مثل صباح أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب بحالة ايقاف لمقاضاته من أجل جريمة تعطيل حرية العمل وإحداث الهرج والتشويش والاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته. تعلقت بالمتهم ثلاث قضايا رفعها ضدّه موظفون بأحد الموانئ التجارية وقالوا أن المتهم اعتدى على أحدهم بواسطة حاوية حديدية وقد كان مسلحا بموس ومنعه من مواصلة عمله. كما عمد الى الاضرار عمدا بملك الغير وقد أنكر المتهم أمس ما نسب إليه من تهم دون أن ينفي نشوب الخلاف بينه وبين الشاكين وقال أنه تحول الى مشادة كلامية عمد على اثرها الى مجرد التهديد نافيا أن يكون اعتدى على الشاكين وواجهته المحكمة بقرص ليزري يثبت عملية الاعتداء وتبيّن أنه عمد أيضا الى نزع قميصه وهو ما اعتبرته تجاهرا بما ينافي الحياء كما أوضح أن الشاكي الأول استفزّه فكانت ردّة فعله مبالغ فيها ولم تكن له أية نيّة في الاعتداء. ورافع في حقه محاموه في جملة القضايا وطلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف عليه قدر الامكان والاكتفاء بتخطئته وتجنيبه عقوبة سالبة للحرية مراعاة لظروفه الاجتماعية وقدم أحد المحامين كتب اسقاط من طرف أحد الشاكين. وأوضح أحد المحامين أن جريمة محاولة ابطال العمل تستوجب استعمال القوة وهو ما صدر من قبل منوّبه وأن أركان الجريمة لا تستقيم مطلقا واعتبر ان ما أقدم على فعله المتهم بنزعه للقميص كان في اطار شجار حاد وردّة فعل طبيعية. وبخصوص جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف حال مباشرته لوظيفته تبقى مجرّدة إذ لا يوجد في ملف القضية ما يؤكد ذلك. كما أن باحث البداية لم يعاين اي أثر للاعتداء ولاحظ للمحكمة غياب شهود على تلك الواقعة. واستدّل بالشهادة الطبية التي أدلى بها المتضرّر وقال انها تثبت عكس ما جاء برواية الشاكي. وفيما تعلق بجريمة الاضرار عمدا بملك الغير أكد المحامون انها فاقدة لركن الاسناد وبالتالي فهي غير ثابتة وتمسكوا بطلب تبرءة ساحة منوّبهم واحتياطيا التخفيف عليه. في المقابل طلب ممثل النيابة العمومية تشديد العقاب. فقرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق.