نتناول في هذا الجزء أحوال المرأة بصفة عامة في مسألة الصيام والأحكام المتعلقة بها. لقد اختص الشرع الحنيف المرأة بأحكام خاصة بها في كلّ ما يتعلق بالتكاليف الشرعية ومنها فريضة الصوم وسنبين في هذا الجزء من فقه الصوم هذه الأحكام. الحائض والنفساء إذا حاضت المرأة فإنها تصبح غير مكلفة شرعا بالصيام بل تفطر أيام حيضها, ولا يصح منها حتى تطهر كالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم في النساء: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) البخاري. وسئلت عائشة رضي الله عنها: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) البخاري.وهنا يجب على المرأة أن تفطر كما بيّنا, وعليها أن تقضي بعدد أيام فطرها مصداقا لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة 185. ومن أحكام صيام المرأة إذا حاضت أثناء صيامها في نهار رمضان فإن صومها يبطل وعليها القضاء بعد الطهر. كما أنها إذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر ولو بوقت يسير وجب عليها الصيام، ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. أما النفساء فيطبق عليها نفس الأحكام التي تطبق على الحائض. الحامل: إذا خافت المرأة على نفسها الضرر في الصيام أو على جنينها بإشارة الطبيب المختص فإنها تفطر وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها. المرأة المرضع: إذا خافت المرأة المرضع على صغيرها في أثناء صيامها من جفاف ثدييها من الحليب بإشارة من الطبيب المختص فإنها تفطر ثم تقضي الأيام التي أفطرتها.