نظرت هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببنزرت مؤخرا في قضية محاولة قتل امرأة تورط فيها شاب أعزب تجاوز عقده الثالث وبعد المفاوضة رفعت المحكمة عقوبته من عامين سجنا (الحكم الابتدائي) الى 20 سنة. وقدّم المتهم في هذه القضية اعترافات مفصلة لكنه نفى نفيا تاما نية الاعداد للقتل في مختلف مراحل التحقيق مكتفيا بأن اعتداءه تم صدفة وفي حالة هستيرية من الغضب بعد ان استفزته المتضررة وأهانته وطعنت في رجولته. أما من ناحية القانون فإن المحكمة رأت ان الطعنات المختلفة والمباشرة التي وجهها الى عشيقته لا يمكن وصفها الا ب»محاولة القتل القصدي». هذه القضية جدت وقائعها في أوائل سنة 2003 بمدينة ماطر من ولاية بنزرت حيث تلقى أعوان المركز الامني بالجهة مكالمة هاتفية مفادها قبول امرأة تحمل آثار اعتداء بسكين أصابتها في أماكن مختلفة من صدرها، وأظهرت نتيجة الفحص الطبي أنها تعرضت الى 9 طعنات وبجلب المشبوه فيه أفاد انه فعلا اعتدى على المرأة المتضررة دون ان تكون له نية قتلها ولاحظ انه أراد تأديبها ورد الاعتبار لشخصه خاصة وهو يعرفها معرفة شخصية وتربطه بها علاقة غرامية منذ سنة 2001، اذ كان يتردد على منزلها في كل الاوقات ويمدها بالاموال ويعاشرها معاشرة الازواج، كما أفاد أنه شريك زوجها في تجارة بيع الثياب القديمة وكان يقرضه الاموال التي تمده بها والدته وقد سبب له ذلك تأزما مع أفراد عائلته، وأصبح يقطن بمفرده في وكالة وأكد انه قابلها يوم الواقعة صدفة أمام أحد الحمامات العمومية فأراد التحدث اليها ليعلمها بأنه سيقطع علاقته نهائيا بها لأنه سيتزوج حسب طلب والدته لكنها سخرت منه واستفزّته وطعنت في رجولته، وفي حالة غضب قصوى أخرج سكينا وسدد لها طعنات على مستوى صدرها. وأوضح ان السكين كان يلازمه دائما للدفاع به عن نفسه ضد مجموعة من الاشرار كانوا اعتدوا عليه سابقا وقد أحالته دائرة الاتهام قبل مدة على احدى الدوائر الجنائية ببنزرت فنال عقابا بالسجن مدة عامين بعد ان اقتنعت المحكمة بغياب نية القتل لكن النيابة العمومية لم ترض بهذا الحكم فاستأنفته. وقد مثل المتهم مؤخرا أمام هيئة محكمة الاستئناف فتمسك بأقواله التي أدلى بها لدى التحقيق نافيا نية القتل. وسانده لسان الدفاع في أقواله طالبا من الهيئة القضائية مسايرة ما اقتنعت به محكمة البداية والحكم بالعقاب الادنى خاصة وان المتضررة خدشت منوبة في رجولته وأصبح أسير جسدها، وقام باعتدائه عليها في حالة غضب. أما ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة فقد طالب بالمحاكمة وفقا لفصول الاحالة (محاولة القتل العمد) فقررت المحكمة بعد الاستماع الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة قبل ان تصرح بحكمها القاضي بإدانة المتهم من اجل محاولة القتل والحكم بسجنه لمدة (20) سنة.