كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار – مدير عام معهد الإحصاء    ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين في شهر أفريل..    الإعلامي زياد الهاني يمثل أمام القضاء..    البنك الأوروبي لاعادة الأعمار وشركة خاصة يوقعان إتفاقية تمويل مشروع للطاقات المتجددة بفريانة    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحيين الى القيام بالمداواة الوقائية ضد مرض "الميلديو" باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها    عاجل/ الاحتلال ينفذ سلسلة من المداهمات والاعتقالات في مناطق متفرقة من قطاع غزة..    إنقاذ طفل سقط في بئر عميق بالقيروان    القيروان :الاحتفاظ ب 8 أفارقة دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية    نابل: تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    لاجؤون سودانيون يطالبون بإجلائهم نحو رواندا    أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    آخر كلمات الإعلامي الرياضي أحمد نوير قبل رحيله...رحمه الله    سليانة: توقّعات بتراجع صابة حب الملوك في مكثر    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    سيف الله اللطيف ينتقل الى الدوري الهولندي الممتاز    كوناكت: الانتقال الطاقي رافعة للنمو وخلق الثروة.. العراقيل والحلول والتوصيات (فيديو)    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    البرازيل تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم    القصرين: وفاة شاب في حادث مرور    سيدي بوزيد: وفاة كهل وزوجته في حادث مرور    قابس: عدد الأضاحي تراجعت هذه السنة    اغتيال قائد في سلاح جو حزب الله بضربة للكيان الصهيوني    إتحاد الفلاحة : كتلة أجور موظفي إتحاد الفلاحة 6 مليارات و700 ألف دينار    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    يصنعون ''مواد المسكرة محلية الصنع القرابا'' و يقومون ببيعها بمدينة أم العرائس    حريق بمستودع بين المروج 6 ونعسان    عاجل : الكشف عن مصنع عشوائي لتعليب المنتوجات الغذائية و الأمن يتدخل    اتحاد الفلاحة: أسعار أضاحي العيد ستكون باهضة .. التفاصيل    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    انتخاب تونس عضوا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية    ذهاب نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستضيف الاهلي برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    اعزل الأذى عن طريق المسلمين    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    نجاح الأسرة في الإسلام ..حب الأم عبادة... وحب الزوجة سعادة !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    الجزائر تواجه الحرائق مجدّدا.. والسلطات تكافح لاحتوائها    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب البلاد    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تواصل نشر فصول مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل: كيف ينتخب رئيس الدولة وماهي إجراءات عزله؟
نشر في الشروق يوم 23 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر نص مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش وإمكانية تبنيه من كل شرائح المجتمع والأحزاب وقد تضمن دستور الاتحاد العام التونسي للشغل 11 بابا و 124 فصلا.
الفصل 28:
تعمل الدولة على ضمان السكن اللائق لكافة المواطنين
الفصل 29:
لكل إنسان الحق في التعليم وفي التدريب المهني المستمر وفي الاعتراف له بما اكتسب من خبرة.
التعليم إجباري إلى سن السادسة عشرة.
تشرف الدولة على تنظيم وتسيير مرفق التعليم وتضمن حياده ومجانيته.
تحمي الدولة الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
الفصل 30:
تعمل الدولة على ضمان الحق في بيئة سليمة وعلى الحفاظ على التنوع البيئي والمدخرات الطبيعية والتراث الثقافي ضد كل تبديد أو استحواذ.
الباب الثاني
السلطة التشريعية
الفصل 31:
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس الشعب.
الفصل 32:
ينتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام الحر والمباشر والسري لمدة خمس سنوات، وتجري الانتخاببات التشريعيةخلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية،وفي حالة التعذر بسبب حالة حرب أو خطر داهم يقع التمديد في المدة النيابية بقانون.
الفصل 33:
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب بلغ من السن ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
الفصل 34:
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مكان آخر.
الفصل 35:
يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ في أول يوم عمل من شهر أكتوبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه.
يجتمع مجلس الشعب أثناء العطلة البرلمانية في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من أغلبية أعضاء مجلس الشعب للنظر في جدول أعمال محدد.
تفتتح الدورات الاستثنائية وتختتم بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية.
ويعتبر النائب المتغيب عن الجلسة العامة أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر قاهر مستقيلا.
الفصل 36:
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء العطلة البرلمانية وله أن يحدث لجانا غير قارة عند الاقتضاء.
الفصل 37:
النائب بمجلس الشعب نائب عن الشعب التونسي.
يمكن فسخ وكالة النائب بمجلس الشعب إذا قدم نصف الناخبين المسجلين بالدائرة عريضة ممضاة يعبرون فيها عن سحب ثقتهم منه، وتبت المحكمة الدستورية في صحة العريضة ويتم في هذه الحالة تنظيم انتخابات جزئية لتعويض النائب، ولا تقدم هذه العريضة قبل فوات سنتين من المدة النيابية، ولا يمكن تقديم عريضة ثانية ضد نفس النائب خلال ما تبقى من المدة النيابية.
الفصل 38:
لا يمكن تتبع عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لآراء أو اقتراحات يبديها أثناء آدائه مهامه النيابية.
الفصل 39:
لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولعشر أعضاء مجلس الشعب على الأقل الحق في المبادرة التشريعية.
لبقية الهيئات الدستورية تقديم مقترحات تشريعية وفق ما يضبطه الدستور.
يصادق مجلس الشعب على مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 40:
يضبط القانون القواعد المتعلقة ب :
الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات إذا كانت مستوجبة لعقوبات سالبة للحرية،
التنظيم القضائي والإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
قاعدة الأداء ونسبه وطرق استخلاصه مالم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية وذلك بالنسبة للسنة المالية المذكورة وفي مسائل محددة،
العضو التشريعي،
الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات
التنظيم الإداري للدولة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين.
المالية العمومية،
نظام إصدار العملة.
القروض والتعهدات المالية للدولة،
إحداث أصناف المؤسسات العمومية،
نظام الملكية والحقوق العينية،
التعليم، الصحة والنقل.
الدفع، الأمن والتدابير الاستثنائية
الشغل والضمان الاجتماعي،
التعمير والتهيئة الترابية.
الفصل 41:
تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية وفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والتشاور وتعرضه على الهيئة العليا للقضاء المالي لإبداء الرأي وعلى المحكمة الدستورية للتثبت من مطابقته وملاءمته لأحكام الدستور قبل إحالته إلى مجلس الشعب للمصادقة عليه يصادق مجلس الشعب على مشروع قانون الميزانية ويختمه رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر . وفي صورة فوات ذلك الأجل دون أن يتخذ المجلس قراره، تدخل أحكام مشروع قانون الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية.
الفصل 42:
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس الشعب باقتراح من رئيس الحكومة وباتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس الشعب في الدورة العادية الموالية للعطلة.
ولمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة وفي موضوع معين إلى رئيس الحكومة إتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند إنتهاء المدة المذكورة.
الفصل 43:
جلسات مجلس الشعب علنية، إلا إذا طلبت الحكومة أو أغلبية الأعضاء عكس ذلك.
الفصل 44:
لأعضاء مجلس الشعب توجيه أسئلة كتابية وشفاهية إلى أعضاء الحكومة، ويتم نشر السؤال والجواب بمنشورات المجلس.
الفصل 45:
تنظم خلال الجلسات العادية جلسة نصف شهرية تخصص لسؤال الحكومة، وتكون الجلسة علنية وتبث مباشرة.
الفصل 46 :
لثلث أعضاء مجلس الشعب طلب تشكيل لجان تحقيق وتقص في مسائل تتصل بالمصلحة العامة.
تعد هذه اللجان تقريرا في أعمالها ينشر للعموم.
يضبط النظام الداخلي لمجلس الشعب طرق وإجراءات عمل هذه اللجان.
الفصل 47:
لثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم لائحة لوم، ويتم التصويت على لائحة اللوم بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمها، على أن يتم في نفس جلسة المصادقة اقتراح رئيس حكومة بديل يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
في حالة المصادقة على لائحة اللوم وعلى رئيس الحكومة البديل، يقدم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 48 :
لرئيس الحكومة أن يطرح ثقة الحكومة أمام مجلس الشعب عند تقديم مشروع قانون، بمرور اثنين وسبعين ساعة على طرح الثقة، وفي صورة عدم مصادقة مجلس الشعب على لائحة اللوم، يعتبر مشروع القانون مصادقا عليه.
الفصل 49 :
إذا صادق مجلس الشعب على لائحة لوم اثر إجراء طرح ثقة، دون أن يتم الاتفاق على رئيس حكومة بديل في أجل أقصاه عشرون يوما، يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب.
الفصل 50:
إذا لم يتم حل مجلس الشعب وفقا لمقتضيات الفصل السابق، لرئيس الجمهورية بناء على طلب من الحكومة أن يعلن حالة الضرورة التشريعية في خصوص مشروع قانون رفضه مجلس الشعب واعتبرته الحكومة متأكدا.
يعتبر مشروع القانون المذكور أعلاه مصادقا عليه إذا لم تتم المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من إيداعه وفق حالة الضرورة التشريعية، لا يجوز إعلان حالة الضرورة التشريعية مرة ثانية إلا بعد حصول الحكومة على تزكية جديدة من مجلس الشعب.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.