المخرج التونسي الشاب محمد أمين الزيادي في ذمة الله    انجاز مآوي ذات طوابق بتونس العاصمة: مشروع مكبل منذ عشر سنوات    شركة اللحوم تشرع في بيع أضاحي العيد بداية من 8 جوان الجاري    إحالة اللاعب أصيل النملي على لجنة التأديب والانضباط    في منتدى السي 0س 0س الغد …النادي وضع القدم الأولى على خارطة الطريق.    للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات: وزارة التربية تمنع ارتداء الكوفية الفلسطينية    وزيرة التربية: لايمكن الحديث عن لوحات رقمية والمدارس تفتقر لمياه الشرب    ولاية تونس في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث المرور    كوريا الشمالية تُهدي جارتها الجنوبية 600 بالون نفايات    قربة: وفاة تلميذ ال13 سنة غرقا    بنزرت: وفاة اب غرقا في شاطئ سيدي سالم وإنقاذ طفليه الصغيرين    حسان غنّاي رئيسا للمجلس الجهوي بصفاقس    متى تبدأ ليلة وقفة عرفة؟...وموعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    هذه الدولة تعتمد أول لقاح للسرطان في العالم    بعد زيارة الصين: رئيس الدولة يعود الى تونس..    في الصّميم :خوفا على ناجي الجويني    أفضل الخطوط الجوية لسنة 2024    خلال زيارته المكتبة الكبرى لشركة "هواوي": رئيس الجمهورية يهدي المكتبة مؤلفات تونسية (صور)    أخبار الأولمبي الباجي: مباراة بلا رهان وبن يونس يلعب ورقة الشبان    هزّة أرضية في المغرب    أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران    النادي الصفاقسي يطلق منتدى للتشاور مع احبائه ومسؤوليه السابقين    طقس مغيم مع امطار صباح الاحد    ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    أخبار المال والأعمال    العجز المسجل في الاموال الذاتية لشركة الفولاذ بلغ قرابة 339 مليون دينار خلال 2022..    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    أمطار الليلة بهذه المناطق..    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    وزارة الداخلية :بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي    وزارة المالية تعلن عن اطلاق منصة ''تاج''    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    عاجل/ الإحتفاظ بشخص يهرّب المهاجرين الأفارقة من الكاف الى العاصمة    بكالوريا 2024 : نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية و الجهوية بولاية صفاقس    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    حريق ضخم جنوب الجزائر    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل: هيئة عليا للقضاء المالي وإحداث خطة الموفق الجمهوري
نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر الأبواب الأخيرة من مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش والتبني.
وقد ساهم في إعداد مشروع هذا الدستور الذي نشرته «الشروق» على حلقات عدد من المختصين والخبراء.
الباب التاسع
اللامركزية والديمقراطية المحلية
الفصل 110:
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تتولى تسيير شؤونها بطريقة حرة وديمقراطية.
الفصل 111:
تتمثل الجماعات المحلية في الجهات والولايات والبلديات والمجالس الريفية، ويقع إحداثها وضبط حدودها وتسمياتها بقانون.
ويمكن إحداث أصناف أخرى من الجماعات المحلية بقانون.
الفصل112:
تسير الجماعات المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما حرّا مباشرا وسريا وفق طرق وإجراءات يضبطها القانون الانتخابي.
وتتولى المجالس انتخاب الهياكل التنفيذية للجماعات التي تكون مسؤولة أمامها.
ويساهم المواطنون في تسييرها مباشرة بواسطة العرائض والاستفتاء المحلي والاجتماعات العامة.
الفصل 113:
تتمتع الجماعات المحلية باختصاصات ذاتية وباختصاصات مشتركة مع الدولة.
ويحدد القانون اختصاصات كل صنف من أصناف الجماعات المحلية وحقوقها.
لكل جماعة محليةأن ترفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لحماية اختصاصاتها وحقوقها وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
ويجب أن يصاحب كل إحداث أو توسعة أو نقل للاختصاصات إحداث أو نقل لموارد كافية لممارسة تلك الاختصاصات.
الفصل 114:
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها وتضع سياساتها وتنفذها باستقلالية وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة وعلى أساس ديمقراطية القرب التشاركية واعتماد آليات العرائض والاستفتاء التقريري والتشاور. ولا تخضع إلا للرقابة اللاحقة على شرعية أعمالها.
الفصل 115:
تتولى الجماعات المحلية وضع سياسات وبرامج تنموية على أساس مبادئ العدالةوالتوازن والاستدامة والتضامن والشراكة.
الفصل 116 :
تتمتع الجماعات المحلية بموارد مالية كافية من شأنها ضمان حسن تنفيذها لصلاحياتها وسياساتها تتصرف فيها باستقلالية وتكتسي هذه الموارد صبغة جبائية وغير جبائية، جزء منها ذاتي وجزء مخصص لها من الميزانية العامة للدولة أو من الميزانية الجهوية.
الفصل 117:
لتحقيق تنميةعادلة، متوازنة ومتضامنة بين مختلف الجماعات تحدث آليات معادلة لتمويل مصاريف استثمار الجماعات التي تشكومن موارد أكثر محدودية.
الباب العاشر تنقيح الدستور
الفصل 118:
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لخمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم مشروع تنقيح الدستور.
لا يمكن أن يمسّ مشروع تنقيح الدستور بالنظام الجمهوري للدولة أو بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور.
لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء كما يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء بطلب من رئيس الحكومة.
الفصل 119:
يعرض مشروع تنقيح الدستور المزمع على المحكمة الدستورية للتثبت من احترامه للحظر الموضوعي المكرّس في الدستور قبل أن تتعهد لجنة خاصة من مجلس الشعب بدراسته وإعداد تقرير في شأنه.
الفصل 120:
في حالة اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس الشعب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ولا تقبل نتيجة الاستفتاء إلا إذا شارك فيه أكثر من نصف عدد الناخبين المرسمين بالقوائم الانتخابية على الأقل.
في حالة عدم اللجوء للاستفتاء يتم إقرار مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس الشعب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل 121:
يصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس الشعب وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من الدستور.
ويختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومامن تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الباب الحادي عشر أحكام انتقالية
الفصل 122:
بالنسبة لأول انتخابات رئاسية بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يقع تقديم المترشح من طرف خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاءالمجلس التأسيسي.
الفصل 123:
لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التأسيسي تقديم أكثر من مترشح واحد.
الفصل 124 :
تقدم الترشحات للانتخابات الرئاسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتبت الهيئة في صحتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.