي هذا الإطار تتضمّن الشريحة الإلكترونية تخزين صورة وبصمة الإبهام الأيمن لحامل البطاقة، وهي بيانات مشفرة لا يسمح بالنفاذ إليها، إلا لأعوان الأمن والحرس الوطنيين المكلفين بمراقبة الهوية بما يُمكّنهم من الاستدلال البيومتري على صاحبها بإعتماد قاعدة البيانات المستغلة حصريا من طرف مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالتعريف الوطني.
وتتضمن الشريحة، ايضا، تخزين نفس البيانات الظاهرة بالبطاقة (وهي البيانات الوجوبيّة المتعلقة بالاسم واسم الأب والجد واللقب وتاريخ ومكان الولادة واسم ولقب الأم والعنوان ورقم التعريف الوطني والبيانات الاختيارية المتعلقة بصفة متبرّع والفئة الدمويّة واسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوّجة أو الارملة) .
أما على الصعيد الأمني فقد لفت نص المشروع الى انه تمّ الحرص على استجابة الوثيقة الجديدة لحاجيات المصالح الأمنيّة في مجال مراقبة الهويّة من خلال تمكينها من التثبّت الإلكتروني من مطابقة هويّة صاحب البطاقة لعناصر الهويّة البيومتريّة (الصورة والبصمة) المخزّنة بالشريحة الإلكترونيّة والاستفادة من مزايا إرساء منظومة إلكترونيّة للتعريف الوطني وضمان ترابطها مع المنظومات الأخرى للخدمات الإداريّة الأمنيّة.
كما ستساهم هذه المراقبة في الحدّ من ظاهرة تدليس وافتعال وثائق الهويّة والاستعمال غير المشروع للبطاقات الضائعة أو المسروقة ومكافحة الجريمة والتوقي من الجرائم الإرهابية. *حذف عقوبة عدم حمل البطاقة وتجريم عدم الخضوع لمراقبة الهوية: وتكرّس المنظومة الجديدة للتعريف بالهويّة، في ذات الصدد، المبادئ والضمانات الدستوريّة من خلال ترسيخ الهويّة الوطنيّة التونسيّة وقيم النظام الجمهوري القائم على المواطنة والمساواة بين كل المواطنين من خلال نفي أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين في التعريف بالهويّة وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطن من خلال حصر البيانات الوجوبية للبطاقة في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها. أما فيما يتعلّق بالعقوبات الجزائيّة المنصوص عليها ضمن القانون، فقد تمّت مراجعتها بهدف ملاءمتها للأحكام الجديدة ومن ذلك حذف العقوبة المسلّطة على من يتعمّد تسليم شهادة عمل مخالفة للواقع اعتبارا لحذف التنصيص على المهنة.
وتم، كذلك، حذف العقوبة المسلّطة على عدم حمل البطاقة والاستظهار بها بهدف التخفيف انسجاما مع خصوصيّة مجال القانون والاقتصار على تجريم عدم الخضوع لمراقبة الهويّة على أساس أحكام الفصل 315 من المجلّة الجزائيّة. ووقع الحرص في ذات السياق، على مراعاة الإمكانيات الماديّة والبشريّة المتوفرّة للدولة وذلك بإقرار أحكام انتقالية تنص على اعتماد رزنامة لتعويض بطاقات التعريف الوطنية ببطاقة التعريف الإلكترونية تضبط بقرار من وزير الداخلية على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى تعويض بطاقات التعريف القومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.