صدر أول أمس بالرائد الرسمي القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي جاء لإتمام وتنقيح قانون جانفي 2004، وكما كان متوقعا عند إعداد مشروع هذا القانون، فقد أشار النص الجديد إلى أن أداء الخدمة الوطنية سيصبح ممكنا «لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية» إضافة إلى أدائها على الطريقة التقليدية المعروفة أي داخل الثكنات العسكرية. وبما أن النص الجديد دخل حيّز التنفيذ، فإن تطبيقه قد يكون بداية من دورة التجنيد القادمة في جوان 2010 وقد يقع تأجيله إلى دورة سبتمبر أو دورة ديسمبر.. وستؤدي هذه الطريقة الجديدة إلى توجيه المجنّدين في كل دورة اما إلى الثكنات العسكرية أو إلى إحدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وذلك حسب ما تطلبه الوزارة أو الهيكل الإداري المعني من مجنّدين بالعدد الذي تحتاجه، ليمارسوا واجبهم بصفة مدنية لديها.. وأشار القانون الجديد إلى أن مدة الخدمة المدنية «الجديدة» ليست بالضرورة سنة كاملة كما جرت العادة في الواجب العسكري، بل ان رئيس الهيكل الإداري المعني بإمكانه اقتراح مدّة خدمة أقل من سنة (9 أو 6 أشهر مثلا) حسب حاجيات إدارته ويصدر وزير الدفاع الوطني قرارا بالموافقة في ذلك، وفي هذه الحالة يقع اعتبار المعني بالأمر قد سوى وضعيته نهائيا إزاء الخدمة الوطنية.. وعلى صعيد آخر، نص القانون الجديد على أن المواطن المزاول لتعلّمه بإمكانه الحصول على تأجيل إلى حدّ سن الثامنة والعشرين كما أنه يمكن زمن السّلم منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد بصفة استثنائية للمواطن المزاول لدراسات عليا متخصصة بعد سن 28، لكنه يفقد في هذه الحالة حقه في التمتع بالتأجيل مدة عام واحد وهو الحق الممنوح في صورة القيام مؤقتا بشؤون العائلة (وهو الحق الذي نص عليه الفصل 19 من هذا القانون). كما يفقد حقه أيضا في التمتع بإعفاء نهائي حتى لو ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية، (وهو الحق الذي نص عليه الفصل 23 من هذا القانون).. ويفقد أيضا حقه في التمتع بالسراح عندما يطرأ تغيير على وضعيته العائلية أثناء أداء الخدمة ويصبح بذلك قائما بشؤون عائلته (وهو الحق الذي منحه الفصل 24).