(المحامي والمختص في القوانين الرياضية) شيع المكتب الجامعي بالجامعة التونسية لكرة القدم يوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر جويلية قربان المغفور لهم «قوانين كرة القدم التونسية» بعد إصداره لقرار إعفاء كل الأندية من النزول في نهاية الموسم الحالي وإقرار مبدأ الترفيع في عدد الأندية بالرابطة الوطنية الأولى والثانية!!! وقد استند أعضاء المكتب الجامعي لتبرير قرارهم المرتبط بإلغاء النزول والترفيع في عدد الأندية الى: أولا بالذات: المرجعية السياسية للقرار: من خلال المراسلة الصادرة عن سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الشباب والرياضة التي جاء فيها رجاء دون إلزام بدراسة امكانية اعفاء الأندية من النزول في ظل تأزم الأوضاع الحالية بالبلاد التونسية، مما أعطى للقرار المتداول بشأنه حماية سياسية تكفل لأعضاء المكتب الجامعي اصداره دون خوف من تبعات مثل هذا القرار. ثانيا: التبريرات القانونية للقرار: استند اعضاء المكتب الجامعي حال صياغتهم للقرار المذكور آنفا الى أحكام الفصول 30 و31 و32 من النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم التي تسند للمكتب الجامعي صلاحيات اقصائية ل «حسن تدبير وتسيير وإدارة رياضة كرة القدم» مما يعني وفق تصوّر أصحاب القرار وفي ظل حالة الضرورة الحالية وفق أحكام الفصل 64 من النظام الأساسي التي لاتتوافق بأي شكل أو تصوّر مع واقعة الحال نظرا لأن إشكال القرار في تحديد مرجع القرار وليس في ظرف وزمن اتخاذه أحقيتهم في التشريع وتنقيح القوانين دون حاجة لعقد جلسة عامة باعتبارها صاحبة الاختصاص التشريعي، هكذا!!! ليصبح والحالة تلك المكتب الجامعي الحالي هيئة تنفيذية وتشريعية في آن واحد مما يتضارب مع مبدإ فصل الهياكل والسلطات الجامعية المضمن صراحة صلب أحكام الفصل 15 من النظام الأساسي والقاضي نصه بأنه «تضم الجامعة الهياكل التالية: 1 الجلسة العامة 2 المكتب الجامعي 3 هياكل التصرف 4 لجان التأديب وفض النزعات» وكل هاته الهياكل فصلت وحددت مهامها لاحقا بموجب احكام الفصل 16 وما بعده بالتأكيد الصريح على أن «للجلسة العامة سلطة التشريع وللمكتب الجامعي سلطة التنفيذ». وعليه فإن قرار المكتب الجامعي باطلا شكلا لصدوره عن غير مرجع التشريع الرياضي المختص ممثلا أساسا في الجلسة العامة، باعتبار ان قرار إلغاء النزول والترفيع في عدد الأندية يكيف قانونا بأنه «تدبير على غاية من الأهمية» وهو ما يندرج وفق أحكام الفصل 26 من النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم تحت طائلة صلاحيات الجلسة العامة الخارقة للعادة اذ جاء صراحة بذات الفصل انه: «يمكن ان تعقد جلسة عامة خارقة للعادة في اي وقت بطلب من المكتب الجامعي او بطلب كتابي موجه الى المكتب الجامعي من قبل ثلثي الجمعيات المنخرطة بغرض التداول في المسائل التالية: 1 اتخاذ تدابير على غاية من الأهمية لمصلحة رياضة كرة القدم 2 مراجعة النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم»، لذلك ما ضرّ المكتب الجامعي لو توافق مع الشكل الاجرائي سابق البيان وأصدر قراره «الرياضي السياسي» لكن وفق شكل اجرائي قانوني سليم يمرّ عبر عقد جلسة عامة خارقة للعادة للتداول والتصويت وإصدار القرار؟؟؟ وزيادة على ما جاء أحكام النص العام ممثلا في عبارات الفصل 26 من النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم فإن النصوص الخاصة ممثلة في أحكام الفصل الثاني من قوانين كرة القدم المحترفة المصادق عليها بالجلسة العامة المؤرخة في 11 سبتمبر 2009 تؤكد صراحة أن «عدد الفرق المنتمية الى الرابطة الاولى والثانية يقع ضبطه عبر الجلسة العامة» التي لها وحدها سلطة التقرير دون سلطة المكتب الجامعي نظرا لأنه يبقى جهازا تنفيذيا وليس هيكلا تشريعيا، فكيف والحالة تلك يمكن للمكتب الجامعي بمعية سلطة الاشراف ان ينصب نفسه كسلطة تشريعية تنقح القوانين برغبة أحادية وشخصية دون التوافق الصحيح مع الشكل الاجرائي السليم الذي يكفل للجلسة العامة سلطة التشريع من وضع أو تنقيح للقوانين مما يجعل من قرار الحال باطلا شكلا وقابلا للطعن فيه. لتبقى الرياضة التونسية عامة وكرة القدم خاصة آلة بيد السلطة السياسية تتلاعب بمصيرها وفق ما يتناسب مع أجندتها الخاصة دون مراعاة للمصلحة العليا لكرة القدم نفسها التي كانت تعاني قبل 14 جانفي 2011 فإذا بها اليوم تحتضر في انتظار أجلها المحتوم.. القول الفصل: لقد كتب للقوانين الرياضية ان تحيى فقط رفوف أرشيف الجامعة التونسية لكرة القدم