ذكرت وزارة الداخلية بضرورة احترام مقتضيات حالة الطوارئ وتفادي المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي من شأنها ان تعكر صفو الامن العام وذلك تبعا للبلاغ الصادر يوم الثلاثاء 15 فيفرى 2011 والمتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ ورفع منع جولان الاشخاص والعربات . ونبهت في بلاغ لها اليوم السبت تلقت /وات/ نسخة منه الى ان مخالفة احكام الامر المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تعرض اصحابها للتتبعات القضائية كما ذكرت بان الفصل 12 من القانون المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر يتيح للسلط المسؤولة امكانية اتخاذ قرار في منع كل مظاهرة يتوقع منها الاخلال بالأمن او بالنظام العام مبينة انه يتم اعلام المنظمين للمظاهرة بهذا القرار بواسطة اعوان الامن.