هل ان البلاد مقدمة على ازمة خانقة منتصف ليلة 23 اكتوبر 2012؟ هل سعيش شعبنا الابي «فراغ الشرعية» بانتهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي؟ هل ان هذه اللحظة التاريخية المجيدة التي كان من المفروض ان نترقب بزوغ شمس الاحتفال بها ستنقلب الى فوضى وربما كارثة ولن نفرح بها كما لم نذق طعم الفرح بالثورة التونسية؟ ما جواب القانون في دولة القانون والمؤسسات؟ قانونا، يجوز تقديم ثلاثة اصناف من الحجج لبيان ان كل هذا الخوف او التخويف من يوم 23 اكتوبر المرتقب غير مبرر ولا يستند الى أي تفسير قانوني. 1/ الصنف الاول من الحجج القانونية
هذا الصنف يتعلق بتحديد القيمة القانونية للفصل السادس من الامر عدد 1086 المؤرخ في 3 اوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
بعض رجال القانون تمسكوا بهذا الفصل للحديث عن اضمحلال «شمعة الشرعية» او حصول «فراغ قانوني» قد يُنهي مرحلة الانتقال الديمقراطي ولا قدر الله يُفضي بالبلاد والعباد الى ما لا يُحمد عقباه.
ماذا تضمن هذا الفصل؟ جاء به مايلي: «يجتمع المجلس التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولى اعداد الدستور للبلاد في اجل اقصاه سنة من تاريخ انتخابه» .
يستنتج من هذا الفصل مايلي: انه لم يتعرض الى مسألة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي لمدة سنة. انه لم يتعرض الى انهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي. انه اكتفى بضبط اجل سنة لاعداد الدستور ان هذا الاجل يبتدئ من تاريخ انتخاب هذا المجلس الذي تحقق في 23 اكتوبر2011. اضافة الى هذه الاستنتاجات الثلاثة يمكن ابداء أربعة ملاحظ. الملحظ الاول، هذا الفصل يبقى غامضا بالنسبة لبداية سريان اجل السنة. كيف ذلك؟ ما المقصود من الجملة الواردة بالفصل 6 من الامر المذكور اعلاه التي مفادها ان مدة السنة لاعداد الدستور تنطلق من « تاريخ انتخاب» المجلس؟ هل يعني ذلك يوم الاقتراع أي 23 اكتوبر 2011 ام يوم التصريح بالنتائج النهائية من طرف الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما جاء ذلك بالفصل 6 ذاته وهو يوم 13 نوفمبر 2011؟ ام يوم تلاوة رئيس الجلسة الافتتاحية القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني التأسيسي كما نص على ذلك الفصل 3 من الامر عدد 3576 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 وهذا التاريخ الاخر كان يوم 22 نوفمبر 2011 ؟ اذن، كما يلاحظ فان يوم 23 اكتوبر لا يمكن قانونا ان يعتبر تاريخ انطلاق حساب السنة الواحدة هذا على فرض جدلا ان الامر عدد 1086 غير مُلغى ومازال ساري المفعول. وهو ما سنبين خلافه في اطار الحجج الاتية موضوع هذا الرأي القانوني.
الملحظ الثاني، ان الفصل السادس من الامر عدد 1086 تعرض فقط الى مسألة اعداد الدستور ولا شيء غير الدستور. وقد يكون انذاك في فكر واضع هذا الامر ان المجلس التأسيسي المرتقب له وظيفة وحيدة تتمثل في وضع الدستور. والجميع يعلم ان هذه الوظيفة قد تطورت بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 لتشمل السلطة التشريعية وسلطة مراقبة عمل الحكومة.
الملحظ الثالث، ان الفصل السادس المذكور حدد اجلا لاعداد الدستور دون اضفاء صيغة الوجوب على هذا التحديد او اخراجه في نص آمر. وبالتالي فان هذه المدة الزمنية تعتبر اجلا تقييميا او تقديريا او استنهاضيا.
الملحظ الرابع، ما يعزز الصبغة الاستنهاضية لهذا الاجل هو انه لم يقع اخضاع الاخلال به الى جزاء معين. وفي غياب التنصيص عن هذا الجزاء لا يجوز استنباط فكرة الفراغ القانوني او ازمة الشرعية او ما شاكل ذلك. وعليه فان اجل السنة يبقى مجرد اجل تحفيزي قابل للتمديد حسب الضغوطات والمستجدات ذات الصلة بالمصلحة العامة.
فلا داع، اذن، لتقديم هذا الاجل في ثوب يوم الحساب والعتاب...كما لا موجب قانونا لمحاولة إحياء أمر لا يتضمن في حد ذاته أي بند آمر يتعلق باجل وضع الدستور او نشاط المجلس الوطني التأسيسي. اضافة الى ذلك فان بعض رجال القانون يعتبرون ان جميع الأوامر التي صدرت عن رئيس الجمهورية المؤقت على اساس المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 ستبقى موضوع جدل قانوني من حيث طبيعتها القانونية وقيمتها الشرعية لان هذا المرسوم بدوره عرضة للنقد شكلا ومضمونا في غياب التصديق عليه من سلطة قانونية.
ولعل هذا الوهن هو الذي جعل البعض الاخر من رجال القانون يقفز على الجدل القانوني الصرف ليُراهن على ماجاء باعلان المسار الانتقالي الواقع بتاريخ 15/9/2011.
اولا، لا يسعنا الا تقديم تحية تقدير لكل من ساهم في هذا الاعلان المُعتبر حلقة من حلقات دعم الانتقال الديمقراطي. ثانيا، من الناحية القانونية البحتة فهذا الاعلان التاريخي يستحق ابداء بعض التحفظات القانونية. التحفظ الاول، صحيح انه بتاريخ 15 ديسمبر 2011 اجتمعت ثلة من الشخصيات المحترمة وتوافقوا على تصور مسار ديمقراطي انتقالي معقول جدا. لكن هذا الاتفاق المحمود يبقى مجرد التزام أدبي او اخلاقي لا يعترف به القانون ولا اولئك الكثّر احزابا ونوابا بالمجلس التأسيسي الذين لم يكونوا طرفا فيه وبالتالي لا يمكن مواجهتهم به. يتبع
بقلم الأستاذ البشير الفرشيشي (أستاذ جامعي و محامي لدى التعقيب)