يجرى التحقيق مع عدد من المشتبه بتورّطهم في قضية حرق مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2، وذلك على خلفية قانون الإرهاب، وبإذن من وكيل الجمهورية بمحكمة تونس. معلوم أن هذا القانون لا يزال جزء منه المنظومة التشريعية بتونس ويجرى البحث في القضية ضد مجموعة من الاشخاص الذين يشتبه، حسب الابحاث بانتمائهم الى تنظيم إرهابي، وذلك بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باعتبارها المحكمة المختصّة قانونا للنظر في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، وقد تم بالتوازي فتح بحث لدى التحقيق لتتبع كل من سيتم كشف تورّطه في الجريمة.
وعلمنا من مصادر قانونية ان البحث جار من أجل الانضمام الى تنظيم له علاقة بجرائم ارهابية، وتوفير أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة أو غيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو أشخاص لهم علاقة بجرائم ارهابية والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الأملاك وإيقاد نار بمبنى معدّ للسكنى وبعربات حاوية لأشخاص ومخالفة قانون الطوارئ وحرق وإتلاف دفاتر أو مسودّات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوم أو سندات أو أوراق تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت او إبرام، والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 4 و5 و13 و16 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
ويعرّف الفصل الرابع مفهوم الجريمة الارهابية ويعتبرها كل جريمة «مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الاخلال بالنظام العام أو السلم او الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك...».
كما يعتبر الفصل 5 «أن الجرائم الارهابية على معنى هذا القانون الجرائم الارهابية بطبيعتها والجرائم التي تعامل معاملتها». وينص الفصل 13 على أنه «يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار، كل من انظمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، الى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية قصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية أوخارجه.
وكل تونسي انضمّ، بأي عنوان كان خارج تراب الجمهورية الى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية او خارجه» فيما ينصّ الفصل 16 على أنه يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى عشرين عاما وبخطيّة من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو متفجّرات أوذخيرة وغيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية. كما يجرى التحقيق مع المشتبه بهم على أساس مقتضيات المجلّة الجزائية وتحديدا الفصول 32 المتعلق بالمشاركة و131 المتعلق بتكوين عصابة و132 المتعلق بالانخراط في عصابة و307 المتعلق بالاستيلاء او السيطرة بواسطة العنف على وسيلة نقل. والفصل 160 المتعلق بالحرق والاتلاف، اضافة الى الفصل 9 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ والأوامر المفعلة له. وقد عهد بالقضية لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بمحكمة تونس الابتدائية.
الأبحاث والتحقيقات الجارية على ضوء قانون الارهاب قال عنها مسؤول بوزارة العدل إن هذا القانون حاليا هو جزء من المنظومة التشريعية في تونس، وإلغاؤه لا يتم الا عبر الوسائل والهياكل القانونية والشرعية المعروفة. وقال أيضا، رغم أن بن علي سنّ هذا القانون للتضييق على المواطنين، إلا أن اليوم يتم استعماله لمحاربة أعداء الثورة أعداء الشعب التونسي وأعداء البلاد، وإنه من الضروري تسبيق المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة فالمساس بالبلاد هو عمل ارهابي.
وقال ان العمل الارهابي هو الغاية منه تبديل النظام القائم بالعنف وترويع الناس، اضافة الى القيام بعمليات عنيفة تدخل في باب استعراض القوّة لضرب الدولة ودفع الناس الى الخروج عليها، وإن ما جرى أثناء حرق المحكمة، كانت الغاية منه ضرب الدولة وهيبتها من أجل ايجاد حالة بديلة عن حالة النظام الحالي الذي أقامته الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية، وقال إنها أعمال ارهابية من كل الزوايا ولابد من توخي الصرامة مع مرتكبيها.