أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قبل أيام حكما يقضي بإدانة شيخ بجريمة التحيل طبق أحكام الفصل 291 من المجلة الجنائية و تخطئته بمبلغ مائة دينار وتحذيره من مغبة العودة. وقد كان الحكم رحيما بالشيخ بعد أن راعت المحكمة تقدمه في السن ونقاء سوابقه العدلية وتعبيره عن ندمه. وتفيد الابحاث التي أجراها أعوان الامن بماطر أن المظنون فيه التقى شخصا يرغب في كراء محل فأعلمه بأنه يملك ويحوز ويتصرف في مسكن كائن بمدينة ماطر. وأخبره بأن المحل المذكور مخصص للكراء وانه خال من السكان والأدباش ويستطيع وضع أدباشه بمجرد امضاء عقد التسويغ. فاتفق الطرفان على ابرام عقد تسويغ للمحل المذكور. وتولى المتضرر دفع معينات الكراء المتفق عليه مسبقا ولمدة ستة أشهر كاملة. وبتحوله الى المحل لوضع أدباشه فوجئ بوجود سكان به وصرّح له أحدهم بأنه يقطن في المحل المذكور هو ووالدته منذ مدة تزيد عن الاربعين سنة عندها تأكد انه وقع ضحية التحيل. فحاول الاتصال بالمظنون فيه في عديد المرات قصد استرجاع أمواله الا ان جميعها باءت بالفشل. فاضطر الى تقديم شكاية الى وكالة الجمهورية ببزرت انطلقت بموجبها قضية الحال. وبمثوله قبل أيام أمام الهيئة القضائية المختصة طلب العفو والصفح. فاعتبرت الافعال المنسوبة اليه من قبيل التحيل طبق أحكام الفصل 291 من المجلة الجنائية وأصدرت بشأنه الحكم السالف ذكره.