أبدى رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين اعتراضه على مشروع المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة وقال إنه سيحرم المستشارين الجبائيين من حقهم من الترافع أمام المحاكم في القضايا الجبائية وإنه يقطع أرزاقهم ويهدّد مستقبلهم. وأشار السيد لسعد الذوادي الى أن مشروع المرسوم سيثقل كاهل الإدارة والمطالبين بالضريبة. ٭ ما هو دور المستشار الجبائي وهل يختلف عن دور المحامي؟ نص الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين على ما يلي: «إن جميع الشركات او الاشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح او الدفاع عن حقوقهم لدى الإدارة الجبائية او المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية..». كما نص الفصل 10 من نفس القانون على ما يلي: «إن أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام ويقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي». يتضح من خلال الفصل الاول ان المستشار الجبائي مؤهل قانونا لنيابة المطالب بالضريبة والدفاع عن مصالحه أمام إدارة الجباية وأمام المحاكم الجبائية وهي ذات المهام الموكلة للمستشار الجبائي الالماني والسويسري والهولندي والتشيكي والنمساوي والايطالي والمشار اليها صلب القواعد المهنية المتفق عليها داخل الكنفدرالية الاوروبية للجباية الضامنة لأكثر من 180 ألف مستشار جبائي. كما يتضح من خلال الفصل 10 من نفس القانون ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي باعتبار ان الشهائد الممنوحة من قبل كليات الحقوق يدرس من خلالها القانون الجبائي بصفة هامشية دون الحديث عن المواد ذات العلاقة كالتصرف واقتصاد المؤسسة والمحاسبة التي نكاد لا نجد لها أثرا والتي هي ضرورية للقيام بمهام المستشار الجبائي بصفة أصلية ولضمان حقوق المطالب بالضريبة. ٭ هل أخذ المشروع المتعلق بمرسوم مهنة المحاماة المثير للجدل بعين الاعتبار تلك المهام؟ يحاول البعض مغالطة الرأي العام عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة من خلال التأكيد على أن مشروع المرسوم لم يمس بحقوق المستشار الجبائي المشار اليها أعلاه وهي كذبة مفضوحة سرعان ما تنكشف لمن يقرأ الفصلين 2 و85 من المشروع اللذان حرما المستشار الجبائي من حقه في العمل. الأتعس من ذلك ان يعتدي هذا المشروع بصفة صارخة على حق التقاضي المكرس بكل دساتير العالم سواء بالنسبة الى المواطن او الإدارة او المؤسسة بصفة خاصة. ٭ كيف تم حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل؟ نص الفصل 2 من مشروع المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة على التالي: «يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة واتمام جميع الاجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية..». كما نص الفصل 85 من نفس المشروع: «الغيت جميع النصوص المخالفة لهذا الموسوم». يتضح من خلال هذه الصياغة التي لم تستثن المستشارين الجبائيين مثلما فعلت ذلك بخصوص عدول الإشهاد ان المشروع يرمي الى تجريد المستشار الجبائي من مهامه وإحالته على البطالة وهذا يتناقض مع آلاف المتخرجين من حاملي شهائد الاجازة والماجستير في الجباية وهذا يتناقض مع منطوق الفصل الأول من المشروع: «المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الانسانية» وكذلك مع أهداف الثورة التي لا تسمح لنا بإمكانياتنا باقتناء تذاكر لركوبها. ٭ ماذا عن الاعتداء على حق التقاضي؟ يتضح من خلال الفصلين 2 و85 من المشروع ان الادارة والجماعات المحلية وبقية المؤسسات العمومية التي أهلها القانون للدفاع عن مصالحها امام المحاكم بواسطة أعوانها ستجد نفسها مجبرة على التقاضي بواسطة محام وهذا خطير جدّا. كما ان المواطن سيجد نفسه مجبرا على التقاضي بواسطة محام في عديد المجالات التي لم يفرض فيها القانون انابة المحامي. الأخطر من ذلك ان يحرم المواطن من التقاضي دون الالتجاء الى محام في قضايا تجاوز السلطة. كما ان اجبار المؤسسة على التقاضي بواسطة محام يصب رأسا في خانة اثقال كاهلها والحد من قدراتها التنافسية وتحويلها الى بقرة حلوب. فإنابة المستشار الجبائي او المحامي في المادة الجبائية تكاد تكون غير وجوبية بكافة انحاء العالم. ٭ يعلل البعض تقديم مشروع المرسوم بالحاجة الماسة الى تعصير المهنة فما هو رأيكم بهذا الخصوص؟ لقد أراد البعض تبرير هذا العمل بتطوير المهنة بالنظر الى القانون المقارن والحال ان ذلك لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يبرر إحالة الآخرين على البطالة، فضلا عن ان ذلك يعبّر عن جهل القائلين بهذا الرأي باعتبار ان القوانين السويسرية والالمانية والايطالية والنمساوية والهولندية والتشيكية والكامرونية وغيرها تسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة امام المحاكم الجبائية ولم يشكل ذلك منافسة للمحامي داخل تلك البلدان التي تطوّرت داخلها مهنة المحاماة بصفة كبيرة. بالنسبة الى ألمانيا، يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة امام المحاكم الجنائية الباتة في الجرائم الجبائية وكذلك امام المحكمة الفدرالية للمالية الباتة تعقيبا في النوازل الجبائية. اما المستشار الجبائي الاوروبي فمسموح له بالمرافعة امام محكمة العدل الاوروبية الباتة في النوازل المرفوعة ضد دول الاتحاد التي لا تحترم التوصيات الاوروبية ذات الطابع الجبائي. فالمساهمة في الثورة ومقاومة السمسرة وإعداد المشروع بعد انتخابات العمادة اي قبل 14 جانفي وحماية مجال تدخل المحامي وتوسيعه وتعصير المهنة وتكريس اخلاقياتها ومساهمة فلان وعلان من المبرزين البارزين في إعداد المشروع تبقى كلها مبررات تافهة لا تخضع سوى لمنطق الغاب والغنائم ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تبرر حرمان الآخرين من حقهم في العمل المضمون بمقتضى قانون دولة لازال ساري المفعول. فإذا صنف من يدعون حماية الثورة من طالبوا بالزيادة في الأجر ضمن الخائنين فما رأيهم بخصوص من يسعى في ظروف مشبوهة لا تختلف عن تلك التي سنّت فيها القوانين التي اكتست صبغة رشوة الى قطع رزق الآخرين. ٭ ما هو رأيكم بخصوص الأطراف التي تبرر حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل بأخلاقيات المهنة؟ ان التعلل بأخلاقيات المهنة مثير للضحك لدى العامة وليس الخاصة لأن ذلك يذكرنا بالحملات الشعواء التي تشن من حين لآخر ضد وسائل الاعلام التي تتطرق للمخالفات الخطيرة التي يرتكبها بعض المحامين في حق حرفائهم في الوقت الذي تفرض فيه مجلة المهن بكندا التشهير بالمحاكم وبالصحف بالمحامي الذي يرتكب مخالفات مهما كان نوعها في حق حريفه علما أن تلك القواعد كان من المفروض تكريسها صلب المشروع لما لها من قدرة وقائية وردعية. ٭ يرى البعض ان إلزام المتقاضي بالالتجاء الى محام يندرج ضمن توفير مزيد من الضمانات له فما هو رأيكم بهذا الخصوص؟ ما يمكننا تأكيده هو ان أعضاء غرفتنا ملمون بصفة معمقة بالاجراءات الجبائية والمدنية وبالأصل وهذا يدركه المطالب بالضريبة وبالأخص المؤسسات والضمانات لا يمكن ان تتوفّر الا من خلال التخصص والالمام بالقانون الجبائي. فنحن نتألم لما نسمعه من أخطاء اجرائية ترقى الى مستوى النوادر والتي كبدت المطالبين بالضريبة خسائر فادحة مثلما هو الشأن بالنسبة الى الاعتراض على نتائج المراجعة الجبائية امام المحكمة الابتدائية عوض المركز الجهوي لمراقبة الاداءات والاعتراض على قرار في التوظيف. ماهي الأسباب الواقفة في وجه تأهيل مهنتكم؟ هذا السؤال وجب طرحه على الذين نكلوا بنا طيلة عشرات السنين من خلال تعطيل مطالبنا الداعية إلى تأهيل المهنة بالنظر للقواعد المهنية المتفق عليها داخل الكنفدرالية الأوروبية للجباية الضامة لأكثر من 180 ألف مستشار جبائي ينتمون لأكثر من 22 بلدا أروبي بتعلة تداخل مهنتنا مع المهن المحاسبية وهذا محض كذب ومغالطة مفضوحة تستلزم القيام بتحقيق باعتبار أن مهنتنا قانونية وقضائية ولا علاقة لها بالمهن المحاسبية فضلا عن انها لا تتلاءم مع تلك المهن التي حازت على موقع احتكار وهيمنة في مجال تدخلها(مسك المحاسبة والمساعدة على مسكها ومراقبة الحسابات) وترغب في الاستحواذ على مهام المهن الأخرى كالمستشار الجبائي والمحامي وغيرها من المهن المنظمة وغير المنظمة، وهل يعقل ان يتم تعطيل مهنتنا ومقايضتها بتوسيع مهام مهن أخرى لا تؤمن بتقاسم الأدوار كما أشارت إلى ذلك تصنيفة الأممالمتحدة للمهن التي عرفت المهن القانونية تحت عدد 861 والمهن المحاسبية تحت عدد 862 ومهنة المستشار الجبائي تحت عدد 863. فالحكومة المؤقتة مدعوة لرفع هذه المظلمة والتحقيق فيها حتى لا تتكرر في المستقبل خاصة أن قانون المهنة لم يحور منذ سنة 1960 خلافا لمهنة المحامي التي حور قانونها سنة 1989 وأن المشروع الأول المتعلق بإعادة هيكلتها يرجع إلى سنة 1994 والمشروع الثاني يرجع إلى سنة 2002 دون الحديث عن الوعود الكاذبة بهذا الخصوص في إطار قانوني المالية لسنتي 2002 و2004.