الأول: مراقبة أول شهر رمضان، وذلك برؤية الهلال، فان غم فاستكمال ثلاثين يوما من شعبان. الثاني: النية، ولا بد لكل ليلة من نية مبيتة معينة حازمة، فلو نوى ان يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه. الثالث: الامساك عن إيصال شيء الى الجوف عمدا مع ذكر الصوم، فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة. الرابع: الامساك عن الجماع وحده مغيب الحشفة وان جامع ناسيا لم يفطر وان جامع ليلا او احتلم فاصبح جنبا لم يفطر. الخامس: الامساك عن تعمد اخراج القيء، وان غلبه القيء لم يفسد صومه. وأما لوازم الافطار فأربعة: القضاء، والكفارة، والفدية، وإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين. أما القضاء: فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر او بغير عذر. وأما الكفارة: فلا تجب الا بالجماع. وأما إمساك بقية النهار: فيجب على من عصى بالفطر ان قربه ولا يجب على الحائض اذا طهرت امساك بقية نهارها، ولا على المسافر اذا قدم مفطرا من سفر. وأما الفدية: فتجب على الحامل والمرضع اذا أفطرتا خوفا على ولديهما، لكل يوم مدّ حنطة لمسكين واحد مع القضاء والشيخ الهرم اذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا. أما السنن فست، تأخير السحور، وتعجيل الفطر بالتمر او الماء قبل الصلاة، وترك السواك بعد الزوال، والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائل في الزكاة، ومدارسة القرآن، والاعتكاف في المسجد لا سيما في العشر الأواخر فهو عادة رسول الله ص كان اذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش، وشد المئزر ودأب وأدأب أهله، اي أداموا النصب في العبادة، اذ فيها ليلة القدر.