** سمعت قاتل ابنها يعلن نهايته في بئر تونس «الشروق»: أحيل على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائىة بتونس خلال الايام القليلة الماضية شاب لتورطّه في جريمة قتل باحد المناطق الريفية المتاخمة للعاصمة وقد وجّهت له النيابة العمومية تهمة القتل العمد. وحسب ملفات القضية فإنه يتبيّن ان المتهم والهالك كانا صديقين وكانا دائما يخرجان سويا لعقد جلسات مجون ومعاقرة الخمرة الا ان يوم الواقعة اختارا الابتعاد نسبيا عن المساكن واشتريا مادة مخصصة للتنظيف وهي مادة الدليون ثم تعمد كل منهما وضع كمية من المادة في كيس بلاستيكي صغير ثم يبدأ باستنشاق الرائحة المنسابة منه الى ان يتخدّر ويهجر حالة الوعي العادية فيدخل دوّامة من السكر والهيجان. وأثناء ذلك اختلفا حول بعض المسائل الخاصة وتذكّرا بعض الخلافات التي كانت قد نشبت بينهما سابقا، فبدأت مشاجرة بينهما انتهت بدفع المتهم بالهالك بقوة فسقط في بئر كانت محاذية لمكان شجارهما وهو ما ادى الى وفاته. وبعد سقوط «صديقه اللدود» في البئر توجّه المتهم نحو مكان أخر وجد به اصدقاء آخرين له فشاركهم جلستهم، وقد تواصلت هذه الجلسة الى ساعة متأخرة من الليل. واثناء ذلك انتظرت والدة الهالك طويلا قدوم ابنها لكنه تأخر على غير عادته فخرجت للبحث عنه وكانت تجول ليلا بين الاماكن التي يتردد عليها في سائر الايام وباقترابها من المكان الذي يجلس فيه اصدقاء ابنها استمعت الى المتهم وهو «يهنئ» ندمائه بقوله: «لقد خلّصتكم من فلان الى الأبد». عندها انسحبت الأم من المكان وتوجهت مباشرة لاعلام اعوان الحرس الوطني واخبرتهم بالموضوع فتوجهوا نحو المكان ليلقوا القبض على المتهم الذي اعترف مباشرة بما اقدم عليه ودلّهم على مكان وجود جثة الهالك. وبإعلام النيابة العمومية اذنت بفتح محضر تحقيقي بعد ان تمت معاينة الجثة ونقلها الى المستشفى لعرضها على التشريح وتحديد اسباب الوفاة. وبالتحرير على المتهم افاد بأنه دفع بغريمه بعد مشاجرة دارت بينهما وهو ما ادى الى سقوطه بالبئر، وصرّح بأنه لم يكن يقصد القتل وان كل ما في الامر انهما كانا في حالة سكر وقد احتد النقاش بينهما. وأضاف المتهم بعدم علمه المسبق بأنه اذا دفع نديمه سوف يسقط بالبئر. وبعد انهاء الابحاث في شأنه احيل المتهم على انظار احد قضاة التحقيق بابتدائية تونس لاستكمال الابحاث والتحقيقات، حيث تمسك بجزء من اقواله التي ادلى بها لدى باحث البداية الا انه تراجع عن جزء منها نافيا علمه بوفاة الهالك او بسقوطه في البئر وبمجابهته بشهادة والدة المتوفى وبعض اصدقائه الذين كانوا جالسين معه عندما صرّح لهم بأنه خلّصهم منه تمسك بأقواله نافيا نيته في القتل او علمه بوجود بئر في المكان الذي كان يجالس فيه نديمه.وبعد تسجيل تصريحاته اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم بعد ان وجّهت له تهمة القتل العمد وأحالت ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي ايدت قرار ختم الابحاث وقرّرت احالة المتهم على الحالة التي هو عليها على انظار احدى الدوائر الجنائية المختصة. وبمثوله خلال الايام القليلة الماضية امام هيئة المحكمة تمسك المتهم بأقواله التي صرّح بها لدى قلم التحقيق متراجعا على بعض تصريحاته امام باحث البداية نافيا ركن العمد في جريمته بل وأنكر علمه بوفاة الهالك مؤكدا ان كل ما في الامر انه تعمّد دفعه بقوة اثر المشاجرة دون ان يعلم مصيره. وقد سانده في ذلك محاميه الذي اعتبر ان اركان جريمة القتل العمد غير متوفرة في قضية الحال لانتفاء عنصر القصد الاجرامي والنية في القتل او التعمّد وطلب من المحكمة اعتبار الأفعال التي اقترفها منوّبه من قبيل القتل غير العمد. ممثل النيابة العمومية طلب المحاكمة وفقا لفصول الإحالة والتهمة المنسوبة للمتهم، وبعد ان استمعت المحكمة لكافة اطراف القضية قرّرت في الختام حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. م.خ ** أريانة: خلاف الصغار ورّط الكبار أريانة «الشروق» أجلت احدى الدوائر الجناحية التابعة للمحكمة الابتدائىة بأريانة النظر في قضية ثلاثة متهمين بتبادل العنف نتيجة خلاف بسيط بين الاطفال. وحسبما جاء في تقارير البحث فإن بنتا صغيرة لا يتجاوز عمرها الاربع سنوات اعتدى عليها ابن الجيران بالضرب ولما علم والدها بالأمر بعث امه المسنة وزوجته الحامل الى أهل الابن المعتدي للتنبيه عليه، وعوض ان تتم تسوية الامر بالحسنى تحوّل الخصام بين الكهول وتعرضت الأم والزوجة الى التعنيف وهنا تدخّل والد الفتاة من جديد وشارك في المعركة ثم هاتف الشرطة فحضرت دورية من عونين لم يتمكّنا من توقيف المعتدين مما اضطر الى الاستنجاد بدورية ثانية للسيطرة على الوضع وإيقاف المشاركين في تبادل العنف قبل احالتهم على المحاكمة. وفي احدى الجلسات الأخيرة، مثل احد المتهمين، وهو والد الفتاة الصغيرة، بينما تغيب المتهمان الآخران (اذ كانا قد حضرا في جلسة سابقة). فأنكر عند استجوابه ان يكون شارك في التعنيف. وسانده لسان الدفاع في موقفه مذكّرا بشهادات الشهود الذين قالوا ان المتهم قد دخل الى منزله ولم يشارك في المعركة ولكنه قد يكون نطق بعبارة غير مقبولة. وعلى هذا الاساس طلب الدفاع من هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى. وإذا رأت ثبوت ادانته من اجل النطق بتلك العبارة فالاكتفاء بخطية رمزية. وقرّرت المحكمة ارجاء المفاوضة والتصريح بالحكم الى جلسة يوم 6 جانفي الجاري. أبو ماجد ** أحدهم موظف «محترم» وآخر «مفتش عنه» عصابة سرقة اختصاصها سيارات المرسيدس؟! لم يدر بخلد احد الموظفين ان سلسلة السرقات التي اقترفها ستنتهي بإلقاء القبض عليه متلبسا مع شريكه في عمليات السرقة. وانطلقت التحريات في هذه القضية بعد ان تلقى اعوان الشرطة العدلية بباردو بلاغا من مواطن مفاده تعرّض سيارته (من نوع مرسيدس) الى السرقة فتم تسجيل الشكوى والبدء في البحث. ومع تكرّر عمليات السرقة وتشابهها (تستهدف سيارات المرسيدس دون سواها) كثف اعوان الشرطة العدلية بباردو تحرياتهم ودورياتهم في الاماكن التي تتواجد بها سيارات المرسيدس الى ان تمكنوا من القاء القبض على ثلاثة شبان متلبسين بمحاولة سرقة احداها. فتم اقتيادهم الى مقرّ الفرقة حيث تبين ان احدهم موظف محترم ويمتلك سيارة ومعروف في جهة باردو بأنه يتاجر ويتوسط في شراء قطع غيار سيارات المرسيدس دون غيرها ويبدو انه استفاد كثيرا من شكله ووظيفته المحترمين فهو يتستّر بغطاء الوظيفة والسيارة كلما اوقفه رجال الامن مع صديقيه ليلا للتثبت في هوياتهم. فلا تظهر عليه علامات الانحراف او الاجرام لكن الاخيرة لم تكن كسابقاتها فعند استجوابهم اعترفوا بارتكابهم جملة من عمليات السرقة. اما المتهم الثاني شريك الموظف فتبيّن انه مفتش عنه من طرف عديد الوحدات للاشتباه في ارتكابه عديد الجرائم من بينها القتل العمد والعنف الشديد وبذلك تمت احالتهم على النيابة العمومية بابتدائىة تونس العاصمة التي اصدرت بشأنهم بطاقات ايداع بالسجن. طارق الكعبي ** بطاقة... تفتيش:«أعطيني سيقارو» دأبنا في ركن «قولة اليوم» على استعراض النصوص القانونية وبنود المعاهدات الدولية وقرارات محكمة التعقيب والمبادئ القانونية وكل الأقوال التي تتعلق بالقانون وعالم الجريمة لكننا خيرنا في هذه البطاقة الوقوف على قولة «اجرامية» مهمة تتمثل في عبارة «أعطيني سيقارو». تكون هذه العبارة حسب ما نتابعه في المحاكم منطلقا لارتكاب جرائم السطو، فترى احد المنحرفين يختار مكانا معزولا وقليل الحركة ويشرع في ترصد المواطنين وإذا قدم احدهم فإن المنحرف يقبل عليه سائلا سيجارة. تختلف العبارة من منحرف الى آخر مثل «اعطيني سيقارو» او «ثماش سيقارو» او «عندكش سيقارو» او «عنكدش شعول» فلا يكاد الضحية ينتهي من رده بالايجاب او السلب حتى تحيط به الاجساد وتتهاطل عليه اللكمات قبل ان تتعرض جيوبه الى التفتيش والتنظيف. اردنا بهذا ان ننبه كل غافل فيحترس من عبارة «اعطيني سيقارو» وماشكلها ويحمي نفسه بمجرد الاستماع الى عبارة «اعطيني» لم لا تنسوا انه من الشاذ في هذا الوقت ان تجد شخصا يعطيك لوجه الله فما بالك اذا كان يطلب منك العطاء. الجدير بالملاحظة في النهاية ان هذا النوع من السلب يتيح لك فرصة الاحتراس والنجاة ما لم تكن غافلا لان قولة المجرم تفضحه فتبقى المشكلة في من يسلبك في صمت اي ذلك الذي يسطو عليك دون ان يكلمك ودون ان ينتظر منك اجابة. عادل العوني ** تلميذة أنصفتها المحكمة الادارية بعد أن حرموها من الباكالوريا تونس «الشروق»: لاحظت أستاذة مراقبة خلال امتحانات الباكالوريا دورة جوان 2001 وجود وثيقة بين الطاولة التي كانت جالسة عليها تلميذة بصدد اجراء اختبار في مادة التصرف فتولت حجزها وأعلمت زميلتها التي تولت بدورها اعلام رئيس مركز الامتحان بالأمر، وتم تحرير تقرير في الغرض أصدر اثره وزير التربية قرارا يقضي بالغاء الامتحان بالنسبة إلى التلميذة التي طعنت فيه أمام المحكمة الادارية. العارضة قدمت عن طريق محاميها عريضة دعوى تحت عدد 1/10159 بتاريخ 26 سبتمبر 2001 طلبت فيها الغاء قرار وزير التربية بسبب هضم حقوق الدفاع وعدم صحة السند الواقعي للقرار المنتقد بمقولة أنها تحاول الغش في الامتحان وان الاستاذة المراقبة عثرت على ورقة بعيدة عن طاولتها وهي لا تعرف مصدرها ولا يمكنها قراءتها من مكانها التي تجلس به. وقد ردّت الوزارة في مذكرة بتاريخ 3 جانفي 2003 طلبت رفض الدعوى لأن العارضة حاولت فعلا الغش في الامتحان. وبعد اطلاع المحكمة على القانون عدد 40 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وكذلك القانون عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 رأت المحكمة قبول الدعوى من جهة الشكل لأنها كانت مستوفية لجميع مقوماتها الشكلية كالأجل القانوني والصفة والمصلحة، أما من جهة الأصل وبعد النظر في الوقائع إذ استندت الجهة المدعى عليها عند اتخاذها قرارها المنتقد إلى محاولة العارضة الغش في الامتحان باحتفاظها بوثيقة تخص المادة التي كانت بصدد اجراء الاختبار فيها قصد الاستعانة بها، ويتضح بالرجوع إلى أوراق الملف وخاصة تقرير الأستاذين المراقبين ان الوثيقة المشار إليها لم تكن بالنظر إلى المكان الذي وجدت فيه في متناول العارضة التي كان يستحيل عليها قراءتها أو الاستعانة بها من المكان الذي تجلس فيه، ذلك انه يبدو أن تلك الوثيقة قد سقطت منها عندما همت بجمع وثائقها قبل البدء في الامتحان واستقرت بين حائط القاعة والمقعد الذي كانت العارضة تجلس فيه وذلك دون أن تتفطن للأمر. وباطلاع المحكمة الادارية على محضر اللجنة المكلفة بالتحقيق في حالات الغش أو سوء السلوك تبين ان العارضة تصرفت ببراءة وعفوية ولم تكن تقصد الغش البتة، لذلك رأت ان القرار المطعون فيه في ظل ما سبق بيانه فاقدا لسنده السليم وتعيّن ذلك التصريح بالغائه لذلك قضت بقبول الدعوى شكلا وأصلا والغاء القرار المطعون فيه، وهو ما يعني حق العارضة إذن في النجاح في الدورة التي ألغي فيها الامتحان بالنسبة إليها، في جوان 2001 رغم ان الحكم صدر في 15 جويلية 2002 . إعداد: منجي الخضراوي ** طرفة اليوم:المسروق: قبعة جندي أحيل شاب على المحاكمة بتهمة السرقة والغريب أن المسروق تمثل في الاستيلاء على قبعة جندي. ولم ينكر المتهم غداة محاكمته ما نسب إليه ولكنه سعى إلى تبرير فعلته فذكر انها مجرد رد فعل حصل خلال خلاف بينه وبين الجندي المتضرر لكن هذا التبرير لا ينفع في وصف القضية ففعلته تبقى من قبيل السرقة. ** قولة اليوم: أداءات وسائل النقل يعاقب بخطية تساوي 200 من مبلغ الأداء المستوجب كل شخص لم يقم بدفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات. كما يعاقب على عدم الصاق العلامة المثبتة لدفع معلوم الجولان على البلور الأمامي للعربات السيارة أو عدم الاستظهار بالجزء المقوى منها، بخطية قدرها 20 دينارا. (الفصل 93 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية)