نشرع بداية من هذه الجمعة في تقديم حلقات من فقه الحج على صفحة شروق الجمعة لجريدة الشروق الغراء وذلك مساهمة في توعية حجيجنا الميامين الذين سيقصدون البقاع المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام سائلين الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك إنه سميع مجيب. تعريف الحج الحج لغة: كلمة الحج تعني من الناحية اللغوية القصد, فقد ورد في لسان العرب لابن منظور ما يلي: (حَجَّ إِلينا فلانٌ أَي قَدِمَ وحَجَّه يَحُجُّه حَجّا قصده وحَجَجْتُ فلانا واعتَمَدْتُه أَي قصدته ورجلٌ محجوجٌ أَي مقصود ). الحج اصطلاحا: الحجّ هو قصد مكّة للتعبد إلى الله والقيام بأعمال مخصوصة في زمان مخصوص ومكان مخصوص على ماجاء في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحجّ هو الركن الخامس من أركان الإسلام وقد اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحجّ, فمنهم من يقول في السنة الخامسة للهجرة , ومنهم من يقول في السنة السادسة وفريق ثالث يقول في السنة التاسعة لكن أرجح الأقوال في أواخر السنة التاسعة وبداية السنة العاشرة للهجرة. مشروعيته: من القرآن الكريم: قوله تعالى {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}(آل عمران97) وقوله {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} (الحج27) وقوله أيضا {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}(البقرة197). من السنّة النبوية الشريفة: قوله صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان» (البخاري). وقوله عليه الصلاة والسلام: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) مسلم. وقوله: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (البخاري). وقوله أيضا: (تعجلوا إلى الحج؛ فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرِضُ له)أحمد. الحجّ فرض عين واجب مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا ولمن توفرت فيه شروطه وما زاد عن ذلك فهو تطوع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فقال: (لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم». (مسلم). كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة. وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة. ولذا وجب على كل من توفرت فيه شروط الحجّ أن يبادر بأداء هذه الشعيرة وإلآ أثم إذا أخرها بدون سبب لقوله: «تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» (أحمد). شروط الحجّ: وضع الشرع خمسة شروط لوجوب الحجّ على الإنسان: الإسلام فلا يجب الحج على الكافر ولا يصحّ منه لأنه من شروط قبول العبادة الإسلام العقل فلا يجب الحج على المجنون لأنه ليس من أهل التكليف ووجود العقل شرط من شروط التكليف, قال النبي صلى الله عليه وسلم «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق». (أبو داود). والقلم هنا المقصود به التكليف. البلوغ فلا يجب الحجّ على الصبي حتى يبلغ, وسنّ البلوغ تعرف بعلامات, فعند الذكر:(إنبات الشعر في أماكن معينة من جسمه وبالاحتلام أي خروج المني في النوم). وأما عند الأنثى فتعرف (بإنبات الشعر في أماكن معينة من جسمها وبالاحتلام وبالمحيض). الحرية فلا يجب الحج على العبد وهنا يجب التنويه أن عهد العبودية والرق قد ولّى الاستطاعة وهي على نوعين: استطاعة مالية واستطاعة بدنية وهي واردة في قول الحق تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (آل عمران 97). فغير المستطيع ماليا، بأن كان لا يملك مالا يكفيه ويكفي من يعوله،. أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا، أو مريضا لا يستطيع تحمل مشاق السفر ومشاق القيام بأركان الحج.