باشرت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية القتل العمد المتورّط فيها عون أمن برتبة ملازم أول تابع لوحدات التدخل ببوشوشة، وقد مثل بحالة إيقاف. انطلقت الأبحاث في قضية الحال إثر تخلّي المحكمة العسكرية الدائمة بتونس عن الملف لفائدة القضاء العدلي للتعهد به لخروج الموضوع عن أنظار القضاء العسكري.
وتعود أطوار الواقعة الى يوم 16 جانفي 2011 بجهة الوردية عندما تولّى المتهم الاشارة على سيارة إسعاف لنقله الى مقرّ عمله، فاستجاب السائق له، وفي أثناء الطريق وقفت تلك السيارة أمام أحد الحواجز التي أحدثها بعض متساكني حي ابن سينا بعدما تداولت وسائل الاعلام نبأ وجود مسلّحين على متن سيارات إسعاف يطلقون النار على المواطنين.. وعند التوجّه نحوها تبيّن أنه كان بداخلها شخصان بغرفة القيادة يرتديان بدلا طبية فيما كان يركبها بالصندوق الخلفي شخص يرتدي زيّا مدنيا وقد طلبوا من السائق ومرافقه فتح الأبواب لتفتيش السيارة عندها أعلمهم السائق أن السيارة تعطّبت وأنهما في مهمة نقل مريض وهو الذي كان بالخلف وطلبوا منه النزول، وقد كان ذلك الشخص في حالة غير عادية ثم تفطّن الهالك الى أنه كان متسلّحا فأشار على بقية المتواجدين بذلك وحاول مسكه بكلتا يديه لكن المتهم تمكّن من إخراج مسدسه وأطلق عليه النار على مستوى الرأس ممّا أدّى الى وفاته.
إثر ذلك ونظرا الى حالة الذعر التي انتابت مجموعة المتواجدين تفرّقوا الى وجهات مختلفة، فيما حاول المتهم الهروب باتجاه حي ابن سينا لكن شقيق الهالك ومرافقيه تمكّنوا من القبض عليه وافتكاك المسدس منه وتمّ نقل الهالك الى مستشفى الحبيب ثامر حيث تأكدت وفاته. كما تعرّض المتهم بدوره الى الاعتداء من المتساكنين وتمّ تسليمه الى وحدات الجيش الوطني.
وقد تمّ حجز المسدّس نوع «سميث أندرسن» و3 ظروف وطلقة وظرف وأثبتت الاختبارات المجراة على المحجوز بواسطة مصلحة التحاليل والاختبارات بالادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية أن الظروف الثلاثة استعملت بواسطة المسدس المحجوز في حين أن الطلقة والظرف الأخيرين لم يقع استعمالهما بواسطته. وأثبت تقرير الطبّ الشرعي أن الهالك تعرّض الى إصابة بواسطة طلق ناري على مستوى رأسه.
ورغم أن القضاء العسكري قد تعهّد بملفات قضايا القتل التي شملت أعوان أمن إلا أنه تمّ إفراد هذه القضية وإحالتها على القضاء العدلي للبتّ فيها. واستنادا الى أحكام الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي يمكن لهذه المحكمة أن تنظر في وقائع قضية الحال على اعتبار أن المتهم قد تولّى إطلاق النار على الهالك عندما كان في طريقه الى أداء عمله وليس خلال مباشرته لعمله كما يجوز التوسّع في أحكام هذا النصّ التشريعي.