قضت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بإدانة شاب في الثلاثين من عمره وسجنه مدة أربعة أعوام بعد اتهامه بقتل شقيقه. وحسب وقائع القضية فإنه صبيحة الواقعة طلبت الشقيقة الكبرى من كافة أشقائها التفرق على أماكن عديدة ومغادرة منزلهم لاعتقادها ان مكروها ما سيحصل للعائلة، خاصة وان أشقاءها وكافة أفراد عائلتها يعتقدون في الخرافة والأساطير والتي مفادها قدرة شقيقتهم على استباق الأحداث وتوقعها. استجاب أفراد العائلة لنذير شقيقتهم وتفرقوا بين الأقارب والأهالي حتى إذا وقعت «المصيبة» فإنها لن تطال الجميع، ولانقاذ العائلة من «الابادة»!! وازاء ذلك توجه الشقيقان، المتهم في قضية الحال والهالك، إلى منزل خالتهما أين أرادا قضاء يومهما بعيدا عن فضاءات «التطيّر والمصيبة!». وبعد مدة قضياها هناك، أصيب الهالك بصرع وأطلق عقيرته للصياح والتلفظ بكلام ينافي الأخلاق، فحالته الصحية متدهورة عصبيا وعادة ما تصيبه حالات الصرع من فترة إلى أخرى. وأمام العياط وحالة الضجيج تقدم الشقيق من شقيقه وحاول اسكاته لكنه لم يقدر على ذلك، بل واصل الهالك «عربدته العصبية» وأراد نزع ثيابه، عندها رأى شقيقه أن الأمر بلغ أقصاه وأدرك مداه، فتعامل معه ببعض الخشونة، إذ تقدم منه وتمكن من شل حركته فقيّد يديه إلى الخلف ثم ربط رجليه باحكام، وقلبه حتى أصبح وجهه مقابلا للأرض، إلا أن تقييده، شل حركته فعلا لكنه لم ينهه عن الكلام البذيء والصراخ فقرر الأخ اسكات أخيه، لذلك أخذ شريطا لاصقا ووضعه على فمه ثم نزل عليه بقوة سعيا منه لتهدئته واسكاته، وقد طال الأمر بعض الزمن حتى ارتخى الأخ وتداعى ثم انتهت حركاته وانقطع نفسه وصمت للأبد. حاول الحضور انقاذه إلا ان تدخلهم كان متأخرا، حتى أدركوا أنهم ازاء جثة هامدة ولم يكن بإمكانهم معالجة الأمر. تم ابلاغ أعوان الأمن بالموضوع وأبلغت النيابة العمومية فأذنت بفتح محضر تحقيقي، وتمت معاينة الجثة ثم عرضها على مخابر الطب الشرعي التي جاء في تقريرها أن الموت كانت ناجما عن اختناق كما تم تسجيل وجود اثار كدمات واصابات على مستوى مؤخرة الرأس والرقبة وبعض المناطق الأخرى في جسم الهالك. وباستنطاق المشتبه به اعترف بما نسب إليه وصرح بأنه لم يكن يقصد قتل شقيقه وإنما أراد شل حركته واسكاته، ونفى أن يكون قد أصابه في اجزاء مختلفة من جسده قبل الوفاة وأضاف بأن شقيقه الهالك، اختلف مع خطيبته قبل مدة من وقوع الواقعة، وقد بلغ هذا الاختلاف حدّ تبادل العنف ثم قطع العلاقة وهو ما يمكن أن يفسّر وجود اثار للكدمات، كما ساهم قطع علاقته بخطيبته في توتير أعصابه المتوترة أصلا. وبعد انهاء الأبحاث في شأنه والقيام بتشخيص الجريمة، أحيل على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تمسّك المشتبه به بأقواله التي كان قد أدلى بها لدى باحث البداية ونفى نفيا قطعيا أن يكون قد تعمّد قتل شقيقه. إلا أن قاضي التحقيق رأى وجود تضارب بين أقوال المتهم وتقارير الطب الشرعي ونتائج تشريح الجثة، فوجه له تهمة القتل العمد على معنى أحكام الفصل 201 من المجلة الجنائية الذي ينص على أنه «يعاقب بالقتل الانسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت» وأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن إلى حين مثوله أمام هيئة المحكمة لمقاضاته من أجل ذلك، وقد أيّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قلم التحقيق وقررت احالة المتهم صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية الأولى بابتدائية العاصمة وبمثوله أمام هيئة المحكمة تمسك المتهم بما كان قد صرّح به لدى باحث البداية ولدى قلم التحقيق ونفى قصده أو نيته أو تعمده قتل شقيقه، وطلب تبرئته من التهم المنسوبة إليه. من جهته أكد محاميه ان احالة منوّبه على معنى احكام الفصل 201 أمر لا يستقيم لأنه كان بامكانه قتله عندما كان بصدد التوجه إلى منزل خالتهما حيث جدّت الواقعة، وتمسّك لسان الدفاع بأن ما صدر عن منوبه هو من قبيل القتل غير العمد الواقع أو المتسبب عن تصور أو عدم احتياط أو اهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين وهو مضمون الفصل 217 من المجلة الجنائية الذي يعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة عامين وبخطية مالية، وطلب على أساس ذلك التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فقررت المحكمة بعد الاستماع إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم ثم تعلن بعد ذلك عن ادانة المتهم من أجل قتل أخيه عن غير عمد وتحكم بسجنه لمدة أربعة أعوام.