بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب) رابعا: الفرز وإعلان النّتائج وما يعتبر جرائم انتخابية: أقرّ المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التّأسيسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعيّن قبل يوم الاقتراع مكتبا مركزيا بالنّسبة إلى كلّ دائرة انتخابية مع عدم إمكانية اختيار المكتب المركزيّ من ضمن مكاتب الجمع. توكل إليه مهمة جمع نتائج الاقتراع الواردة عليه من مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من كامل مكاتب الاقتراع التّابعة للدّائرة إن لم يقع تعيين مكاتب جمع. كما توكل للمكتب المركزيّ مهمّة ترتيب القائمات وتحرير محضر في 3 نظائر يقع إمضاؤها من طرف كلّ أعضاء المكتب بحضور ممثلين عن المترشحين أو نوابهم والملاحظين. وبموجب قرار قبل يوم الاقتراع يمكن أن تعيّن، وبالنّسبة الى كل دائرة انتخابية مكتب جمع أو عدّة مكاتب مع تعيين مكاتب التّصويت التّابعة لكل مكتب جمع بدون إمكانية اختيار مكاتب الجمع من بين مكاتب الاقتراع. حيث أوكل لهذه المكاتب جمع نتائج الاقتراع الواردة عليها من مكاتب التّصويت التّابعة لها وتحرير محضر في ذلك يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب في 3 نظائر بحضور ممثلين عن المترشّحين أو نوابهم والملاحظين الذين لهم طلب التّضمين بمحضر الجلسة جميع الملاحظات والاحتجاجات والاعتراضات الخاصة بهذه العمليات، إمّا قبل التّصريح بنتيجة الاقتراع أو بعده. ويتمّ الكشف حالا وعلانية عن عمليات الاقتراع بفتح الصّندوق بحضور الملاحظين والممثلين أو نوابهم، وفي صورة تغيّب بعضهم أو كلّهم يتمّ التّنصيص على ذلك بمحضر عمليات الاقتراع. ويحصى ما بالصّندوق من أوراق تصويت. فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقلّ عنها، فإنه يعاد الإحصاء مرّة أخرى. وإذا تأكّد عدم التّطابق بين عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين يقع التّنصيص على ذلك بمحضر الجلسة بعد التّحري عن سبب عدم التّطابق. إثره يأذن الرّئيس في الشّروع في عمليات الفرز التي يباشرها أعضاء المكتب مع إمكانية إضافة عند الاقتضاء فارزين اضافيين يعيّنهم رئيس المكتب من بين النّاخبين الحاضرين وذلك للحصول على العدد الكافي من منضدات الكشف عن نتائج الانتخابات. وتعتبر ملغاة كل ورقة تصويت غير التي وضعها مكتب الاقتراع على ذمة النّاخبين. وكلّ ورقة تصويت تحمل علامة أو تنصيصا يعرّف بالنّاخب. وكلّ ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشّحين. وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التّصويت تذيّل كل قائمة بإمضاءاتهم ويسلّمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التّصويت. على إثر ذلك يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النّتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب لكل قائمة الأصوات الّتي يراها راجعة إليها بعد البتّ في الأوراق المشكوك فيها. ولتسجيل نتائج الاقتراع يتم تسجيل محضر في عملية أو عمليات الاقتراع في 3 نظائر يتضمن عدد الأصوات التي أحرزت عليها كل قائمة بمكتب الاقتراع والعدد النّهائي للأصوات المصرّح بها مع بيان عدد النّاخبين المرسمين بقائمة النّاخبين وعدد الأوراق البيضاء والأوراق البيضاء التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في نتائج الكشف. وبعد الانتهاء من عملية الفرز يعلّق في كل مكتب اقتراع محضر عمليات الاقتراع ممضى من طرف رئيس المكتب. كما تنشر النّتائج التّفصيلية للانتخابات على الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وللهيئة الفرعية للانتخابات أن تتولّى التّحقق في أسباب أيّ إخلال وعلى الخصوص عدم وجود أيّ تطابق بين عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين وتعلم عند الاقتضاء الّنيابة العموميّة بالأمر. كما يقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحالات عدم تطابق بين أوراق الاقتراع وعدد المقترعين. وبانتهاء جميع إجراءات عملية الاقتراع وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011، تتولى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإعلان عن النّتائج الأولية للانتخابات، بعد التّثبت من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، والتي يمكن لها أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنّهم خالفوا هذه الأحكام. وأن تتولى إعادة احتساب النّتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها. ويمكن لكل متضرّر من عملية الفرز الطّعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النّتائج الأولية للانتخابات، في أجل 48 ساعة من الإعلان عنها. وتبتّ المحكمة في أجل 5 أيّام من يوم تعهدها بها. ويكون قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطّعن. وعلى إثر البتّ في جميع الطّعون المتعلقة بالنّتائج أو بعد انقضاء أجل الطّعن إذا لم تقدّم أي طعون، تعلن النّتائج النّهائيّة للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية ويدرج بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.