قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس برفض مطلب دعوى إيقاف الحلقة الأخيرة من سلسلة «بيت صدّام» التي من المفترض عرضها ليلة الأمس (السبت) على قناة «نسمة تي في». وخصّصت جلسة الأمس للمرافعة وتقديم جواب المدّعى عليها (نسمة تي في) وقد رافع الأستاذان خالد الكريشي وجمال مارس المحاميان في حق القائمين بالدعوى الاستعجالية للمطالبة بإيقاف بث الحلقة الأخيرة من سلسلة «بيت صدّام». وإضافة الى ما ورد بعريضة الدعوى، أكد القائمون بالدعوى، على وجود إساءة الى الهوية العربية للبلاد التونسية، باعتبارها هوية الجمهورية التونسية وفق منطوق الفصل الأول من الدستور التونسي. وبخصوص موضوع الصفة شرط القيام بالدعوى وفق الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أفاد القائمون بالدعوى، أن صفة المواطنة للمنوبين، تعطيهم الحق والصفة والمصلحة للقيام بالدعوى، وكذلك بالنسبة لقانون 7/12/1992 المتعلق بحماية المستهلك، فإنه في فصله 2 تحدث عن المنتوج الاستهلاكي بصورة مطلقة ومعلوم وفق المبادئ الأساسية للقانون المدني، وحسب فصول مجلة الالتزامات والعقود، المتعلقة بباب الأحكام الأساسية، فإن عبارة القانون إذا كانت مطلقة، جرت على اطلاقها، لأن عبارة المنتوج تمثل في طياتها، منتوجا صناعيا أو تجاريا أو ثقافيا أو سمعيا وبصريا وذلك على غرار محتوى السلسلة بيت صدّام المراد إيقاف بثها، خاصة وأنها تبثّ من طرف قناة تجارية. وحسب القائمين بالدعوى فقد خوّل قانون 1992 للمتضرّر من «المنتوجات الفاسدة» طلب القضاء بإيقاف توزيعها. ورأى أصحاب الدعوى أن في الحلقات التي تمّ بثها الكثير من المشاهد الفاضحة وغير الأخلاقية التي تدخل البيوت التونسية دون استئذان خاصة وأن القناة التي تبث السلسلة غير مشفّرة ومفتوحة للعموم، مما يجعل الضرر فادحا للعائلات التونسية بمختلف شرائحها. عدم الاساءة الى الرؤساء واستعرض القائمون بالدعوى، حيثيات الفصل 59 من مجلة الصحافة الذي جرّم «الاعتداء الاعلامى» على رؤساء الدول والبعثات الديبلوماسية دون تحديد إذ كان هؤلاء رؤساء سابقين أو مباشرين والرئيس العراقي السابق صدام حسين هو رئيس شرعي لدولة العراق الشقيقة التي تربطها علاقات ديبلوماسية بالدولة التونسية، وهي مسألة أخرى تخوّل التوجه الى القضاء قصد طلب حماية النظام العام، في مفهومه الواسع وعدم توفر الصفة. وبالاضافة الى تقديم تقرير للجواب على ما ورد بعريضة الدعوى، فقد رافعت الأستاذة ليلى بن محمود في حق المدّعى عليها، معتبرة أن شرط الصفة غير متوفّر في قضية الحال، على اعتبار أن دفع معلوم التلفزة في فاتورة الكهرباء والغاز، لا تنتفع منه قناة «نسمة تي في» وقانون المستهلك حدّد صفة المستهلك في مَنْ يدفع مقابلا للمنتوج الذي يستهلكه، كما أن نفس القانون في فصليه 28 و31 تحدث بالتحديد عن الأشخاص المؤهلين لمعاينة المنتوج الفاسد، وأن المسألة يجب اخضاعها لاختبار، وهو ما يؤدي في قضية الحال الى مساس بالأصل، وبالتالي حريّ تقديم قضية أصلية وليس استعجالية على غرار ما قام به أصحاب الدعوى. وبعد الاستماع الى مرافعات طرفي النزاع، حجزت هيئة المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة، وقضت كما ذكرنا آنفا برفض مطلب الدّعوى.