الاستاذ على الهرّابي سوسة 1 يجب تنقيح الفصل 81 في اتجاه تفويض رئيس الجمهورية سلطاته عند التعذر الوقتي لرئيس مجلس الشعب واستبعاد رئيس الحكومة عن ذاك التفويض لتلافي الفراغات التالية.
عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع التعذر الوقتي لرئيس الحكومة الفصل 94 فلمن سيفوض رئيس الجمهورية سلطاته بما أن رئيس الحكومة في حالة تعذر وقتي كما ليس من المنطق أن يتولى الوزير القائم بمهام رئاسة الحكومة عند التعذر الوقتي لرئيسها حسب الفصل 94 تولى أيضا سلطات رئيس الجمهورية ولا تفوض تلك السلطات إلى رئيس مجلس الشعب خاصة وأنه هو الذي سيتولى رئاسة الجمهورية عند الشغور النهائي ومن أمكنه الاكثر أمكنه الاقل.
عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع الشغور النهائي لرئيس الحكومة الفصل 94 فمن سعين رئيس حكومة جديد من الحزب الحائز على الاغلبية وهل سننتظر نهاية التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية حتى يقع تعيين رئيس حكومة جديد مع إمكانية أن يتحول التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية إلى شغور دائم مما سيطيل أمر تعيين رئيس حكومة جديد وهي مهام يمكن أن يقوم بها رئيس مجلس الشغب إذا ما اعتمدنا التنفيع المشار إليه أعلاه للفصل 81.
2 يجنب التنصيص صراحة صلب الفصل 82 على أن لرئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا للجمهورية في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إمكانية تعيين رئيس للحكومة من الحزب الحائز على الاغلبية في حالة تزامن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية مع الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأنه ليس من المعقول أن ننتظر 45 يوما على الاقل أو 60 يوما على الاكثر حتى يقع انتخاب رئيس الجمهورية ليتولى تعيين رئيس حكومة من الحزب الحائز على الاغلبية.
3 يجب التراجع صلب الفصل 82 عن المنع المتعلق بعدم اللجوء إلى التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 73 بالنسبة للمتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا بسبب التعذر الوقتي أو الشغور النهائي حتى نمكن رئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا عند الشغور النهائي أو متوليا سلطات رئيس الجمهورية عند التعذر الوقتي من اللجوء إلى تلك التدابير بما ان تلك التدابير تكون عادة لمواجهة أمور طارئة أو أخطار غير متوقعة تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية فليس من المعقول أن تكون البلاد تعيش ظروف استثنائية أو طارئة معطلة للسير العادي لدواليب السلط العمومية ونحن ننتظر اتخاذ التدابير الاستثنائية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية خلال أجل 45 يوما أو 60 يوما بسبب الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
4 يجب مراجعة الفصل 94 المتعلق بنزاعات الاختصاص سواء من حيث المصطلحات أو من حيث اختصاص المحكمة الدستورية فالقول بأن المحكمة تبت في تلك النزاعات بقرار صادر عن أغلبية اعضائها يعني الاعضاء الحاضرين ولا يعقل أن يحضر فقط اثنان أو أربعة حتى يبتوا في نزاع اختصاص مهم وكان من الافضل اعتماد الاغلبية المطلقة أي ستة أعضاء زائد واحد لذلك فمن الافضل اسناد نزاعات الاختصاص للمحكمة الادارية للبث فيه ابتدائيا أو ابتدائيا واستثنائيا ليقع الطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية استئنافيا في الحالة الاولى أو تعقيبيا في الحالة الثانية.
أما إذا ما وقعت المحافظة على اختصاص المحكمة الدستورية فيجب أن تصدر قراراتها في خصوص نزاعات الاختصاص بالأغلبية المطلقة لكامل أعضائها أو بأغلبية الثلثين من أعضائها الحاضرين.
ثمة نقاط اخرى تستدعي الاهتمام خاصة القسم الثالث المتعلق بالدفاع الوطني ومنها الفصل 95 الذي يحجر على عون أمن عادي تطبيق التعليمات التي لها صفة اللامشروعية البيّنة مما يتطلب منه على الاقل أن يكون حاصل على الاستاذية في القانون مع الفصل 96 الذي يطلب من الجيش تدعيم السلطة المدنية ولكن وفق ما يضبطه قانون الطوارئ الذي له صبغة استثنائية وللحديث بقيّة.