قابس: إسعاف 15 تلميذًا بعد تعرّضهم للإختناق والإغماء    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    المبادلات التجارية الجزائرية - الأوربية تلامس 47 مليار دولار    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    رئيس إتحاد الفلاحة: أسعار الأضاحي 'معقولة'    تسمّم تلاميذ بالحلوى: الإحتفاظ ببائع فواكه جافّة    افتتاح معرض «تونس الأعماق» للفنان عزالدين البراري...لوحات عن المشاهد والأحياء التونسية والعادات والمناسبات    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    مصر: رفع اسم أبوتريكة من قائمات الإرهاب والمنع من السفر    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة عادلة ل«المخلوع» وبطانته وفق المعايير الدولية ضمانة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة (2)
نشر في الشروق يوم 22 - 06 - 2011


مبدأ الشرعية الاجرائية الجزائية (نصوص التجريم)
ان لقاعدة شرعية الاجراءات الجزائية سندها في الشريعة الاسلامية، فلقد جاء بالذكر الحكيم في قوله تعالى في ذلك: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاَ}. كما يقول عز جلاله في المعنى نفسه: {وَمَا كَان رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القُرَى إِلاَّ وَأهْلُهَا ظَالِمُون}. كما يقول تبارك وتعالى ايضا في محكم تنزيله: {لَئِلاَّ يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللًهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّه عَزِيزًا حَكِيمًا}.
ولقد نص على مبدإ الشرعية الجزائية الدستور التونسي (المعلق العمل به كما سلف) بالفصل 13 الذي جاء به: «العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الارفق» .
وهو ما اقتضاه ايضا الفصل الاول من المجلة الجزائية الذي ورد به: «لا يعاقب احد الا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن اذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه ارفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره».
ولقد اكدت محكمة التعقيب ذلك في قرارها التالي الذي ورد به: لا جريمة دون قانون نص عليها صراحة استنادا الى القاعدة الاصولية المعروفة بان الاصل في الامور الاباحة وان المنع أو الحضر أو التجريم هو خلاف للأصل وانه لا عقاب يوقع الجزاء لفعل معين او الامتناع عن فعل ما بدون نص قانوني صريح مسبق الوضع.
ولا جدال ان الركن الشرعي للجرائم المحال بها « المخلوع» وزوجته قائم ولقد نصت عليه الفصول القانونية التالية:
الفصل 96 من المجلة الجزائية: وهو الفصل الذي يجرم الحاق المضرة بالادارة باستغلال المخلوع صفة لاستخلاص فائدة لا وجه له فيها او لغيره.
الفصل 99 من نفس المجلة المتعلق بزجر الاستيلاء على المال العمومي الموضوع تحت يد الرئيس المخلوع
الفصل 32 من المجلة الجزائية المتعلق بزجر المشاركة في الجريمة باعتبار وان زوجة المخلوع محالة معه بمشاركتها له في الجرائم المحال بها الفصلين 17 و 18 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بمسك الاسلحة.
الفصول 4 و 5 و 7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 المتعلق بالمخدرات .
الفصول من 80 الى 86 القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24/02/1994 المتعلق بالاتجار في الآثار.
إضافة الى ما تقدم فان قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تحتم على المحكمة المتعهدة بمحاكمة المخلوع وزوجته ان لا تتوسع في تأويل نصوص القانون الجزائي بما قد يضر بملصحتهما الشرعية، وهو امر اكدته محكمة التعقيب اذ تقول: على القاضي الجزائي ان لا يخرج عن حدود النص وعما تقتضيه عباراته وانه لا يمكن في المادة الجزائية ان يقيس الوقائع ببعضها البعض متى كانت لكل واقعة نص قانوني يمكن ان يستوعبها بالتطبيق دون خرق القانون. كما ورد بقرار آخر في السياق نفسه: تقتضي قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ان لا يعمد القاضي في تفسير النص على حرفيته بل ينبغي له ان يبحث عن مقاصد الشارع وعن الغرض الذي يرمي اليه من تجريم الفعل والذي يتمثل في حماية الافراد .
استدعاء الرئيس المخلوع وزوجته لحضور جلسة المحاكمة
على المحكمة وجوبا في المادة الجزائية من حيث المبدإ استدعاء المتهم ان كان بحالة سراح كما يتحتم عليها جلبه لحضور الجلسة ان كان مودعا بمؤسسة سجنية وذلك تطبيقا لاحكام الفصول 134 و 135 و 137 من (م ا ج) لكن ما الحل هنا وكيف يمكن ان يستدعى الرئيس المخلوع وزوجته لحضور الجلسة او الجلسات التي يفترض ان تقع تباعا بالمحاكم التونسية ؟
المحاكمة غيابية لفرار المتهمين وامتناعهم عن الحضور (وجوب اصدار بطاقات جلب )
ما يلاحظ هنا ان الابحاث في القضايا المحال فيها «المخلوع» وزوجته قد انطلقت دون حضورهما رغم استدعائهما بصفة قانونية من قبل حاكم التحقيق وبعد ان صدرت في شانهما عدة بطاقات جلب دولية لم يقع تنفيذها رغم تبليغها بصفة قانونية.
لكن هل ان المحكمة المتعهدة بالقضايا المحال فيها الرئيس وزوجته مطالبة بتوجيه الاستدعاء اليهما ليعد الحكم الذي سيصدر في القضية قد صدر بصفة قانونية وما الجدوى من ذلك بما ان بطاقات الجلب الدولية لم تنفذ من سابق ؟
هنا يجب الاحتكام الى الفصل 142 من م ا ج الذي جاء به: على المظنون فيه الواقع تتبعه من اجل جناية او جنحة تستوجب العقاب بالسجن ان يحضر شخصيا بالجلسة .
ويمكنه في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور التي وقعت فيها مطالبته مباشرة من القائم بالحق الشخصي ان ينيب عنه محاميا. ويسوغ دائما للمحكمة ان تأذن بحضوره شخصيا ان رأت في ذلك فائدة .
واذا لم يحضر المظنون فيه بعد استدعائه قانونا أو لم يحضر نائبه في الصور المبينة بالفقرة الثانية اعلاه جاز للمحكمة ان لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وان تصدر حكما غيابيا اذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا، أو حكما يعتبر حضوريا اذا بلغه الاستدعاء شخصيا .
وللقائم بالحق الشخصي في كل الاحوال ان ينيب عنه محاميا الا اذا اذنت المحكمة بحضوره شخصيا .
اما المسؤول المدني مدنيا فله في كل الاحوال ان ينيب عنه محاميا .
والاستعانة بمحام وجوبية امام المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف عندما تنظر في الجنايات وكذلك امام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف. فاذا لم يعين المتهم محاميا يعين الرئيس من تلقاء نفسه احد المحامين للدفاع عنه».
يتضح من ذلك انه يجب قبل بدء محاكمة المخلوع وزوجته توجيه استدعاء لهما بمقراتهم بتونس حتى وان كانت المحكمة على علم بمغادرتهما تونس ضرورة ان المحكمة لا تقض بعلمها ما لم يكن بالملف وثيقة صادرة من مصالح وزارة الداخلية قاطعة بمغادرتهما تونس دون رجعة الى تاريخ الجلسة ومتى اتضح عدم وجودهما بتونس فانه في هذه الحالة على المحكمة المتعهدة بمحاكمة المخلوع وزوجته اصدار بطاقة جلب دولية في حقهما .
وفي الحقيقة فان المشرع لم يفرق هنا بين المتهم الذي فر خارج تونس او الذي ظل بها .
يتبع
بقلم الاستاذ مصطفى صخري
(محام لدى التعقيب ومدرس جامعي
بالمعهد الاعلى للمحاماة وكلية العلوم
القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.