عاجل : مبروك كرشيد يخرج بهذا التصريح بعد مغادرته تونس    هام/ هذا موعد صرف قروض صندوق الضمان الاجتماعي..وقريبا الإعلان عن تفاصيل القروض السكنية    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    خطير/ تسجيل إصابات بمرض الجرب في صفوف التلاميذ بهذه الجهة..والسلطات تتدخل..    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    تونس : 94 سائحًا أمريكيًّا وبريطانيًّا يصلون الى ميناء سوسة اليوم    نابل: الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه    وزير الدفاع الايطالي في تونس    إخماد حريق بشاحنة ثقيلة محملة ب7،6 طن من مواد التنظيف..    فرنسا: مقتل ما لا يقل عن 5 مهاجرين خلال محاولة لعبور القنال الإنكليزي..    الفيفا يكشف عن فرضيات تأهل الترجي الرياضي لكأس العالم للأندية    يهم التونسيين : غدًا طقس شتوي 100% و هذه التفاصيل    تفكيك وفاق إجرامي من أجل ترويج المخدرات وحجز 08 صفائح و05 قطع من مخدر القنب الهندي..    جندوبة: الإحتفاظ بمروج مخدرات بمحيط إحدى المؤسسات التربوية    المرصد التونسي للمناخ يكشف تفاصيل التقلّبات الجوّية    اقتطاعات بالجملة من جرايات المتقاعدين...ما القصة؟    لأوّل مرّة: افتتاح جناح تونسي في أكبر معرض دولي للصناعة بألمانيا    بعد الاعتزال : لطفي العبدلي يعلن عودته لمهرجان قرطاج    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    بنزرت: تنفيذ 3 قرارات هدم وإزالة واسترجاع لاملاك عامة بمعتمدية جرزونة    ر م ع الشركة الحديدية السريعة يكشف موعد إنطلاق استغلال الخطّ برشلونة-القبّاعة    سليانة: إستئناف أشغال مركز الصحة الأساسية بمنطقة المقاربة بسليانة الجنوبية    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    عمال بشركة منتصبة بصحراء تطاوين يحتجون ويطالبون بإلغاء المناولة    محمد الكوكي: هدفنا هو التأهل للمشاركة إفريقيا مع نهاية الموسم الحالي (فيديو)    فظيع/ جريمة قتل تلميذ على يد زميله: تفاصيل ومعطيات صادمة..    سوسة: تعرض شاب لصعقة كهربائية أثناء تسلقه عمود كهربائي ذو ضغط عالي..    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    مترشحة للرئاسة تطرح استفتاء للشعب حول تعدد الزوجات في تونس..#خبر_عاجل    بطولة ايطاليا : بولونيا يفوز على روما 3-1    الإطاحة ب 9 مروجين إثر مداهمات في سوسة    مهرجان هوليوود للفيلم العربي: الفيلم التونسي 'إلى ابني' لظافر العابدين يتوج بجائزتين    عاجل : وفيات في سقوط طائرتي هليكوبتر للبحرية الماليزية    مدنين: حجز 4700 حبة دواء مخدر وسط الكثبان الرملية    جمعية منتجي بيض الاستهلاك تحذّر من بيض مهرّب قد يحمل انفلونزا الطيور    حادثة سقوط السور في القيروان: هذا ما قرره القضاء في حق المقاول والمهندس    نقل مغني فرنسي شهير إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    البطولة الأفريقية للأندية الحائزة على الكأس في كرة اليد.. الترجي يفوز على شبيبة الأبيار الجزائري    الجزائر.. القضاء على إره.ابي واسترجاع سلاح من نوع "كلاشنكوف"    مذكّرات سياسي في «الشروق» (1)...وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم .. الخارجية التونسية... لا شرقية ولا غربية    استلام مشروع تركيز شبكة السوائل الطبية لوحدة العناية المركزة بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر    تونس: وفاة 4 أطفال بسبب عدم توفّر الحليب الخاص بهم    باجة: انطلاق الاستعدادات لموسم الحصاد وسط توقعات بإنتاج متوسط نتيجة تضرّر 35 بالمائة من مساحات الحبوب بالجهة    بن عروس: توجيه 6 تنابيه لمخابز بسبب اخلالات تتعلق بشروط حفظ الصحة    وصول محمد الكوكي الى تونس فهل يكون المدرب الجديد للسي اس اس    تقرير: شروط المؤسسات المالية الدولية تقوض أنظمة الأمان الاجتماعي    الكاف: تقدم مشروع بناء سد ملاق العلوي بنسبة 84 بالمائة    بعد ترشّحها لانتخابات جامعة كرة القدم: انهاء مهام رئيسة الرابطة النسائية لكرة اليد    صادم: كلغ لحم "العلوش" يصل الى 58 دينارا..!!    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة    وزارة الدفاع الوطني تعرض أحدث إصداراتها في مجال التراث العسكري بمعرض تونس الدولي للكتاب    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس    هاليب تنسحب من بطولة مدريد المفتوحة للتنس    لأقصى استفادة.. أفضل وقت لتناول الفيتامينات خلال اليوم    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: ما هي الحالة التي يصرح فيها بعدم نجاح تلميذ الباكالوريا، رغم حصوله على المعدل المطلوب؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم مواطن نيابة عن ابنته بقضية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة التربية والتكوين، بعد الاعلان عن عدم نجاح ابنته في امتحان الباكالوريا رغم احرازها على معدل عام فاق العشرة من عشرين، فأين إذن يكمن الاشكال؟
حسب عريضة الدعوى التي تقدم بها المدعي فإن العارضة شاركت في امتحان الباكالوريا في دورة سنة 2001 وفي يوم اجراءاختبار مادتي التاريخ والجغرافيا أخرجت من جيبها أثناء الامتحان منديلا ظهرت معه ورقة صغيرة، فتفطن الأستاذ المراقب الى الواقعة وأخذ منها الورقة وورقة الامتحان، ثم أعلم رئيس مركز الامتحانات وتمّ تمكينها من ورقة امتحان أخرى، وأشير عليها بمواصلة الاختبارات، إلا أنه اثر الاعلان عن النتائج تبيّن لوالد العارضة أن ابنته لم تنجح في الباكالوريا، فتقدم بقضية الحال ليطعن في صحة ما نسب اليها من غش، وردّت وزارة التربية والتكوين على ذلك وطلبت رفض الدعوى على أساس أنه يتعذر على الادارة الرد على عريضة الدعوى لعدم كفاية البيانات الواردة بها وانعدام المؤيدات باعتبار أن وكيل التلميذة العارضة يطعن في قرار رسوب ابنته في امتحان الباكالوريا، لكنه لم يذكر ضمن عريضته اسم منظورته والمعهد الذي تدرس به وعدد التسجيل والسلسلة عند اجتيازها الامتحان مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 36 (جديد) من قانون المحكمة الادارية، وفضلا عن ذلك فقد وردت عريضة الدعوى خالية من كل المؤيدات المتعلقة بمنظورته.
وأضاف من جهة ثانية وكيل التلميذة في 14 فيفري 2002 تمسكه بما ورد بعريضة الدعوى، مؤكدا على أنه بالرغم من اسنادها صفرا في مادة التاريخ والجغرافيا فإنها تحصلت على معدل يفوق العشرة من عشرين ورغم ذلك لم يتم التصريح بنجاحها. فيما رأت الادارة من جديد أن القرار المنتقد في طريقه ومستوفي لجميع أركانه القانونية تبعا لثبوت حالة غشها في الامتحان، وعملا بأحكام الفصل 20 (جديد) من القرار الصادر عن وزير التربية المؤرخ في 24 جوان 1992 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جانفي 2001 التي تقتضي أن «كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش وكل ارتكاب لسوء السلوك من قبل المترشحين في امتحان يعرض أصحابه للعقوبات.. وتصرّح اللجان في جميع الحالات بإلغاء الامتحان في دورتيه بالنسبة الى مرتكب الغش الأساسي أو محاوله..».
ودفعت الادارة بخصوص تمسّك وكيل العارضة بتحصل منظورته على أكثر من المعدل المطلوب بأن قرار إلغاء الامتحان لا ينصرف الى المادة التي وقع فيها الغش فحسب وإنما الى كامل الامتحان وفي دورتيه.
لذلك رأت المحكمة بعد الاطلاع على القوانين المتعلقة بها وعلى القانون الأساسي عد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 والقانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 وعلى مطلب وكيل المدعية الذي طلب فيه من المحكمة تسجيل تخلّي ابنته عن دعواها، أن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية اقتضت أنه «يمكن للمدعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته، ولا يقبل إلا التخلي الصريح»، وطالما كان التخلي في هذه القضية صريحا فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح بقبول تخلي العارضة عن دعواها وهو حكم المحكمة، في القضية عدد 19978 الصادر بتاريخ 27 مارس 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.