قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائىة بتونس بإدانة شاب في الثلاثين من عمره، وسجنه مدة ستة اعوام لتورطه في قضايا المسك والترويج لمادة مخدّرة بعدما ظل هاربا لمدة طويلة قبل القاء القبض عليه واحالته على المحاكمة. حسب وقائع القضية، فإن اعوان الامن كانوا يقومون بدورية روتينية باحد احياء الضاحيةالغربية لتونس العاصمة قبل ان يشتبهوا في احد الشبان اذ عثروا لديه على قطعة مجهولة تبيّن لاحقا بعد التحاليل انها مادة مخدّرة فكانت موضوع هذه القضية، وتم ابلاغ ممثل النيبة العومية الذي اذن بفتح محضر تحقيقي في الامر، وبالتحرير على هذا الشاب الذي تبيّن بعد اجراء تحاليل بيولوجية على سوائله التي اثبتت انه مستهلك، اعترف بما نسب اليه وصرّح بأن القطعة المحجوزة لديه هي فعلا مادة مخدّرة وانه تزوّد بها من قبل المتهم الثاني. وبمزيد التحرير عليه ادلى بهوية شريكه وقدّم مزيدا من الاوصاف اذ افاد بأن المزوّد يحمل آثار جروح في يده اليسرى ويحمل وشما بكتفه الأيمن. وأصدرت النيابة العمومية بطاقة جلب في حق المتهم الثاني فتبيّن انه في حالة فرار الى ان القي عليه القبض متخفيا في منطقة جبلية بولاية سليانة فحاول اثناء عملية المداهمة الهرب الا ان اعوان الامن تمكّنوا من ايقافه والقاء القبض عليه وباجراء التحاليل البيولوجية على سوائله جاءت النتيجة ايجابية، فتم نقله الى احد مراكز التحقيق بولاية تونس وباستنطاقه اعترف بالمسك والاستهلاك ولكنه انكر تهمة التزويد او الترويج، الا انه وبمزيد التحرير عليه تراجع عن الانكار واعترف بما نسب اليه. وتمت احالته على احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائىة بتونس، حيث تراجع كليا عن كل التهم وانكر حتى الاستهلاك رغم مجابهته بالتقرير الطبي. كما انكر معرفته المسبقة بالمتهم الاول، واجريت المكافحة بين المتهمين اذ تمسّك كل منهما بموقفه. واثر ذلك قرّرت النيابة العمومية اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدهما بعد ان وجّهت للمتهم الاول تهمة المسك والاستهلاك فيما وجهت للمتهم الثاني تهم المسك والاستهلاك والعرض والتزويد والترويج بغاية الاتجار في مادة مخدّرة، وقد ايدت ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت بدورها احالتهما على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما. وبمثولهما امام هيئة المحكمة تمسّك المتهم الاول بأقواله فيما تمسّك المتهم الثاني بالانكار، وساند لسان الدفاع منوّبيه وطلب بمقاضاتهما فقط من اجل جنحة الاستهلاك والقضاء بعدم سماع الدعوى في خصوص باقي التهم. فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الاحالة ولائحة الاتهام فقررت المحكمة بعد ان عاينت آثار الجراح في اليد اليسرى للمتهم الثاني والوشم في كتفه الايمن، ثبوت الادانة في حق المتهمين وسجن الاول من اجل ما نسب له مدة عام واحد والثاني مدة ستة اعوام وتغريمه بمبلغ خمسة آلاف دينار كما صدرت في شأنه عقوبة تكميلية تقضي بوضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة عشر سنوات.