بلغت الجرأة بشابين مؤخرا إلى سرقة باب خشبي من نجار أثناء انهماكه ليلا في عمله داخل محله الكائن بحي التضامن. وكانت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن تقوم بعملها عندما لمح أعوانها في حدود منتصف الليل شابين يحملان بابا خشبيا مما جعلهم يشكون في أمرهما. فلما أوقفوهما واستفسروهما عن مصدر ما يحملانه ادعيا أنهما اشترياه لتوهما من نجار لكن ارتباكهما أثار شبهة الأعوان فطلبوا منهما أن يدلاهما على النجار المزعوم. وقد توجهوا جميعا إلى محل النجار الكائن بحي التضامن (غرب العاصمة) فنفى صاحبه أن يكون باع أي بضاعة في تلك الساعة. وعندما سأله الأعوان إن كان تفطن إلى غياب شيء من بضاعته أجاب على الفور بالنفي لكنه لم يكد يلقي نظرة على الأبواب المعروضة أمام المحل حتى صاح مشيرا إلى اختفاء أحدها قبل أن يتعرف بسرعة على الباب الذي حجزه الأعوان. وقد عاد الشابان إلى الاعتراف بفعلتهما ذاكرين أنهما أنهيا ساعة الواقعة سهرتهما الرمضانية بأحد المقاهي وقفلا راجعين إلى منزليهما لكنهما شاهدا الأبواب الخشبية دون رقابة فعقدا العزم على سرقة أحدها حتى يبيعاه ويوفرا مصروف ليلتهما الموالية في المقهى. للإشارة فإن الشابين لم يحتاجا إلى المصروف بل إنهما لم يقضيا السهرة اللاحقة في المقهى لأن النيابة العمومية أذنت بإيقافهما على ذمة البحث. قولة اليوم من المبادئ الأساسية لنظام الاثبات في القانون الجزائي أن: «الأحكام الجزائية تبنى على اليقين ولا على مجرد الحدس والتخمين» أي أنه لا يجوز للقاضي (الجزائي) أن يصدر حكما بسجن متهم أو تخطئته إلا إذا تأكد من الأدلة المادية المتوفرة لديه أن المتهم كان مذنبا علما بأن اعتراف المتهم لا يكفي لإدانته بل يجب أن تتوفر أدلة أخرى تعزز الاعتراف.