منعت وزارة التربية "منعا باتا " تخصيص أقسام أو فضاءات للإناث وأخرى للذكور أو تعمد الفصل بين المتعلمات والمتعلمين بأي وجه كان في الفصول أو في قاعات المراجعة أو في الساحات أو في الملاعب الرياضية أو في المركبات الثقافية، وفق ما ورد في منشور صادر عن الوزارة مؤخرا. وشددت الوزارة ضمن المنشور الذي تم توجيهه إلى المندوبيين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية الابتدائية والاعدادية والثانوية، العمومية والخاصة، على أن كل مخالفة لهذه الأحكام تمثل خطأ تأديبيا فادحا موجبا لمباشرة الإجراءات التأديبية ضد مرتكبيه وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويأتي هذا المنع، حسب نص المنشور، على خلفية ما تمت ملاحظته من تجاوزات على مستوى تطبيق أحكام الفصل 21 من الدستور والفصلين 1 و8 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والتي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس. الوزارة مديري المدارس الإبتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية ومديري المؤسسات التربوية الخاصة، إلى عدم اتخاذ إجراءات تخالف مقتضيات هذا المنشور ومعاينة كل مخالفة لأحكامه واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق مرتكبيها من جهة والمندوبين الجهويين للتربية للحرص على ضمان تطبيق مقتضياته بكامل الدقة من جهة ثانية.