نقل وزير الدفاع الإيطالي إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    بعد قراره المفاجئ.. كروس يتلقى رسالة من رونالدو    وزير الخارجية يلتقي السفير الامريكي ويبحث معه العلاقات الثنائية وبرامج التعاون    رئيس الجمهورية يجتمع بوزير الشؤون الاجتماعية للنظر في مواضيع تهم الشان الاجتماعي في البلاد    تطاوين: ارتفاع عدد الاضاحي مقابل ارتفاع في اسعارها بسبب غلاء العلف    مؤسستا البريد التونسي والموريتاني توقعان اتفاقية لتطوير التعاون في مجال الخدمات البريدية والمالية والرقمية    بلعاتي يؤكد في بالي أهمية تعزيز التعاون ونقل التكنولوجيا حول تداعيات تغير المناخ    بنعروس: حجز كمّية من المواد الأولية المخزّنة بطريقة عشوائية    السفير الصيني بتونس.. "العلاقات بين البلدين تبشر بمستقبل واعد"    مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز    سوريا: تشخيص إصابة أسماء زوجة بشار الأسد بسرطان الدم    فرنسا تدعم سعي الجنائية الدولية والمانيا ترحب..و"النواب الأمريكي" يهدد    سارة الزعفراني الزنزري: نحو ربط مطاريْ تونس قرطاج والنفيضة بخط حديدي    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : وليد كتيلة يهدي تونس ميدالية ذهبية ثالثة    الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): حكام الجولة الحادية عشرة    دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي يوم الاحد 2 جوان القادم    الترجي يدعو جماهيره لاحترام القوانين الجاري بها العمل في مصر    كيف سيكون طقس الأربعاء 22 ماي 2024 ؟    حجز 100 صفيحة من مخدر القنب الهندي داخل منزل بالتضامن    في كمين أمني للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بقبلي.. القبض على تاجر مخدرات    المنستير: فقرات ثقافية وتنشيطية وسياحية متنوعة في الدورة الأولى لمهرجان عمر بوزقرو للشركاو    المجمع المهني للصناعة السينمائية يكشف عن خطة عمل ويدعو إلى التعاون من أجل حفظ الذاكرة السينمائية    سوناك يعلن "يوم العار" في بريطانيا بسبب فضيحة فيروس نقص المناعة    عاجل/ هذا ما كشفته ايران عن حادث سقوط طائرة "رئيسي"..    مصر.. مصرع 9 وإصابة 9 آخرين في حادثة سقوط حافلة بنهر النيل    المحمدية: الكشف عن مستودع معد لإخفاء السيارات والاحتفاظ بنفرين    صفاقس : نقص كبير في أدوية العلاج الكيميائي فمن يرفع المُعاناة عن مرضى السرطان؟    دربي العاصمة يوم الأحد 2 جوان    صفاقس : كشك الموسيقى تحفة فنية في حاجة الى محيط جميل    أوهمهما بالتأشيرة الأوروبية: السجن لشاب تحيّل على طالبين أجانب    سيدي بوزيد: جداريات تزين مدرسة الزهور بالمزونة (صور)    تونس: القبض على 3 عناصر تكفيرية مفتش عنهم    اسناد وسام الجمهورية من الصنف الاول الى الحائز على جائزة نوبل للكيمياء منجي الباوندي    20 مسماراً وأسلاك معدنية في بطن مريض    سيدي بوزيد: برمجة ثرية في الدورة 21 لملتقى عامر بوترعة للشعر العربي الحديث    بضائع مهربة بقيمة 145 الف دينار مخفية في اكياس نفايات!!    في مهرجان "كان": كيت بلانشيت تتضامن مع فلسطين بطريقة فريدة    سعاد الشهيبي تستعد لإصدار "امرأة الألوان"    اضطراب توزيع مياه الشرب بهذه المناطق    رئيس منظمة ارشاد المستهلك يدعو إلى التدخل السريع في تسعير اللحوم الحمراء    البطولة الانقليزية: نجوم مانشستر سيتي يسيطرون على التشكيلة المثالية لموسم 2023-2024    عاجل/ مدير بالرصد الجوي يحذر: الحرارة خلال الصيف قد تتجاوز المعدلات العادية وإمكانية نزول أمطار غزيرة..    قابس: الشروع في التنظيف الآلي للشواطئ    متعاملون: تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين    السّواسي ..تركيز برنامج المدارس الرقميّة بالمدرسة الابتدائية الكساسبة    الموت يفجع حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي    إختفاء مرض ألزهايمر من دماغ المريض بدون دواء ماالقصة ؟    اصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب شاحنة خفيفة بمنطقة العوامرية ببرقو    زيادة مشطة في أسعار الحجز.. الجامعة التونسية لوكلاء الأسفار توضح    صلاح يُلمح إلى البقاء في ليفربول الموسم المقبل    وزارة الفلاحة: '' الحشرة القرمزية لا تُؤثّر على الزياتين.. ''    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    الشاعر مبروك السياري يتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أدبية بالسعودية    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماراطون التقاضي متواصل : الاتحاد الوطني للمرأة التونسية... إلى أين؟
نشر في الشروق يوم 26 - 12 - 2012

نظرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية الاستئنافية التي رفعها المكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية ضد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في شخص ممثله القانوني.

وطالب بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بتعيين متصرف قضائي على المنظمة وبإلزام المستأنف ضده اي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لأن يعهد له تصريف عمله اليومي المالي والإداري بصفة مؤقتة الى حين إعادة انتخاب هيكل يسيره وفق قانونه الأساسي.

وبرّر المستأنف طلبه بكون العديد من أعضاء الاتحاد استقلن من المنظمة حيث تبعا لرفض باقي الأعضاء مواصلة التعامل مع رئيسة الاتحاد وسحبهن الثقة منها ونظرا لكون الرئيسة لم تكن بدورها منتخبة طبق القانون الأساسي بما أنه تم تنصيبها وتعيينها من قبل عائلة الرئيس المخلوع مما أفقدها كل الشرعية كما أنها لم تعبّر عن صوت المرأة التونسية خلال الثورة.

وقد جعلت تلك الاستقالات تركيبة المجلس التنفيذي تختل وتخالف أحكام الفصل 27 من قانونه الأساسي بما من شأنه ان يؤثر سلبيا على سير هذا الهيكل. ومن أجل ذلك قام المكلف العام بتعيين متصرف قضائي على المنظمة ووقع استئناف الحكم من طرف الاتحاد الوطني للمرأة وقضي بنقض الحكم المذكور باعتبار انه قد وقع إحداث هيئة مؤقتة الامر الذي يجعل تعيين متصرف قضائي أمرا غير ضروري.

واعتبر المستأنف ان محكمة البداية قد أصابت عندما حكمت ابتدائيا استعجاليا بتسمية المتصرف القضائي على الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفة مؤقتة الى حين اعادة انتخاب هيكل تسييره. مضيفا انه خلافا لما ورد بالحكم المطعون فيه فإن الاتحاد كذات معنوية ليست له أهلية التقاضي الا بواسطة الممثل القانون وهي رئيسته او من ينوبها. وبالتالي في ظل عدم وجود رئيسة واستقالة أعضاء المكتب التنفيذي لا يمنح اي عضو من أعضائه أحقية التقاضي. إضافة الى أن الهيئة الوقتية التي تشكلت من عضوية الاتحاد لتسييره والانعقاد لعضوية مؤتمره فإن تلك المهام بقيت محصورة في إعداد المؤتمر لانتخاب هيئة جديدة وليس إدارة الاتحاد.

وقال إن تقلد أعضاء الهيئة المؤقتة الحالية لمهام مع رئيسة الاتحاد المستقيلة وانخراطهن في منظومة الفساد وسوء التصرف الإداري يجعلهن عديمات الصفة في تمثيل المنظمة. وتفاديا للخطر الذي يحدق بأهداف المنظمة ومواردها وجب تكليف متصرف قضائي لتسيير دواليب المنظمة بصفة مؤقتة.

ماذا جاء بردّ الاتحاد الوطني للمرأة؟

اعتبر دفاع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ان المتصرف القضائي لا صفة له في ان يكون طرفا في القضية طالما انه لم يكن في اي طور من أطوارها لا مدعيا ولا مدعى عليه ولا دخيلا ولا متداخلا.

مشيرا الى أن طرفي النزاع هما الاتحاد الوطني للمرأة والمكلف العام بنزاعات الدولة في تكليف متصرف قضائي من عدمه.

وأوضح ان محكمة التعقيب والمكلف العام كانا ولا يزالا على غير علم بحقيقة الوقائع وقد أورث ذلك لديهما خلطا في فهم النزاع الذي كان قائما داخل الاتحاد وقال إن الهيكل المسير للاتحاد مختلف تمام الاختلاف عن الهيكل الذي تناولته مستندات الاستئناف وبخصوص الحكم الابتدائي الذي تمسّك المكلف العام بوجاهته، ذكر المستأنف ضده ان الرئيسة الحالية للهيئة الانتقالية الاستاذة راضية الجربي هي من لفتت نظر المكلف العام لوجود خطر على الاتحاد وهي من سعت لحمايته لكن الغريب ان المكلف العام ورغم تمسّكه بوجود خطر على الاتحاد لم يكلف نفسه عناء الجواب بالطور الاستئنافي رغم حضوره ورغم صدور قرار محكمة التعقيب بالنقض والاحالة فإن المكلف العام لم يقدّم مطلبا في إعادة النشر إلا بعد 6 أشهر. كما انه لم يبيّن دليلا ملموسا وماديا على ضرر فادح بحق الاتحاد.

وأكد ان الممثلة القانونية للهيئة الانتقالية للاتحاد الأستاذة راضية الجربي قامت بكل ما يلزم قانونا لحفظ مصالح الاتحاد الإدارية والمالية وحرصت على أمواله وممتلكاته أكثر من اي كان. مشيرا الى أنها هي من تفطّنت لفساد الرئيسة السابقة خيرة لاغة وتقدّمت ضدها بعديد القضايا الجزائية وهي على بساط النشر علما أن المكلف العام لم يحرّك ساكنا رغم اعلامه بوجود عديد الاستيلاءات حسب ما ورد بردّ الاتحاد.

وقال إن الاستاذة الجربي صحبة البعض من الأعضاء من قامت بإلزام خيرة لاغة بالتخلي عن إدارة الاتحاد وتسليم جميع وثائقه ومقراته لها حفظا لمصالح الاتحاد.

وألزمت كذلك البنوك بصرف أجور ومستحقات العملة والموظفين التابعين لاتحاد المرأة وهي من تولت استصدار إذن على عريضة في تكليف خبير في الحسابات قصد التدقيق في حسابات الاتحاد وإعداد تقرير في جميع التجاوزات المالية الحاصلة به.

وهي الآن بصدد تقديم شكايات كلما اكتشفت اخلالا في التصرف المالي او الإداري ضد اي طرف ثبت ضلوعه في اي جريمة.
كما انها بصدد المساهمة ودعم اللجنة المستقلة لإعداد المؤتمر في أعمالها.

واستنادا الى كل ما ذكر أوضح المستأنف ضده ان الحكم الابتدائي المراد إقراره يفتقد الى أسبابه وأسسه الواقعية والقانونية وأن المنظمة تعمل بصفة عادية وطبقا للقانون وأن الهيئة المسيرة لها على اطلاع بدقائق الأمور صلبها ومن شأن تسمية متصرف قضائي عليها تعكير حالة الاتحاد وتعطيل انجاز مؤتمره.
وطالب برفض الاستئناف شكلا وفي الاصل نقض الحكم الابتدائي والقضاء برفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.