أحيل على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تعلّق بجريمة التحيّل والاعتراض على خلاص صك بنكي في غير الصور القانونية طبق الفصل 291 من المجلة الجزائية. وجاء بملف القضية ان المتهم وهو من مواليد 1975 وهو موظّف عمومي قد عمد الى بعث مشروع تجاري واقترض مبلغا ماليا من أحد معارفه وسلمه مقابل ذلك صكا بنكيا من حسابه المفتوح بأحد البنوك وطلب منه أن لا يقوم بخلاصه الا بعد مرور أسبوعين من التسليم. وبعد انقضاء المدّة تولى المتضرّر ايداع الصك بحسابه الخاص لكن أرجع ذلك الصك لوجود اعتراض عليه من أجل الضياع. فتقدّم بشكاية في الغرض من أجل التحيّل.
وبسماع أقوال المظنون فيه تمسّك بالانكار وبدت أقواله متضاربة.إلا أن قاضي التحقيق أدانه ثم قرار إحالة على المجلس الجناحي لمواصلة الابحاث معه.