علمت «الشروق» أنه تم مؤخرا احداث ثلاث رتب جديدة تهم الأساتذة بوزارة التربية والتكوين ويتعلق الامر برتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة وأستاذ أول للتعليم الثانوي. وتتم التسمية في مجمل هذه الرتب بقرار من وزير التربية والتكوين عن طريق الترقية اثر النجاح في اجتياز مناظرات داخلية بالملفات وتفتح مراكز التناظر في حدود 20 من مجموع الأساتذة المعنيين بكل مناظرة. وتتم الترقية ايضا بنسبة 20 من عدد المترشحين. وتهم مناظرة الترقية الى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة الأساتذة الاولين للتعليم الثانوي المباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شروط 7 سنوات أقدمية والحاصلين على عدد بيداغوجي يساوي 13 من 20 على الأقل.كما تهم الأساتذة الاولين القائمين بعمل اداري او المكلفين بخطة وظيفية او الملحقين والمتوفرة فيهم نفس الشروط المذكورة بالنسبة الى الاقدمية والعدد البيداغوجي مع الاشارة انه يتم احتساب العدد الاداري الاخير لهؤلاء مع 10 كعدد بيداغوجي في حالة عدم توفر هذا العدد البيداغوجي. أما بخصوص مناظرة الترقية الى رتبة أستاذة تعليم فوق الرتبة فيمكن ان يشارك فيها أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم الثانوي التقني المرسمين والمباشرين للتدريس الحاملين لشهادة ختم المرحلة الاولى من التعليم العالي او ما يعادلها وغير المتحصلين على شهادة الأستاذية مع شرط 7 سنوات أقدمية و13 من 20 كعدد بيداغوجي. كما يشارك في المناظرة الأساتذة في الرتب المذكورة وبالشروط المذكورة ايضا القائمون بعمل اداري او المكلفون بخطة وظيفية او الملحقون لكن اذا لم يتوفر لهؤلاء العدد البيداغوجي فيحتسب لهم المعدل الحسابي لآخر عدد اداري و10 كعدد بيداغوجي. ويترشح لمناظرة الترقية الى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي أستاذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأستاذة التعليم الفني وأساتذة التعليم الثانوي التقني المرسمين والمباشرين والمحرزين على شهادة الأستاذية او على عناوين او شهادات معترف بمعادلتها مع شرط 7 سنوات أقدمية والحصول على 12 من 20 على الاقل كمعدل بيداغوجي. ويترشح ايضا للمناظرة نفسها الاساتذة من الرتب المذكورة آنفا المكلفون بمعدل اداري او بخطة و ظيفية او الملحقون وذلك بنفس الشروط المذكورة. ويشار انه لا يمكن ان يتجاوز عدد الأساتذة في رتبتي أستاذ أول للتعليم الثانوي وأستاذ تعليم أول فوق الرتبة 40 من مجموع الاساتذة المخوّل لهم الارتقاء الى هاتين الرتبتين. وعلمت «الشروق» من ناحية ثانية ان تعديلات أدخلت على القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني والقانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام. وضبطت هذه التعديلات شروط الترقية الى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات والتي تهم أساسا أساتذة التعليم التقني للمرحلة الاولى المرسمين او القائمين بعمل اداري او وظيفي او الملحقين او الذين تحصلوا أثناء التدريس على شهادة الاستاذية او عناوين وشهادت معترف بمعادلتها (مع شرط الاقدمية 7 سنوات والحصول على عدد بيداغوجي يساوي او يفوق 12 من 20). كما حددت التعديلات ايضا شروط الحصول على الترقية الى رتبة أستاذ للتعليم الثانوي التي تتم عن طريق المناظرة وتهم أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الاولى المرسمين او المكلفين بعمل اداري او خطة وظيفية او الملحقين او الذين حصلوا أثناء التدريس على شهادة الاستاذية او ما يعادلها، وحددت التعديلات ايضا كيفية الترقية الى رتبة أستاذ للتعليم الفني التي تهم أساسا أساتذة التعليم الفني للمرحلة الاولى المرسمين.