تقدم صاحب نزل بمنطقة المرازقة من ولاية نابل بدعوى قضائية ضد عدد من عمال النزل قال فيها إن المتهمين قاموا بسرقة كمية هامة من قوارير الخمر لفائدتهم وأنهم تلاعبوا ببعض مداخيل النزل لينتفعوا بها لصالحهم الخاص وهو ما جعل النيابة العمومية، تأذن بفتح محضر تحقيقي. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية عندما تقدم الممثل القانوني لأحد النزل السياحية بجهة المرازق من ولاية نابل بشكاية لدى مركز الأمن الوطني بالمكان، وأعلم أن مؤسسته استهدفت للسرقة من قبل بعض العملة الذين يتولون سرقة قوارير الخمر ويتلاعبون في بيعها، وقد تواصلتالعملية لفترة تفوق السنة، وبعد أن قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيق تمت دعوة المظنون فيهم وهم ثمانية عمال من بينهم رئيس المطعم وبالتحرير عليهم صرح أحدهم بأن بعض زملائه العاملين معه بالنزل كانوا يتعمدون سرقة قوارير خمر ويتولون في ما بعد بيعها واقتسام محصول ذلك مع رئيس المطعم، وصرح أيضا بأنه شاركهم في العملية وأن من بين طرق السرقة استبدال محتوى قوارير نوع معين من الخمر بمحتوى قوارير من نوع آخر وينتفعون بفارق الثمن بين النوعين ثم يقومون لاحقا باقتسامها في ما بينهم وصرح منهم ثان بأنه بالفعل قام بسرقة قوارير خمر صحبة بقية المتهمين معه في نفس القضية وهم عاملون بالنزل المتضرر وأكد أن السرقة تتم اما بالاستيلاء على قوارير للحرفاء عندما لا يكونون موجودين بالنزل واما باستبدال محتوى قوارير بمحتوى نوعية أخرى. وأنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم مؤكدين على استحالة عملية التلاعب وطعنوا في تصريحات زملائهم المعترفين وفي تصريحات المدعي وأكدوا بأن صاحب النزل أراد التخلص منهم فلم يجد من طريقة غير تسريحهم، سوى بتوجيه تهمة سرقة أجير لمؤجره حتى يزج بهم في السجن وبالتالي يتخلص منهم وبعد الانتهاء من الأبحاث أحيل الملف على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية الذي رأى من خلال الوثيقة الحسابية التي أدلى بها صاحب النزل تحسنا في مداخيل المظنون فيهم جراء سرقة قوارير الخمر ورأى بناء على ذلك أن العلاقة بين المؤسسة والعملة هي علاقة شغلية وبالتالي فإن التهمة الموجهة اليهم تصنف ضمن السرقة الموصوفة ليوجه للمتهمين تهمة سرقة أجير لمؤجره حسب مقتضيات الفصل من المجلة الجنائية. وساندت قاضي التحقيق في ذلك دائرة الاتهام التي أحالت المتهمين صحبة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. وبمثولهم أمام المحكمة أنكر المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم متمسكين ببراءتهم وأكدوا أن صاحب النزل افتعل ضدهم هذه القضية ليتخلص منهم وذلك بالزج بهم في السجن واتهامهم بالسرقة حتى تسهل عملية طردهم. وقد ساند المحامون منوبيهم طاعنين في تصريحات المدعي وفي بعض الاجراءات الشكلية في ملف القضية فيما طالبت النيابة العمومية بمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم وتمسكت بفصول الاحالة. المحكمة، قررت في الختام حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي بعد ذلك بعدم سماع الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين جميعا، إلا أن النيابة العمومية لم ترض بالحكم وقامت باستئنافه، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأقرت براءة المتهمين فقامت النيابة العمومية مرة أخرى باحالة ملف القضية على محكمة التعقيب التي رأت أن الحكم المنتقد اتضح تضمنه لأسماء رئيس المحكمة وثلاثة مستشارين فقط وممثل الادعاء العام وكاتب الجلسة الذين حضروا بالجلسة في حين أن الفصل من مجلة الاجراءات الجزائية أوجب ذكر أسماء جميع الحكام وممثل النيابة العمومية والكاتب الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم واعتبرت أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام النص المذكور، لذلك قررت احالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف بنابل للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.