ادعى مواطن، لدى الجهات الامنية والقضائية، بأن زوجته، متورطة في عدد من القضايا الاخلاقية، وأنها لم تلتزم بواجبات الحياة الزوجية، وقدم قضية عدلية في الغرض، حكم فيها بإدانة الزوجة وسجنها لمدة 6 أشهر. إلا أن القضية لم تنته عند هذا الحد، بل كان لتدخل محاميها أثرا في إعطاء منعرج جديد لها. الوقائع الاولية تفيد بأن الزوج وجد نفسه في طريق مسدودة في علاقته مع زوجته، فبدأ بالتفكير بجدية للتخلص منها رغم أنها أنجبت منه ابنا، فاستعان بأحد أصدقائه ليشهد بسوء أخلاقها، واتصلا سويا في مرحلة لاحقة بصاحب نزل واتفقا معه على أن يسلمهما وثيقة تثبت بأن الزوجة كانت تتردد من حين لآخر على النزل للاقامة فيه صحبة أشخاص غرباء، في زمن علاقتها بالزواج من شريكها. وتوجّه الزوج الى ممثل النيابة العمومية وقام برفع دعوى قضائية ضد زوجته متهما إياها بالخناء والخيانة الزوجية، وطالب بتتبعها عدليا والطلاق للضرر. وفتح محضر تحقيق في الغرض دعيت بموجبه المدعى عليها وتم التحرير معها، نفت جملة وتفصيلا ما نسبه اليها زوجها، وبإحالتها أمام النيابة العمومية واستنطاقها تمسكت بالانكار التام إلا أنه وبمجابهتها بالوثيقة المسلّمة من قبل صاحب النزل وشهادة صديق زوجها لم تجد غير تسليم أمرها رغم تمسكها بالبراءة، وبعد الابحاث، صدرت في شأنها بطاقة ايداع بالسجن وأحيلت على احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، التي قضت في شأنها بالسجن لمدة ستة أشهر، لتجد نفسها مورطة في قضية اخلاقية، وراء قضبان سجن النساء، وراج الخبر في الحي وبين أهلها وأقاربها وأصبحت تنعت بالاصبع، فلم تجد غير استئناف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بتونس أقرت حكم البداية من جهة الادانة مع تعديل نص الحكم والحط من العقاب من ستة أشهر سجنا الى أربعة أشهر. فقضت العقاب وغادرت السجن لتجد زوجها الذي رفع قضية طلاق للضرر قد حصل على حكم تحضيري بأحقيته في تربية الابن، وبذلك حرمها من ابنها بعد أشهر السجن وتشويه سمعتها بين معارفها، ثم حصل لاحقا على وثيقة الطلاق للضرر الذي حصل له. محامي المتهمة، لم يقتنع بإدانة منوّبته فطعن في الحكم الاستئنافي لدى محكمة التعقيب وفي أثناء ذلك تكفّل هو بالتحقيقات، إذ اتصل بصاحب النزل وعرض عليه حالة منوّبته التي وصلت حد العزلة بعدما راج خبر سجنها بسبب خيانة زوجها، حتى أن أهلها التفتوا عنها، وتركوها تواجه مصيرها بمفردها وحوصرت اجتماعيا... فتمكن المحامي من إقناع صاحب النزل الذي اعترف له بأن زوج المتهمة اتصل به صحبة صديق له وتوسلاه ان يقدم لهما وثيقة تؤكد ترددها صحبة عزباء على النزل بعدما هدد المحامي صاحب النزل بمقاضاته من أجل الادعاء بالباطل إن لم يكشف الحقيقة إذ تمكن رجل الدفاع من الاطلاع على الكراس المخصص لتسجيل المقيمين بالنزل فلم يعثر على اسمها ضمن قائمة الزبائن فلم يجد صاحب النزل غير التراجع عن الوثيقة التي سلمها للزوج ليثبت افتعالها، وقام لاحقا بالاتصال بالشاهد، صديق الزوج وأعلمه بآخر التطورات، عندها تراجع الصديق عن شهادته وأقرّ ببطلان ذلك وأن كل ما في الامر أن صديقه هو الدي دفعه الى الادعاء على زوجته، وأنهما حبكا لها مكيدة للتخلص منها. محكمة التعقيب قضت ببطلان بعض الاجراءات وأعيدت القضية من جديد الى محكمة الاستئناف التي استظهر لديها المحامي بوثيقة تثبت تراجع الشاهد عن شهادته ووثيقة ثانية تؤكد افتعال الوثيقة الاولى المسلمة من النزل لادانتها، ورافع المحامي دفاعا عن منوّبته، فقضت في الختام هيئة المحكمة بعد المفاوضة القانونية بالتصريح ببراءة الزوجة والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى. عندها أعيد الاعتبار للزوجة، لكن المحامي مازال متمسكا برد اعتبارها اجتماعيا، إذ طالب بحكم جديد يقضي بنشر القضية لمدة أسبوع في الصحف اليومية التونسية، وبطلان اجراءات الطلاق وتربية الابن.