نابل.. نتائج عمليّة القرعة الخاصّة بتركيبة المجالس المحلية والمجلس الجهوي    الرابطة 2.. نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة 24    كرة اليد: الترجي يحرز كأس تونس للمرة 30 ويتوج بالثنائي    بنزرت: وفاة أب غرقا ونجاة إبنيه في شاطئ سيدي سالم    مداهمة تجمّع ''شيطاني'' في إيران    لوقف حرب غزة.. ماكرون "يتحدث العربية والعبرية"    شاطئ سيدي سالم ببنزرت: وفاة أب غرقا عند محاولته إنقاذ طفليه    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    3 دول عربية ضمن أعلى 10 حرارات مسجلة عالميا مع بداية فصل الصيف    وزارة المالية تعلن عن اطلاق منصة ''تاج''    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    الحمادي: هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعفيين رغم حصولها على مبالغ مالية منهم    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    عاجل/ الإحتفاظ بشخص يهرّب المهاجرين الأفارقة من الكاف الى العاصمة    بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    110 مليون دينار تمويلات لقطاع التمور...فرصة لدعم الإنتاج    غرق قارب بأفغانستان يودي بحياة 20 شخصا    إمكانية نفاذ منخرطي الكنام إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة 'E-CNAM'    وزارة التربية: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان بكالوريا 2024    الهلال الأحمر : '' كل ما تم تدواله هي محاولة لتشويه صورة المنظمة ''    الشركات الاهلية: جهود مكثفة للإسراع بإعداد دليل مرافقة الباعثين    عاجل/ إتلاف تبرعات غزة: الهلال الأحمر يرد ويكشف معطيات خطيرة    كرة اليد: اليوم نهائي كأس تونس أكابر وكبريات.    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    بعد إغتيال 37 مترشحا : غدا المكسيك تجري الإنتخابات الاكثر دموية في العالم    حريق ضخم جنوب الجزائر    عاجل : منع الإصطياف و التخييم في هذه المناطق الغابية بداية من اليوم    وزيرة الإقتصاد و مدير المنطقة المغاربية للمغرب العربي في إجتماع لتنفيذ بعض المشاريع    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    طقس اليوم: أمطار منتظرة بهذه الجهات    عاجل/ بنزرت: هذا ما تقرّر في حق قاتل والده    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    لأول مرة بالمهدية...دورة مغاربية ثقافية سياحية رياضية    مسرحية «تيتان» هنا وهناك    الانتقال الطاقي...مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    قفصة: وفاة 3 أفارقة من جنوب الصحراء وإصابة 20 آخرين في انقلاب شاحنة    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    الدور الثالث من بطولة رولان غاروس : من هي منافسة أنس جابر ؟    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الجديدة الواردة بمشروع القانون الخاص بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 17 - 05 - 2018

يتضمّن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية والذي أحاله البرلمان امس الاربعاء على لجنة التشريع العام 3 فصول نصّت على أحكام جديدة من شأنها رفع كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.
ونصّ مشروع القانون في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 وتعويضها بجملة من الأحكام عبر إضافة فقرة فرعية لهذا الفصل أكّدت على إنه “إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه”.أما الفصل الثاني فقد أكّد على أن تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي فقرة فرعية ثالثة تدرج بعد الفقرة الفرعية الثانية منه هذا نصّها كالآتي “وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي صورة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من
الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه”. ونصّ فصله الثالث على إعادة ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية رابعة.وفي وثيقة شرح الأسباب أشارت جهة المبادرة الى أنّ الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة ينصّ على أنّ مجلس نوّاب الشّعب يتولّى انتخاب 4 أعضاء لعضويّة المحكمة الدّستوريّة وذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه لكن وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية لم يتمّ التوصّل إلى انتخاب جميع الأعضاء وتواصل النّقص بخصوص ثلاثة أعضاء.
ولفتت إلى انّه وبالرّغم من فتح باب الترشيح مجدّدا فيما تبقّى من نقص على النحو الذي ورد بالفقرة الثّالثة من الفصل 11 من القانون المذكور تبقى إمكانية عدم التوصّل إلى انتخاب ما بقي من الأعضاء قائمة بالنّظر إلى صعوبة الحصول على أغلبية الثّلثين خاصّة و أنّ النصّ الحالي لم يتضمّن أيّ حلّ في صورة عدم التوصّل لانتخاب كافّة الأعضاء بعد استنفاذ كلّ المراحل المنصوص عليها بالقانون.
وبينت أنه وبالنّظر إلى أهميّة استكمال إرساء المؤسّسات الدستوريّة ولمكانة هذه المحكمة في المنظومة القانونيّة ودورها المحوري في التنظيم القضائي، تمّ إعداد مشروع القانون الأساسي الماثل في اتجاه إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرّج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا. كما أشارت إلى اعتماد هذا التمشّي فيما يتعلّق بانتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من قبل كلّ من مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الأعلى للقضاء .
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 9 ماي بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مجّددا بعد أن فشل في انتخابات أعضاء المحكمة في ثلاث دورات حيث انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.