رئيس إتحاد الفلاحة: أسعار الأضاحي 'معقولة'    تظاهرة التراث الثقافي بحاجب العيون في دورته ال 14 «تراثنا رؤية تتغير ... تشريعات تواكب»    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    شبهة فساد بال'ستاغ': الاحتفاظ بمعتمد واطار بنكي بهذه الولاية    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    الدورة 6 لمهرجان «تريتونيس» بدقاش ..خيمة للإبداع وورشات ومعارض وندوة علمية وكرنفال    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    قانون الفنان والمهن الفنية ...مشروع على ورق... هل يغيّر وضعية الفنان؟    خبير في التربية : ''تدريس الأولياء لأبنائهم خطأ ''    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    صفاقس: المناظرة التجريبية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة    بنزرت .. مع اقتراب موسم الحصاد ...الفلاّحون يطالبون بفك عزلة المسالك الفلاحية!    سليانة .. انطلاق موسم جني حب الملوك    بنزرت .. إجراءات لمزيد تعزيز الحركة التجارية للميناء    الليلة الترجي الأهلي في رادس...الانتصار أو الانتصار    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    ''غرفة المخابز: '' المخابز مهددة بالإفلاس و صارت عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح الابقاء على عقوبة الإعدام والتنصيص على الجرائم الدولية وجرائم الاختفاء القسري
نشر في الشروق يوم 28 - 11 - 2018

انتهت لجنة مراجعة المجلة الجزائية من كتابة المشروع الأول لتنقيح الكتاب الثاني من المجلة الجزائية والمتعلق "بالجرائم ضد الأشخاص"، واقترحت الابقاء على عقوبة الإعدام ، وخاصة في جرائم القتل العمد مع سابقية الإضمار.
واقترحت اللجنة في المقابل التقليص في عدد الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام، وفق ما أكده مقرر اللجنة نبيل الراشدي في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش ملتقى دولي نظمته اللجنة بتونس ،بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل بالمغرب العربي، خصصت لتقديم ومناقشة المشروع الاول لتنقيح الكتاب الأول الذى كانت قد وضعته اللجنة على طاولة وزير العدل في جوان 2018. وأوضح، الراشدي، أن اللجنة قامت في هذا المشروع، بالتجديد على مستوى جرائم الاعتداء على الأشخاص بصفة عامة سواء باستحداث جرائم التعرض أي وضع شخص تحت الخطر، أو إصلاح وتنظيم الجرائم القديمة في مستوى العقوبات.
وبخصوص الجدل القائم في تونس بين مؤيد للإبقاء على عقوبة الاعدام وبين رافض لها باعتبار أنها تمس من حقوق الإنسان، قال الراشدي إن "اللجنة هي ليست لجنة تقريرية، وقدمت مقترحات، سيحسمها السياسيون خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس نواب الشعب".
ونصت المجلة الجزائية في الفصل الخامس الخاص بالعقوبات الأصلية على عقوبة الإعدام. وتنص الفصول 60 و60 مكررو60 ثالثا و 63 و72 و74و201 و203و 204 من المجلة على أن يعاقب بالاعدام كل مرتكب لجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم القتل العمد مع الإضمار وقتل السلف والقتل المسبوق بجناية اخرى اغتصابا وقتلا.
كما تم خلال المشروع الأول، إدخال الجرائم الدولية على غرار جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية في المجلة الجزائية، وتخصيص فرع خاص لجريمة الاختفاء القسري التي لا ينص عليها التشريع التونسي الحالي.
وأوضح مقرر اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل سنة 2014 وتضم قضاة مباشرين ومتقاعدين ومحامين وجامعيين مختصين في القانون، أن تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، ولكنها لم تقم بعد بوضع النصوص الجزائية الخاصة بهذه الجريمة.
من جهة أخرى تعمل اللجنة على استكمال أعمالها بخصوص الكتاب الثالث من المجلة المتعلق بالأملاك العامة، وتتجه نحو تجديد العقوبات والتخفيف منها بالغاء عقوبات لجرائم لم تعد موجودة حاليا، باعتبار وجود فصول في الكتاب الثالث الحالي تنص على حماية أملاك المعمرين والأجانب، بالنظر الى أن المجلة وضعت سنة 1913، مع إمكانية التوجه نحو مزيد حماية أملاك الدولة العامة والخاصة والاضرار بها، وفق المصدر ذاته.
كما تنكب اللجنة كذلك على استكمال مشروع قانون تنقيح الكتاب الرابع من المجلة الجزائية والمتعلق بجرائم أمن الدولة والسلم العام، وستعمل ضمن مقترحاتها على أقلمة أحكام المجلة الجزائية في مجال الاعتداء على أمن الدولة، مع أحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الصادر سنة 2015 .
تجدر الاشارة الى أن المشروع الأول من الكتاب الاول للمجلة الجزائية المتعلق بالأحكام العامة، تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون، أهمها إعادة تصنيف الجرائم في اتجاه التخفيف من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة لتنضاف إليها عقوبة الخطية اليومية مع إضفاء مرونة كبيرة بتوسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح المعاقب عنها بخمسة سنوات سجنا على اقصى تقدير.
كما تم التنصيص ولأول مرة على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه '"أنسنة العقوبة"، اذ بمقتضاها يمكن للسجين قضاء عقوبته في سجن مفتوح بما يضاعف إمكانية إدماجه اجتماعيا ، فضلا عن تقييد القاضي عند التصريح بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بوجوب استبدالها بإحدى العقوبات البديلة أو باعتماد آليات التفريد العقابي.
كما تم حذف عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، إلى جانب اعتبار المحرض على إرتكاب الجريمة فاعلا أصليا بعد أن كان مشاركا في المجلة الحالية.
وتم أيضا إفراد الجانحين الشبان (18 و21 سنة) بنظام عقابي خاص، مع استثناء الجرائم الخطيرة، وفرض تدابيرعلاجية عليهم لإعادة ادماجهم اجتماعيا وتجنب العود لديهم، الى جانب اعتماد مفهوم جديد للأمراض التي تصيب ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.