نظرت محكمة الاستئناف بتونس خلال الاسبوع الماضي في قضية محاولة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد. واصدرت حكما باتا صحّحت بمقتضاه خرقا قانونيا لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجنائىة. بدأت وقائع هذه القضية حين اوقف شابان سيارة اجرة ذات يوم في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا وطلبا من سائقها نقلهما الى احدى احياء المحمدية من ولاية بن عروس وعندما وصلت السيارة الى المدينة وفي مكان خال من المارة، طلب الشابان من السائق التوقف، ثم اخرج الشاب الراكب الى يمينة سكينا كبيرة الحجم وأمره بتسليمه كل امواله، غير ان السائق اعلمه انه لا يملك مالا وان هذه هي السفرة الاولى التي يقوم بها، فسارع حامل السكين بتوجيه طعنة الى غريمه سببت له جرحا اسفل رأسه (قرب اذنه اليمنى) ووجه له الراكب خلفه سلسلة من اللكمات حتى يمنعه من مغادرة السيارة، لكن السائق تمكن من فتح الباب والخروج وتوجه نحو الصندوق الخلفي للسيارة ليتسلح بعصا، فلحق به حامل السكين واعتدى عليه بالضرب في ذراعه دون ان يصيبه بجرح وفي النهاية افلت السائق من الشابين وهرب بعيدا، ثم توقف في زاوية وانتظر انسجامهما ليعود الى سيارته ويتوجه على متنها الى مركز الحرس الوطني بفوشانة حيث تقدم بشكواه وأدلى بأوصاف الشابين. تعرف على صورتيهما باشر اعوان الحرس الوطني البحث في القضية وعرضوا على المتضرر صورا شميسة لعديد المشبوه فيهم، فتمكّن من التعرف على المتهمين اللذين تم القاء القبض عليهما. وعمد الاعوان الى دمجهما وسط مجموعة من الشبان، فتعرف عليهما المتضرر (عند العرض). وقد ثبت من خلال البحث ان احدهما يبلغ من العمر 26 سنة وهو اعزب ومن ذوي السوابق العدلية ويعمل بائع ملابس قديمة بوسط العاصمة. أما الثاني وعمره 25 سنة فلا سوابق له وهو اعزب وعاطل عن العمل. وقد انكر المتهمان خلال كامل مراحل البحث التهمة الموجهة اليهما وادعى الاول انه يملك سيارة خاصة يستعملها في تنقلاته كما افاد ان علاقته بالمتهم الثاني هي علاقة جوار وانه لم يلتق به منذ 15 يوما. وايده المتهم الثاني مضيفا انه سمع ان المتهم الاول قد تورط في قضايا مشابهة ولكنه لم يشاركه ابدا... وقد تمسك المتضرر باتهام الشابين مفيدا انهما استوقفاه في قلب العاصمة وقد كانت الرؤية واضحة والشارع مضاء وقد تثبت في الجالس خلفه من خلال المرآة العاكسة وكان الجالس الى جانبه مكشوفا تماما. من عامين الى 10 أشهر سجنا بعد البحث والتحري كيّف قاضي التحقيق الوقائع على انها محاولة سرقة موصوفة باستعمال العنف الشديد وفق الفصول 59 و260 و261 من المجلة الجنائىة واحال ملف القضية على احدى الدوائر الجنائىة بابتدائية العاصمة، فقضت بسجن المتهمين مدة عامين. وقد قام المحكوم عليهما باستئناف الحكم امام محكمة الدرجة الثانية حيث تمسكا بإنكارهما وساندهما الدفاع الذي شدد على ان التهمة مجردة ولاشيء يدعهما سوى ادعاء زاعم الضرر، موضحا ان العلاقة التي تربط بين الشابين هي علاقة سطحية بحكم الجوار وليست دليلا ثابتا على اعتدائهما على سائق التاكسي وطالب بالحكم بعدم سماع الدعوى. فقررت المحكمة سجن المتهمين مدة 10 اشهر وتمكن المتهمان بالتالي من مغادرة السجن بعد ان قضيا به مدة 18 شهرا. تصحيح القرار طعن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالتعقيب في القرار الاستئنافي معتبرا ان النزول بالعقاب مخالف للقانون ومسيئا لتطبيقه. فقررت محكمة التعقيب قبول المطلب شكلا واصلا وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة اخرى نظرا لمخالفة الحكم للقانون وبالتحديد للفصل 53 من المجلة الجنائىة الذي جاء فيه: «اذا كان العقاب المستوجب مدة 10 سنوات فما فوق فالحطّ من مدته لا يكون لأقل من عامين» وبما ان الجريمة هي محاولة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد وفق الفصل 261 من المجلة الجنائىة الذي جاء فيه «يعاقب بالسجن مدة 20 سنة مرتكب السرقة الواقعة باستعمال احد الامرين: استعمال العنف الشديد او التهديد للواقعة له السرقة». فإن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت القانون بالنزول بالعقاب الى 10 اشهر . وقد نظرت احدى دوائر الاستئناف الجنائي بتونس (بوصفها محكمة احالة) في القضية من جديد وانتهت الى الاقتناع بإدانة المتهمين والحكم على كل واحد منهم بالسجن مدة عامين (إقرار الحكم الابتدائي) فتم ايقافهما من جديد ليكملا بقية العقوبة (4 أشهر).