أكّد استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن المرجع التشريعي الأساسي لصلاحيات مجلس الأمن القومي ومشمولاته هو الدستور الذي كلف رئيس الجمهورية بملف الأمن القومي. وبين محفوظ في تصريح «للشروق» أن مشمولات مجلس الامن القومي أوردها الدستور في 3 فصول حيث نص الفصل 72 منه على أنّ:«رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور» وكذلك ينص الفصل 77 على أن:«يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، كما يتولّى رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والقيادة العليا للقوات المسلحة...» فيما يتضمن الفصل 78 من الدستور تولي رئيس الجمهورية التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وأوضح محفوظ أن الأمر التطبيقي عدد 70 لسنة 2017 حدد مشمولات مجلس الأمن القومي بما هي حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية من خلال التداول حول السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي والخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتحيينها بصفة دورية الى جانب الدراسات والتوصيات والمقترحات والنظر في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. حيث لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في اتخاذ إجراءات يراها مناسبة لحفظ الامن القومي. وخلص أمين محفوظ الى ان صلاحيات مجلس الأمن القومي تنطلق من القضايا الامنية الصرفة على غرار الاغتيالات السياسية وما اوردته لجنة الدفاع عن الشهيدين من معطيات حيث لا تنتظر القضاء المتعهد بملفاتها نظرا لان المسؤولية الامنية محمولة هنا على رئيس الجمهورية وتمتد الصلاحيات الى المشمولات العامة التي فيها تقدير بمجالات اخرى تتقاطع مع صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية.