أصدرت وزارة الداخلية والتنمية المحلية البلاغ التالي: «عملا باحكام المجلة الانتخابية تعلم وزارة الداخلية والتنمية المحلية انه في اطار المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية يتم تعليق القائمات الاضافية بداية من 31 ديسمبر 2004 إلى غاية 29 جانفي 2005 لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وذلك بمقرات البلديات بالنسبة إلى المناطق البلدية وبمقرات العمادات بالنسبة إلى المناطق غير البلدية وبمقرات البعثات الديبلوماسية أو القنصلية بالنسبة إلى الجالية التونسية المقيمة بالخارج. ويمكن خلال مدة التعليق المذكورة لكل مواطن لم يقع ترسيمه رغم طلبه أو لكل ناخب تم التشطيب على اسمه أن يتقدم بشكاية ترسل بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ إلى رئيس البلدية أو العمدة أو رئيس البعثة الديبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة. كما يمكن لكل ناخب أن يطلب في نفس الأجل التشطيب على اسم ناخب شملته صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون ويجب أن يكون مطلبه مدعوما بوثائق الاثبات. وتعرض الشكايات على نظر لجنة المراجعة التي يمكن الطعن في مقرراتها استئنافيا لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الترابي وتعقبيا لدى المحكمة الادارية. وينبغي القيام بالطعن في أجل قدره خمسة أيام يبتدئ بالنسبة للسلط الادارية من يوم صدور قرار لجنة المراجعة وبالنسبة لمن يهمهم الأمر من يوم اعلامهم بهذا القرار».