تعرضنا في الحلقة السابقة من هذا الركن الى القتل العمد المجرد (اي الخالي من اوجه التشديد) ولاحظنا ان عقوبته القصوى هي السجن بقية العمر مع امكانية الحط من العقوبة لأسباب عديدة ونتعرض اليوم الى نوع آخر من القتل العمد وهو المسبوق بالإضمار. تعرض المشرع الى هذه الجريمة في الفصلين 201 و202 من المجلة الجنائية لكنه لم يستعمل لفظة «سابقية الإضمار» ولا لفظة «سابقية الترصد» بل استعمل عبارة «سابقية القصد» . ففي الفصل 201 المذكور نصّ على انه «يعاقب بالقتل الانسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأى وسيلة كانت». وأضاف في الفصل 202 ان «سابقة القصد هي النيّة الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير». لكن محكة التعقيب التي تهتم بتفسير القوانين وتعليلها ومراقبة مدى سلامة تطبيقها استعملت عبارة «سابقية الإضمار» في جل قراراتها. والملاحظ ان الفصلين 201 و202 يختلفان عن الفصل 205 (المتهم بالقتل العمد المجرد) في نقطتين هما سابقية الإضمار من جهة والعقوبة من جهة أخرى. فاذا كان القتل قصديا وكان خاليا من الإضمار اعتبرنا الجريمة من قبل القتل العمد المجرد على معنى الفصل 205 الذي ينص على عقوبة السجن بقية العمر. اما اذا توفرت سابقية الإضمار فإن الجريمة تصبح من مشمولات الفصلين 201 و202 اللذين ينصان على عقوبة الإعدام. ولكن ما المقصود بسابقية الإضمار وكيف يمكن استخلاصها؟ «النيّة المبيتة للقتل» كان ركن سابقية الاضمار محل نقاشات واختلافات عديدة نظرا لأهميته الكبيرة فهو العنصر الذي يفرق عقوبة السجن المؤبد عن عقوبة الاعدام ولهذا طرحت المسألة في حالات عديدة على محكمة التعقيب لمعرفة رأيها. ونملك اليوم عددا كبيرا من القرارات التعقيبية التي تعرّف المقصود ب «سابقية الاضمار» قد يكون اهمها وأوضحها وأدقها القرار الصادر يوم 8 فيفري 1960 تحت عدد 1242 ففي هذا القرار تقر محكمة التعقيب بأن «الإضمار على معنى الفصل 202 (المجلة الجنائىة) هو النية المبيتة للقتل اي النية التي اختمرت في عقل الجاني وفكر فيها طويلا واستقرت نفسه وصمم عليها بعد زوال الهيجان الذي يحدثه الاعتداء او الاستفزاز الصادر من الغير وهذا يفترض مرور زمن يقدر على الأقل بساعات». ويمكننا تبسيط هذا الرأي بالمثالين التاليين فإذا انفعل زيد من استفزازا عمرو فأمسك بسكين في الحال وطعن قلب عمرو مما ادى الى هلاكه في الحين فإن ركن سابقية القصد غير متوفرة في هذه الحالة بما ان الاستفزاز كان متزامنا مع ردة الفعل (القتل). اما اذا غضب زيد من استفزاز عمرو فقرر العودة الى منزله حيث تسلح بسكين ثم راح يترصد ضحيته من مكان الى آخر حتى قتله فإن ركن سابقية الإضمار يبدو في هذه الحالة متوفرا لأن الجاني لم يرد الفعل في الحال اي اثناء هيجانه بل بعد مدة زمنية طويلة وكافية للتفكير مليا في عاقبة الفعلة وعلى كل فإن اثبات سابقية الإضمار من عدمها ترتبط بوجدان القاضي وهو ما اشارت اليه محكمة التعقيب بقولها «توافر ظرف الإضمار من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد محكمة الاساس ولا سلطان عليها في ذلك طالما عللت وجهة نظرها تعليلا سائغا قانونا».