السؤال العاشر ما هو مقدار الحرية التي تتصرف بها المرأة في مالها في تجارة أو غيرها متى كانت راشدة وهل للزوج ولاية عليها في ذلك أو تفويض جبري؟ الجواب على السؤال العاشر للمرأة الحرية الكاملة في التصرف في مالها من تجارة أو غيرها وليس للزوج أي ولاية عليها في ذلك أو تفويض جبري سواء كانت رشادة أو قاصرا لأن الفصل 24 من مجلة الأحوال الشخصية صريح في أن لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها السؤال الحادي عشر ما هو إعتبار المرأة بوجه أعم وهل من قائل بتقديمها في إمامة الصلاة وفي القضاء وغير ذلك من شؤون خارجة من دائرة البيت؟ الجواب على السؤال الحادي عشر يعطي القانون للمرأة إعتبارا كاملا في المجتمع. وبخصوص ما يتعلق بالجواب فإن الجزء من السؤال المتعلق بتقديم المرأة في إمامة الصلاة فإني أحتفظ بالجواب إعتبارا وان الخوض في العبادات تطفل على من إختص في المعاملات. أما بخصوص الجزء المتعلق بالقضاء فقد إقتضى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة يسمى القاضي ذكرا أو أنثى من بين الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة المعهد الأعلى للقضاء الذي عرض وزير العدل ملاقاتهم على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي ثم على رئيس الجمهورية ليتولى تسميتهم قضاة . مع التأكيد بأن الحصول على شهادة المعهد الأعلى للقضاء يتم الحصول عليها في نهاية دراسة دامت عامين إثنين بالمعهد الذي يدخله الناجحون في مناظرة يشارك فيها الرجل والمرأة على حدّ السواء اللذين تتوفر فيهما الشروط اللازمة لذلك تعين المرأة كقاض جالس أو عضوا بالنيابة العمومية أو ملحق تابع للإدارة المركزية بوزارة العدل دون أن يعتمد في ذلك على إختصاص معين أو تكوين مسبق أو شهادة علمية إضافية مؤهلة زيادة عن الرجل. وتكون المرأة عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء إذا كانت تشغل رتبة تجعلها من القضاة الذين يتألف منهم المجلس الأعلى للقضاء بصرف النظر عن القاضيتين اللتين تعينان بأمر رئاسي بإقتراح من وزير العدل لمدّة عامين قابلين للتجديد. والمرأة تمارس مهنة القضاء منذ أوائل السبعينات وأول قاضية هي السيدة آمنة الشتيوي وأول محامية الأستاذة عائدة العجيمي وتاريخ تسجيلها يوم 05 نوفمبر 1971. أما بخصوص الوظائف الأخرى فالمرأة في تونس وزيرة وموفق إداري ووالي و... وبعيدا عن إمرأة الحداد وقانونها الوطني فقد أنتخبت لأول مرة إمرأة في لبنان الأستاذة أمل حداد يوم 15 نوفمبر 2009 نقيبة للمحامين وقد وجه المحامون رسالة إلى السياسيين اللبنانيين بمناسبة إنتخاب الأستاذة أمل الحداد عميدا لهيئة المحامين يدعونهم فيها إلى إنتخاب رئيسة للجمهورية أو رئيسة لمجلس النواب أو رئيسة للحكومة (1). السؤال الثاني عشر ما الذي يجب ستره من بدنها عن الأنظار صونا للأخلاق؟ الجواب على السؤال الثاني عشر إن ستر البدن لا يكون إلا من صاحب البدن وبرضاه ولا تحرم الأنظار مما أتيح لها لكنه يوجد بين الأمرين حدّ يعاقب عليه القانون وهو التجاهر بما ينافي الحياء. (1) مجلة الحوادث بيروت عدد 2769 يوم 27 نوفمبر 3 ديسمبر 2009