للإجابة على سؤال مدى خضواع الأحكام المدنية الصادرة عن قاضي الناحية للتسجيل، فإنه يمكن الرجوع الى الاطار القانوني وهو مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والى القانون عدد 19 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بتسجيل الأحكام والقرارات بالمعلوم الأدنى بالنسبة للأطراف المحكوم لفائدتها. الأحكام الخاضعة وجوبا للتسجيل هي الأحكام المدنية والأحكام الحوزية وأحكام التبنّي والنفقة غير المحكوم فيها بالأداء، أما الأحكام غير الخاضعة وجوبا للتسجيل فهي أحكام النفقة المحكوم فيها بالأداء والأحكام الاستعجالية وأحكام حوادث الشغل والأمراض المهنية وقرارات جبر المعقول عند الدفع. أما الأحكام القابلة للتسجيل مع تأجيل الدفع فهي الأحكام التي تكون فيها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصّبغة الادارية طرفا وحكم فيها لفائدتها، في حين تكون الأحكام المعفاة من التسجيل هي الأحكام الصادرة عن الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. أما الواجبات المحمولة على كاتب المحكمة في هذا الاطار، فهي إيداع مسودّة الحكم بالقباضة المالية خلال الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح به، وكذلك موافاة القباضة المالية بمضمون حكم الادانة أو الرقيم التنفيذي المتعلق بالمصاريف في حالة الاعانة العدلية في ظرف تسعين يوما من تاريخ التصريح وأيضا تحرير ما يسمّى بالمطبوعة عدد 290 مكرّر الخاصة بالتسجيل وتشمل ورقة أولى توجّه الى القباضة المالية بعد تعمير قسيمتها الموجودة في جانبها الأيمن وتشمل المطبوعة أيضا ورقة ثانية تسلّم قسيمتها اليمنى لأطراف القضية لخلاص معلوم التسجيل وقسيمة ثالثة تبقى بملف القضية. من يطالب بمعاليم التسجيل ؟ يطالب بمعاليم التسجيل الأطراف في القضايا متضامنون في دفع المعاليم المستوجبة على الأحكام والمدّعي الذي يكون مدينا بمفرده اذا رفضت دعواه كليا، والمحكوم عليهم بالمصاريف يكونون مدينين بمفردهم بمعاليم التسجيل وإذا أقرّ الحكم منحة أو نفقة أو ايرادا أو جبر ضرر في مادة الحوادث، ويكون كاتب المحكمة مسؤولا شخصيا عن دفع المعاليم إذا سلّم نسخة حكم قبل تسجيلها وإذا لم يودع أصل الحكم بالقباضة خلال الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح به، وإذا لم يواف القباضة بمضمون حكم الادانة أو الرقيم التنفيذي المتعلق بالمصاريف في حالة الاعانة العدلية في ظرف تسعين يوما من تاريخ التصريح مع الملاحظة الى أن أمد التسجيل هو وجوبا مائة وعشرون يوما من تاريخ التصريح بالحكم، كما يمكن تسجيل الأحكام بالمعلوم الأدنى بالنسبة للأطراف غير المحكوم عليها بتحمل المصاريف وذلك عند طلب نسخة تنفيذية، عملا بالقانون عدد 19 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لكتيب «دليل اجراءات محكمة الناحية» الصادر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الانسان. وسنرى في الجزء الآخر من هذا الركن، لاحقا تسليم نسخ الأحكام.