هل يجوز للمسلم أن يذبح أنثى الحيوان وهل تعتبر أضحية؟ الجواب: اعلم أيها السائل أنه تجوز أن تكون أنثى الحيوان أضحية بشرط سلامتها من العيوب، بالغة السن المعتبرة شرعا، ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى، فتجوز الاضحية بكليهما. وما اعتبره الشرع في السن هو أن يكون عمرها ستة أشهر فما فوق بالنسبة للضأن، وسنة ودخلت في الثانية إذا كانت من الماعز، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الابل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة. السؤال الثاني: إذا سلّم المأموم قبل الإمام غير متعمد هل يعيد صلاته؟ الجواب: إذا سلّم المأموم قبل الامام سهوا فلا يعيد صلاته وإنما يسلّم ثانية بعد الإمام وصلاته صحيحة. السؤال الثالث: إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة كأن يقوم لركعة خامسة في الظهر، هل من الواجب أن يتبعه المأمومون؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن الإمام إذا زاد ركعة فإما ساه أو متعمد ولا يتصور أن يتعمد الزيادة وإنما الواقع يكون سهوا، فاذا زاد ركعة سهوا، فإن تنبه ورجع وجلس فالحمد لله، وإن لم ينتبه وأصر على الزيادة فإن الواجب على من علم بالزيادة أن لا يتابعه، لأن هذه متابعة للخطإ فإذا اعتقد الإمام أنه مصيب يكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده وصلاته صحيحة، والذين لم ينتبهوا الى هذه الزيادة واتبعوا الإمام صلاتهم صحيحة. السؤال الرابع: ما حكم الشرع في استيلاء بعض الرجال على أموال زوجاتهن بدون رضاهن وباستعمال أساليب المخادعة بدعوى تقاسم أعباء الحياة؟ الجواب: اعلمي أيتها السائلة المحترمة أن الاسلام أمر بوجوب احترام الرجل لملكية المرأة لاموالها ولا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلا بإذنها. قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} (النساء 4) وقال أيضا: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن}(النساء 19). فحرم على الزوج أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس، وذلك إبطال لما كان الناس عليه في الجاهلية. والحكمة في ذلك تقرير مبدإ الحرية للمرأة في التملك والتصرف فيما تملك، وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته عليها، فمهما اشتدت حاجته لا ينبغي أن يطمع في مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبدا لاحسانها إلا إن أعطته بطيب خاطر. وقد قرر الاسلام لها هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون. ولذلك يجوز للزوجة ان تتاجر في مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها مادام ذلك في حدود المشروع، وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فليكن الاولى أن يكون لمصلحة الاسرة بمعونة زوجها إنأحست الحاجة الى المساعدة، فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير. السؤال الخامس: حلف رجل يمينا على قطعة أرض أنها له ولم تكن الارض له وقد راجع نفسه ويريد الآن أن يتوب فماذا يصنع؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم إن هذه اليمين التي حلفها الرجل يمين محرمة بل كبيرة من الكبائر والعياذ بالله فقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس) البخاري. وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. وفي حديث آخر قال النبي : «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان سواكا من أراك). ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتساهلون في أمر الايمان فيقدمون على الحلف متعمدين للكذب وهم لا يعرفون عواقب تلك الايمان الكاذبة أو يعرفونها ومع ذلك يتلاعبون في الايمان ويظنون الامر هينا وهو عند الله عظيم. ولذا يجب على هذا الرجل الذي حلف كاذبا وأراد أن يتوب الآن أن يعيد الارض لاصحابها وأن يندم على ما فعل وأن يكثر من فعل الخير ولا توجد كفارة ليمينه الغموس وليس له سوى التوبة الصادقة.