رفضت المحكمة الإدارية مؤخرا طلبا في توقيف تنفيذ مرسوم مصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع وزوجته وأبنائه وأقاربه وأصهاره الصادر في 14 مارس الماضي والذي تضمن قائمة ب114 شخصا ستصادر ممتلكاتهم. وكان أحد المحامين قد تقدم بقضية استعجالية في طلب توقيف تنفيذ هذا المرسوم نيابة عن محمد العادل بن محمد بن رحومة الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي والذي ظهر اسمه ضمن قائمة ال114 تحت رقم 76. وارتكز المحامي في عريضة الدعوة على اعتبار هذا المرسوم يحمل طبيعة مزدوجة استنادا الى تسميته باللغة الفرنسية (Decrêt-loi) أي «أمر قانون». وبالتالي فإنه يجوز حسب رأيه الطعن فيه أمام المحكمة الادارية جزئيا، اي على أساس أنه أمر، بما ان الأوامر يمكن الطعن فيها بالإلغاء وبتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الادارية. غير ان المحكمة الادارية رفضت هذا الطعن، وعللت قرارها بأنه لا جدال بين الفقهاء ورجال القانون ان المراسيم تدخل ضمن الأعمال التشريعية (actes législatifs) وليست قرارات إدارية (actes administratifs) وبالتالي فهي تخرج عن رقابة المحكمة الادارية لأن الطابع التشريعي (أو القانوني) فيها يغلب على الطابع الترتيبي. ويطرح مرسوم «المصادرة» منذ صدوره في 14 مارس الماضي جدلا واسعا بين الفقهاء ورجال القانون.