QNB تونس يحسّن مؤشرات آداءه خلال سنة 2023    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    اكتشاف آثار لأنفلونزا الطيور في حليب كامل الدسم بأمريكا    توقّف نشاط بطاحات جزيرة جربة والاقتصار على رحلة واحدة لتأمين عودة التلاميذ    رئيس الحكومة يدعو الى متابعة نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لسنة 2024    هذه الولاية الأمريكيّة تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة!    فاطمة المسدي: ''هناك مخطط ..وتجار يتمعشوا من الإتجار في أفارقة جنوب الصحراء''    جبل الجلود: الإطاحة بمروج مخدرات بمحيط المؤسسات التربوية    تسليم عقود تمويل المشاريع لفائدة 17 من الباعثين الشبان بالقيروان والمهدية    الكاف: ظهور الجليد الربيعي اضرّ بالأشجار المثمرة في بعض المناطق    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    قرار قضائي بتجميد أموال شركة بيكيه لهذا السبب    حرفاء يصعدون الميترو عبر فتحة البلّور: شركة نقل تونس توضّح    خلال 24 ساعة فقط.. وفاة 21 شخصًا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يواصل التحضيرات بجنوب إفريقيا    كانت متّجهة من العاصمة الى هذه الجهة: حجز مبلغ مالي على متن سيارة اجنبية    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة..    تحول جذري في حياة أثقل رجل في العالم    الاتحاد الأوروبي يمنح هؤلاء ''فيزا شنغن'' عند أول طلب    جنوب إفريقيا تدعو لتحقيق عاجل بالمقابر الجماعية في غزة    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    بنزرت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    اختناق عائلة متكونة من 6 أفراد بغاز المنزلي..    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل وبرامج ابتكار الأعمال النرويجي    التمديد في مدة ايقاف وديع الجريء    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    الحماية المدنية: 21 حالة وفاة و513 إصابة خلال 24 ساعة.    لطفي الرياحي: "الحل الغاء شراء أضاحي العيد.."    أمام وزارة التربية: معلمون نواب يحتجون حاليا ويطالبون بالتسوية العاجلة لوضعيتهم.    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة البلاي أوف    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    الطقس اليوم: أمطار رعديّة اليوم الأربعاء..    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    الاتحاد الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة نهضة بركان    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    الألعاب الأولمبية في باريس: برنامج ترويجي للسياحة بمناسبة المشاركة التونسية    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    توزر.. يوم مفتوح احتفاء باليوم العالمي للكتاب    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: القتل العمد (المجرد)
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يخلط أغلبنا بين جرائم القتل فلا يفرق بين أنواعها ويجهل شروط كل واحدة منها ويضطرب بالتالي في استشراف عقوباتها وقد يحتار في تفسير أحكام المحاكم. وسعيا منا الى تحقيق التثقيف القانوني نشرع في هذا الركن في استعراض جرائم القتل انطلاقا من القتل العمد (المجرد) اي الخالي من عناصر التشديد.
ورد في الفصل من المجلة الجنائية النص التالي : «يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة».
وقبل الشروع في تحليل هذا النص القانوني نشير الى ان الصور المقررة بالفصول المتقدمة تنص على عقوبة الاعدام وهذه الصور (التي نتناولها لاحقا) تتمثل في توفر سابقية القصد او الاضمار (الفصلان و) وقتل القريب أي أحد الأسلاف (الفصل ) وجريمة القتل المرتبطة بارتكاب جريمة أخرى (الفصل ). فإذا انعدمت هذه الصور تتحول العقوبة من الاعدام الى السجن المؤبد فقط شريطة ان تتوفر العناصر التالية الواردة بالفصل .
نية القتل
يعتبر هذا العنصر عنصرا جوهريا في الفصل وهذا ما نكتشفه من صريح العبارة «قتل النفس عمدا.
وقد فسرت محكمة التعقيب هذا العنصر في عدد من قراراتها نذكر منه ما ورد في قرارها الصادر يوم فيفري تحت عدد من ان «فقه القضاء (استقر) على ان جريمة القتل عمدا تتجسم في انصراف نية الجاني في الاعتداء على انسان بغرض ازهاق روحه».
ولكن المشكلة تكمن في اكتشاف النية فالله سبحانه وتعالى يعلم وحده ما في الصدور. واذا قتل فلان فلانة ثم أقسم بأنه لم يكن ينوي قتلها فكيف نكتشف مدى صدقه؟
نظرت محكمة التعقيب في هذه المشكلة فاعتبرت ان «ركن النية في جناية القتل مسألة موضوعية وعلى القاضي تعليل استنتاجها ويكون قائما على أساس قانوني اذا صرح بأنه استنتج نية القتل عند الجاني من مكان الاصابة وخطورة السلاح المستعمل والتهديد الصادر منه للمجني عليه قبل اقترافه للجناية.
وانطلاقا من هذا القرار يكون اقرار قصد القتل من عدمه خاضعا لوجدان القاضي ويمكنه استنتاج النية اعتمادا على :
مكان الاصابة : أي أن يكون المكان خطيرا ويسبب الوفاة في العادة (كالمخ والرقبة والصدر والبطن...)
نوعية السلاح : أي أن تكون أداة الجريمة خطيرة وتسبب الهلاك (مثل طعنة السكين أو رصاصة السلاح الناري او الخنق او الحرق...).
التهديد : كأن ينفذ الجاني جريمته وهو يردد لفظة «سأقتلك أو ما شاكلها» ومن الشروط الأساسية والمبدئية ان يكون التهديد (اذا توفر) مزامنا لارتكاب الجريمة اذ لو كان سابقا بمدة طويلة نسبيا لكان كافيا لاثبات عنصر سابقية القصد (او الاضمار) وهذا ما يغير وصف الجريمة من القتل العمد المجرد (الفصل ) الى القتل العمد مع سابقية القصد (الفصلان و).
العقوبة
نص الفصل على عقوبة السجن بقية العمر اي أن الجاني الذي يدان بجريمة القتل العمد لا يفارق السجن الا الى مثواه الأخير لكن هذه العقوبة تخضع الى استثناءات عديدة فإذا كان عمر الجاني بين سنة و سنة فإن عقوبة السجن بقية العمر تنزل الى السجن مدة سنوات فقط (الفصل من المجلة الجنائية) واذا كان عمر الجاني فوق سنة فإن المحكمة غير مجبرة على تسليط عقوبة السجن بقية العمر بل يمكنها ان تحط من العقاب على ألا يقل عن السجن مدة سنوات وسنسعى لاحقا الى توضيح كيفية الحط من العقاب في الحلقة التي نخصصها لظروف التخفيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.